حكم تساوي زمان التيمّم والخروج 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5806


    إذا  كان زمان التيمم والخروج متساويين

   الجهة الرابعة : إذا كان زمان التيمم والخروج متساويين من حيث الطول والقصر فهل يجب عليه التيمم حينئذ للخروج ، أو أنه يتخير بينه وبين الخروج من غير تيمم ؟ قد يقال بوجوب التيمم أخذاً بظاهر الصحيحة وجموداً على ظاهرها ، وقد يقال بالتخيير لأنه مضطر إلى البقاء في المسجدين بمقدار دقيقة واحدة مثلاً ، سواء خرج من غير تيمم أو تيمم فيهما لتساوي زمانهما ، وحيث إن طرفي الاضطرار على حدّ سواء فيحكم بتخيير المكلّف بينهما .

   والصحيح لا هذا ولا ذاك ، بل يتعين عليه الخروج من غير تيمم ، وذلك لأنه وإن كان مضطراً إلى البقاء دقيقة واحدة إلاّ أنه إذا خرج في تلك الدقيقة فهو ، وأما إذا لم يخرج وتيمم في تلك الدقيقة فهو بعدها يحتاج إلى دقيقة ثانية حتى يخرج فيها عن المسجدين ، وهو مكث أو اجتياز في المسجدين جنباً وهو حرام . والتيمم غير مسوغ في حقه لأنه وظيفة المضطر ولا اضطرار له إلى التيمم ليكفيه في الدقيقة الثانية ، إذ له أن يخرج في الدقيقة الاُولى عن المسجدين من غير حاجة إلى التيمم في ذلك ، والتيمم من غير ضرورة غير مسوغ للاجتياز ، ومن هنا لو كان جنباً في خارج المسجد لم يكن له أن يتيمم ويجتاز عنهما ، إذ لا ضرورة له إلى الاجتياز ، والأمر في المقام أيضاً




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net