تطهير المبطون موضع الغائط قبل كلّ صلاة - هل تجب عليهما المعالجة من مرضهما 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6722


ــ[229]ــ

والمبطون أيضاً (1) إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج .

   [ 632 ] مسألة 4 : في لزوم معالجة السَلَس والبَطَن إشكال ((1)) (2) والأحوط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الملبوس باعتبار وضع الذكر فيه ، وقد مرّ أنّ ما لا يتمّ فيه الصلاة من الثياب عفي نجاسته في الصلاة كما في الجورب والقلنسوة ونحوهما .

   (1) أمّا النجاسة في أثناء الصلاة فقد عرفت أنها مورد العفو بمقتضى قوله (عليه السلام) : «إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة» (2) لأنه كالتعليل وأن كل ما كان مستنداً إلى غير الاختيار فهو معذور فيه وأن الله أولى بالعذر فلا يجب إزالته .

   وأمّا النجاسة قبل الصلاة فقد عرفت أن مقتضى القاعدة وجوب إزالتها إن أمكن . ولا تأتي في المقام صحيحة حريز ، لاختصاصها بالبول وعدم اشتمالها على ما هو كالعلّة حتى يتعدى عنه إلى الغائط ، ومعه يجب إزالة نجاسة الغائط قبل الصلاة ، اللّهمّ إلاّ أن يدعى القطع بعدم الفرق بين البول والغائط ، ودونه خرط القتاد لاحتمال أن تكون للبول خصوصية في ذلك .

    لا دليل على وجوب المعالجة عليهما

   (2) لا دليل على وجوب المعالجة بعد البناء على أن وظيفة المسلوس والمبطون هي الصلاة مع الوضوء في أوّلها أو فيه وفي أثنائها ، فلا موجب للحكم بوجوب إخراج نفسهما من موضوعهما وإدخالها في موضوع المختار .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أظهره عدم اللزوم .

(2) تقدّم في صحيحة منصور بن حازم في ص 227 .

ــ[230]ــ

المعالجة مع الإمكان بسهولة ، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصّة (1) مقدار أداء الصلاة وجب ((1)) وإن كان محتاجاً إلى بذل مال (2) .
ـــــــــــــــــــــــ

   (1) كشد حبل على ذكره أو إدخال القطن في دبره لئلا يخرج منه البول أو الغائط كما في الميت .

   (2) وكأنه استفاد ذلك مما دلّ على وجوب بذل المال لشراء المال في الوضوء (3) . والصحيح عدم وجوب التحفظ فيما إذا لم يكن محتاجاً إلى بذل مال فضلاً عما إذا كان محتاجاً إليه ، وذلك للبناء على أن وظيفة السلس والبطن هو الصلاة مع الوضوء الواحد في أوّلها أو معه في الأثناء ، لعدم ناقضية البول والغائط منهما أو لوجه آخر كما مرّ وعدم مانعية النجاسة فيهما عن الصلوات ، ومعه لا موجب للتحفظ أبداً ، هذا فيما إذا لم يتوقف التحفّظ على بذل مال فضلاً عما إذا توقف عليه . وقياس المقام بوجوب بذل المال لشراء ماء الوضوء مع الفارق ، لأن الثاني قد ثبت بدليل خاص .
ـــــــــــــــ

(1) على الأحوط ، والأظهر عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجاً إلى بذل المال .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net