إجناب النّفس اختياراً مع العجز عن الاغتسال - الجماع بالعضو الملفوف 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7298


   [ 648 ] مسألة 8 : يجوز للشخص إجناب نفسه ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إذا توقفت صلاته في الوقت مع الطّهارة على حبسه خروج المني لأنه لو خرج لم يتمكّن من الغسل ولا من التيمم ـ كما إذا كان في بادية لا يوجد فيها التراب لوجود الثلج مثلاً ـ يجب عليه حبسه ، لأن تركه تفويت للواجب في وقته اختياراً وهو حرام ، اللّهمّ إلاّ أن يكون في الحبس ضرر عليه فلا يجب الحبس حينئذ فيقضي صلاته خارج الوقت .

    إجناب النفس بالاختيار مع العجز عن الاغتسال

   (2) مقتضى القاعدة عدم جواز الإجناب بالاختيار بعد الوقت إذا كان عاجزاً من الغسل ، وذلك لأن التيمم وظيفة العاجز من الماء في مجموع الوقت ، والمفروض في المقام أن المكلّف متمكن من الصلاة مع الطّهارة بعد الوقت فلا يشرع له التيمم والحال هذه ، وإجناب نفسه تفويت للواجب بالاختيار وهو غير جائز . ومن هنا ذكر الماتن أن من كان متوضئاً لا يجوز له أن يبطل وضوءه بعد الوقت إذا لم يكن متمكناً من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يبعد الوجوب مع الأمن من الضرر .

(2) هذا فيما إذا كان الضرر معتداً به ، وإلاّ فلا يحرم الحبس وإن كان لا يجب أيضا .

ــ[279]ــ

الوضوء على تقدير الحدث ، وكذا لا يجوز له الإهراق بعد الوقت إذا لم يكن له ماء آخر يتوضأ به .

   فالمتحصل : أن القاعدة تقتضي عدم جواز الإجناب مع العجز عن الغسل ، لأنه تفويت اختياري للواجب إلاّ أن يقوم دليل على الجواز ، والدليل إنما قام على الجواز في خصوص إتيان الأهل دون بقية أسباب الجنابة ، وهو موثقة أو صحيحة إسحاق ابن عمار عن الصادق (عليه السلام) : «عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله ؟ قال (عليه السلام) : ما اُحب أن يفعل إلاّ أن يخاف على نفسه ، قال قلت : فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقاً إلى النساء ، فقال (عليه السلام) : إن الشبق ـ  الذي لا يتمكّن من حفظ نفسه إلاّ بصعوبة ـ  يخاف على نفسه ، قال قلت : طلب بذلك اللّذّة ، قال (عليه السلام) : هو حلال...» (1) حيث دلّت على جواز إتيان الأهل في السفر وإن كان عاجزاً عن الغسل عند الخوف على النفس أو إرادة اللذة . ولا مسوغ للتعدي عن موردها إلى بقية أسباب الجنابة بوجه ، لأن النص إنما ورد في مورد خاص ، فمن كان عالماً باحتلامه على تقدير المنام مع العجز عن الغسل على تقدير جنابته لا يجوز له المنام إلاّ أن يكون تركه ضررياً في حقه .

   نعم لا يحتمل موضوعية في ذلك للسفر بأن يكون الحكم مختصاً بالسفر دون الحضر ، ولعل تقييد الموضوع بالسفر من جهة أن الغالب في السفر عدم التمكن من الماء ، فلا موضوعية للسفر . كما أنه يمكن أن يقال : إن الأهل أيضاً لا موضوعية له وأن المملوكة أيضاً كالزوجة ، وأما التعدي عن الجماع إلى غيره من أسباب الجنابة فهو ممّا لا مسوغ له . فتحصل أن إجناب النفس بالاختيار غير جائز بعد دخول الوقت إلاّ في مورد النص . من هذا يظهر الحال في المسألة المتقدّمة ، فان ترك حبس المني بعد دخول الوقت بالاختيار تفويت للواجب وهو حرام فلا مناص من حبس المني إلاّ أن يكون المكلّف متضرراً بذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 20 : 109 / أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 50 ح 1 .

ــ[280]ــ

نعم إذا لم يتمكّن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئاً ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص ((1)) (1) .

   [ 649 ] مسألة 9 : إذا شكّ في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل (2) وكذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما فإنّه لا يجب عليه الغسل .

   [ 650 ] مسألة 10 : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها ، إلاّ أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) النص لم يرد في عدم جواز التفويت في الوضوء وإنما ورد في جوازه في الجماع مع الزوجة أو المملوكة فحسب ، فلا دليل على جواز الإجناب في غير مورده ، فحال الغسل حال الوضوء .

    إذا شكّ في الدخول

   (2) للشك في تحقق الجنابة والأصل عدمها . وكذلك الحال فيما إذا شكّ في أن المدخول به فرج أو دبر أو غيرهما .

    لا فرق بين كون الآلة مجردة أو ملفوفة

   (3) في المسألة عدّة احتمالات :

   الأوّل : أن يقال بعدم وجوب الغسل حينئذ مطلقاً ، نظراً إلى أن موضوع وجوب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النص مختص بإتيان الأهل ، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز .

 
 

ــ[281]ــ

الغسل إنما هو التقاء الختانين ، ومع اللف في الداخل أو المدخول فيه لا يتحقق الالتقاء فلا يجب الغسل مع اللف .

   والجواب عن ذلك : أن الالتقاء ليس بموضوع لوجوب الغسل والجنابة ، وإنما هو بيان للحدّ الذي يجب معه الغسل أعني الدخول بمقدار يلتقي معه الختانان ، وأما نفس الالتقاء فهو مما لا موضوعية له . ويدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع حيث ورد فيها : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال (عليه السلام) : نعم» (1) فإنها تدل بصراحتها على أن التقاء الختانين ممّا لا موضوعية له في الحكم ، وإنما المدار على الدخول بقدر الحشفة فإذا غابت وتحقّق الإدخال بقدرها وجب الغسل ، حصل الالتقاء أيضاً أم لم يحصل .

   الثاني : أن يقال بوجوب الغسل مع اللّف مطلقاً حتى مع عدم صدق الجماع فضلاً عن عدم صدق الالتقاء ، وذلك بدعوى أن الموضوع لوجوب الغسل ليس هو مجرد الجماع والالتقاء ، بل قد رتّب في بعضها على الإدخال والإيلاج ، ومع تحققهما يجب الغسل سواء أصدق معه الجماع أيضاً أم لم يصدق .

   والجواب عن ذلك : أن الإدخال والإيلاج لم يذكرا موضوعاً مستقلاً لوجوب الغسل في قبال الجماع واللّمس ، وإنما ذكرا توضيحاً وشرحاً لهما ، والموضوع للحكم ليس إلاّ المواقعة في الفرج . وقد دلّت على ذلك صحيحة أبي مريم الأنصاري (2) المفسرة للملامسة والحاصرة لسبب الغسل بالمواقعة في الفرج ، وإذا لم يصدق المواقعة في الفرج أعني الجماع فيه لم يجب الغسل لا محالة .

   الثالث : أن يقال بوجوب الغسل مع اللف في أحد العضوين إلاّ إذا كان على نحو لا يصدق عليه الجماع كما أفاده في المتن . وهذا هو الصحيح ، فإن الموضوع لوجوب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 183 / أبواب الجنابة ب 6 ح 2 .

(2) الوسائل 1 : 271 / أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net