العلم بصدور جنابة وغسل والشّك في السّابق منهما - العلم الإجمالي بجنابة نفسه أو غيره 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6089


ــ[271]ــ

   [ 642 ] مسألة 2 : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل ((1)) إلاّ إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطّهارة((2)) حينئذ (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مانع من الرجوع فيه إلى استصحاب بقاء الطبيعي المحتمل انطباقه على ما اغتسل منه وما لم يغتسل فيجب عليه غسل الجنابة حينئذ .

    إذا لم يعلم السابق من الغسل والجنابة

   (1) هذا يبتني على ما سلكه جملة من الأعلام ومنهم الماتن (قدس سره) من عدم جريان الاستصحاب فيما جهل تأريخه من الحادثين ، فان الاستصحاب حينئذ يجري في بقاء الغسل والطّهارة من غير معارض فلا يجب عليه الغسل ولا الوضوء ، لكونه محكوماً بالطّهارة بالاستصحاب .

   وأمّا بناء على ما سلكناه من عدم الفرق بين ما علم تأريخه وما جهل تأريخه من الحادثين فإما أن لا يجري الاستصحاب في شيء من الجنابة والطّهارة كما على مسلك صاحب الكفاية (قدس سره) (3) وإما أن يجريا ويتساقطا بالمعارضة ومعه لا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر وهو أصالة الاشتغال ، حيث يحتمل جنابته ولا يقطع بفراغ ذمّته إذا صلّى والحال هذه إلاّ أن يغتسل ، إلاّ أن غسله هذا لا يغني عن الوضوء لعدم العلم بكونه غسل جنابة ، لاحتمال عدم جنابته ومعه يضمّ إليه الوضوء أيضاً من باب الاحتياط فيما إذا لم يكن متوضئاً سابقاً ، وأما مع طهارته السابقة فلا حاجة إلى ضمّ الوضوء إلى الاغتسال .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر ، وإلاّ وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل .

(2) لا يمكن ذلك لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حققناه في محله .

(3) كفاية الاُصول : 421  وما بعدها .

ــ[272]ــ

   [ 643 ] مسألة 3 :  في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد ((1)) منهما (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا إذا كان تأريخ الجنابة معلوماً دون تأريخ الطّهارة والغسل فانه بناء على مسلك المـاتن ومن حذا حذوه يجري استصحاب الجنابة من غير معارض ، لعدم جريان الأصل فيما جهل تأريخه ، ومعه يجب عليه الغسل وهو يغني عن الوضوء لأنه غسل جنابة بمقتضى استصحاب بقاء الجنابة . وأما على مسلكنا فحكمه حكم صورة الجهل بتأريخ كلا الحـادثين ، فإمّا أن يجري الاسـتصحابان ويتساقطا بالمعارضة ، وإمّا أن لا يجري شيء منهما في نفسه فيرجع إلى أصالة الاشتغال ويجب عليه الغسل ويضمّ إليه الوضوء أيضاً احتياطا .

    الجنابة الدائرة بين شخصين

   (1) لعدم العلم بجنابته ، واستصحاب طهارته يقضي بعدمها . والعلم الإجمالي بجنابة نفسه أو غيره غير منجز ، إذ يشترط في تنجيزه أن يكون العلم الإجمالي متعلقاً بتكليف نفس المكلّف ، وأما المتعلق بتكليفه أو تكليف غيره فلا يترتب عليه أي أثر اللّهـمّ إلاّ أن تكون جنابة الغير ممّا ينتهي إليه ابتـلاؤه كما إذا كان ذلك الغير قابلاً للاستئجار لكنس المسجد لأنه حمال مثلاً ، فانه يعلم حينئذ بتوجه أحد التكليفين إليه ، لأنه إما أن يجب عليه غسل الجنابة إذا كان هو الجنب وإما أن يحرم عليه استئجار الطرف الآخر لكنس المسجد إذا كان الجنب هو الغير ، وذلك لحرمة التسبيب إلى دخول الجنب في المسجد واستئجاره تسبيب كما تأتي الإشارة إليه .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذا كانت جنابة أحدهما موضوعاً لحكم متوجه إلى الآخر كعدم جواز استئجاره لدخول المسجد ونحوه فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الغسل عليه ، فلا بدّ من الجمع بين الطهارتين .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net