خروج المني بصورة الدم - حبس المني بعد دخول الوقت لو تحرّك ولم يخرج 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8962

ــ[276]ــ

أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له (1) وكانوا عدولاً عنده (2) ، وإلاّ فلا مانع . والمناط علم المقتـدي بجنابة أحدهما لا  علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا  جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالاً بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه (3) .

   [ 645 ] مسألة 5 : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وكذا لا يجوز للمأموم أن يقتدي بالإمام فيما إذا كان للمأموم علم تفصيلي ببطلان صلاة الإمام أو علم إجمالي ببطلانها كما إذا علم بجنابة أحد شخصين عادلين ، فانه لا يجوز أن يقتدي بواحد منهما للعلم الإجمالي ببطلان صلاتهما، فصلاة كل منهما باطلة عنده بقاعدة الاشتغال . وإن لم يكن للإمام علم تفصيلي ببطلان صلاته ولا علم إجمالي له ، أو كان ولكنه لم يكن منجزاً ، كما إذا لم تكن جنابة الآخر موضوعاً لأثر شرعي بالإضافة إليه ، فصحّة الاقتداء موقوفة على أن تكون صلاة الإمام صحيحة عند نفسه وعند المأموم ، ومع بطلانها عندهما أو عند أحدهما لا يجوز الاقتداء لعدم جواز الاقتداء في الصلاة الباطلة .

   (1) بأن تكون جنابتهما موضوعاً لأثر شرعي بالإضافة إليه .

   (2) وأما مع الفسق فلا تمس جنابتهما إليه ولا يكونان مورداً لابتلائه .

   (3) فيما إذا لم يكن علمهما الإجمالي منجزاً كما إذا لم تكن جنابتهما موضوعاً لأثر بالإضافة إلى المأموم ، لعدم كون العلم منجزاً وقتئذ ، وإلاّ فلا يجوز الاقتداء بهما كما قدّمنا .

    إذا خرج المني بصورة الدم

   (4) لأن الحكم بوجوب الغسل إنما علق على خروج المني ، وأمّا اللّون فلا عبرة به

ــ[277]ــ

   [ 646 ] مسألة 6 : المرأة تحتلم كالرجل (1) ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف .

   [ 647 ] مسألة 7 : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل (2) كما مرّ ، فاذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوجه ، وقد عرفت أن الأوصـاف المشخصة للمني هي الخروج بدفق وشهوة وفتور وأمّا اللّون فلا موضوعية له في شيء ، فقد يتفق خروجه بصورة الدم كما في من كثر إنزاله فيجب عليه الغسل إذا صدق عليه المني . ولا يضره صدق عنوان الدم عليه أيضاً ، إذ لا يعتبر في وجوب الغسل عدم صدق غير المني عليه ، بل اللاّزم أن يصدق عليه المني صدق عليه عنوان آخر أم لم يصدق .

    المرأة تحتلم

   (1) دلّت على ذلك الأخبار المتقدِّمة، كما دلّت على أنها إذا أنزلت وجب عليها الغسل، فليراجع (1) .

 

   تحرّك المني عن محلِّه من دون الخروج

   (2) لأن وجوب الغسل يترتب على الإمناء والإنزال ، وتوقف صدقهما على الخروج ظاهر . ويتفرع على ذلك ما أشار إليه بقوله : فإذا كان بعد دخول الوقت .

   (3) تبتني هذه المسألة على المسألة الآتية في حكم إجناب النفس بالاختيار مع عدم التمكّن من الاغتسال ، ونبين هناك أن وجوب الحبس هو المتعيّن فيما إذا لم يكن موجباً للإضرار .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ص 240 .

ــ[278]ــ

الأقوى عدم الوجوب ((1)) وإن لم يتضرّر به ، بل مع التضرّر يحرم ذلك ((2)) ، فبعد خروجه يتيمم للصلاة . نعم لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء ، بأن كان تحرّك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا (1) .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net