خروج البلل مع الشك في الاستبراء - حكم الرطوبة المشتبهة من المرأة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7736


ــ[16]ــ

   [ 687 ] مسألة 4 : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشكّ في أ نّه استبرأ بالبول أم لا ، بنى على عدمه فيجب عليه الغسل (1) والأحوط ضمّ الوضوء أيضاً (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوضوء ، وأمّا إذا كان متطهّراً ودار أمر الرّطوبة بين البول والمني فلا بدّ من الجمع بين الغسل والوضوء كما قدّمناه (1) .

    إذا شكّ في الإستبراء بالبول

   (1) وذلك لأنّ الموضوع للحكم بوجوب الغسل حينئذ مركّب من أمرين على ما دلّت عليه رواياته : أحدهما أن يكون جنباً اغتسل وخرجت منه رطوبة مردّدة وثانيهما عدم البول قبله ، حيث قال إذا اغتسل ولم يبل (2) ، وكونه جنباً اغتسل وخرجت منه رطوبة مشتبهة محرز بالوجدان ، وعدم بوله يثبت بالإسـتصحاب ، فبضمّ الوجدان إلى الأصل نحرز أ نّه إغتسل ولم يبل وخرجت منه رطوبة مشتبهة ، فيجب عليه الغسل .

   (2) هذا يختص ببعض الصور المتقدّمة ، وهو ما إذا إحتمل أن تكون الرّطوبة بولاً دون ما إذا علم بعدم كونها كذلك ، فإنّ إحتمال كون الرّطوبة موجبة للوضوء مع العلم بعدم كونها بولاً مندفع بأخبار حصر النواقض كما مرّ (3) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع المسألة [ 458 ] .

(2) هذه العبارة مضمون روايات أوردها في الوسائل 2 : 250 / أبواب الجنابة ب 36 .

(3) تقدّم في ص 10 .

ــ[17]ــ

   [ 688 ] مسألة 5 : لا فرق في جريان حكم الرّطوبة المشتبهة بين أن يكون الإشتباه بعد الفحص والإختبار أو لأجل عدم إمكان الإختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك (1) .

   [ 689 ] مسألة 6 : الرّطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها (2) وإن كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضيّة وعدم النجاسة ، إلاّ إذا علم أ نّها إمّا بول أو مني .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   عدم الفرق بين الفحص وعدمه

   (1) لأنّ الأخبار الآمرة بالغسل فيما إذا خرجت الرّطوبة المشتبهة بعد الإغتسال من غير بول أو بعد البول من غير الإستبراء بالخرطات مطلقة تشمل ما إذا لم يتمكن المكلّف من الفحص وما إذا كان متمكناً من الفحص إلاّ أ نّه فحص ولم يتمكن من التمييز .

    لا حكم للرطوبة المشتبهة من المرأة

   (2) لأنّ مورد الأخبار الواردة في أنّ الرّطوبة مني وموجبة للإغتسال ، أو بول وموجبة للوضوء فيما إذا إغتسل من غير بول أو من غير إستبراء بالخرطات ، هو الرّجل وأ نّه يخرج من إحليله كذا ، ولا يمكننا الحكم بإشتراك المرأة معه ، لإحتمال أن يكون للرجل خصوصيّة في ذلك ، حيث إن خلقته غير خلقة النِّساء ، ولعل مخرج البول فيهن بحيث لا يتخلّف فيه بقايا البول أو المني ، ومعه إستصحاب عدم خروج المني منها هو المحكّم في حقِّها وإن لم تستبرئ بشيء ، فلا يجب عليها الغسل عند دوران أمر الرّطوبة بين كونها منيّاً أو غير مني ، كما لا يجب عليها الوضوء عند دوران أمرها بين كونها بولاً أو غير بول ، لإستصحاب عدم خروج البول منها .

   نعم ، إذا دار أمرها بين المني والبول وجب عليها الجمع بين الغسل والوضوء فيما إذا




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net