حكم اجتماغ الأغسال المستحبّة - حصول امتثال جميع الأغسال بغسل واحد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9083


    اجتماع الأغسال المتعدّدة المستحبّة

   وأمّا الأغسال المستحبّة ـ الّتي منها غسل الجنابة ، حيث قدّمنا أ نّه مستحب نفسي وإن كان مقدّمة للصلاة أيضاً وواجباً بالوجوب العقلي ـ فقد تكون النسبة بين الغسلين المستحبين عموماً من وجه ، وهذا كما في غسل الجمعة وغسل الإحرام ، فإنّه يمكن الإغتسال للجمعة دون الإحرام ، كما إذا كان اليوم جمعة ولم يكن المكلّف قاصداً للإحرام أو لم يكن هناك موقع للإحرام ، وقد يمكن الاغتسال للإحرام دون الجمعة ، كما إذا أحرم ولم يكن اليوم جمعة ، وثالثة يتمكن من كليهما كما إذا أحرم يوم الجمعة ، وحيث إنّ المتعلقين متغايران في أنفسهما فلا مانع من تعدّد الأمر والطلب ، والقاعدة حينئذ تقتضي التداخل في مورد إجتماعهما ، لإطلاق كلّ من الأمرين ، فلو إغتسل للجمعة أو للإحرام كفى عن كليهما حتّى مع الغفلة عن الآخر .

   وقد تكون النسبة عموماً مطلقاً ، كغسل الجمعة وغسل الجنابة أو مسّ الميت أو غيرهما ، لأنّ المأمور به في غسل الجنابة مثلاً طبيعي الغسل كما عرفت ، وفي غسل الجمعة هو الغسل المقيّد بكونه في يوم الجمعة ، فالنسبة عموم مطلقاً ، والقاعدة تقتضي عدم التداخل حينئذ ، لإستحالة البعث نحو الشيء الواحد ببعثين ولو إستحبابيّين ، فلا مناص حينئذ من تقيّد متعلّق كلّ منهما بفرد دون الفرد المقيّد به متعلّق الأمر الآخر .

   وكذلك الحال فيما إذا كان أحد الغسلين مقيّداً بقيد دون الآخر ، كما ورد في أنّ من شرب الخمر ونام يستحب أن يغتسل من الجنابة ، لأ نّه يمسي عروساً للشيطان (1) وكان الغسل الآخر مطلقاً أو كانت النسبة بين الغسلين هو التّساوي كما في الغسل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستدرك 1 : 488 /  أبواب الجنابة ب 37 ح 11 .  وإليك نصّه : جامع الأخبار : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : ما من أحد يبيت سكراناً إلاّ  كان للشّيطان عروساً إلى الصّباح ، فإذا أصبح وجب عليه أن يغتسل كما يغتسل من الجنابة ، فإن لم يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدل .

ــ[46]ــ

للزيارة أو الغسل لرؤية المصلوب أو الغسل لمسّ الميت بعد تغسيله أو غسل الجنابة فإنّ الطبيعة فيها واحدة ، والقاعدة في هذه الموارد هي عدم التداخل ، لعدم إمكان البعث نحو الشيء الواحد ببعثين إلاّ أن يقيّد متعلّق كلّ منهما بفرد غير الفرد المقيّد به متعلّق الآخر ، هذا كلّه فيما تقتضيه القاعدة في نفسها .

   وممّا ذكرنا في المقام ظهر الحال في الغسل الواجب والمستحب ، كما في غسل الجنابة أو مسّ الميت مع غسل الزّيارة أو غيره من المستحبات ، فإنّ القاعدة تقتضى فيه التداخل ، لأنّ الأمر في الغسل الواجب إرشاد إلى شرطيّته للصلاة ، ولا مانع من إجتماع مثله مع الطلب الإستحبابي المولوي ، فلو أتى بغسل واحد كفى عنهما .

   وأمّا الجهة الثّانية فالروايات الواردة في المقام إنّما وردت في موارد خاصّة (1) ، ولا يمكننا التعدِّي عنها إلى غيرها ، والرّواية الدالّة على كفاية الإغتسال مرّة واحدة لعدّة أغسال رواية واحدة ، وهي رواية زرارة وقد نقلت بعدّة طرق :

   منها : ما رواه الكليني بسند صحيح عن حريز عن زرارة ، قال «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزّيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد» الحديث (2) ، وهي أجمع رواية في المقام ، وهذه الرّواية لو كنّا نحن وصدرها لم يكن لها أيّ ظهور في الاضمار ، لإحتمال أن تكون كلّها قول زرارة نفسه ، لكن جملة «قال ثمّ قال» الواقعة في ذيلها ظاهرة في أنّ زرارة يرويها عن شخص آخر ، وبما أنّ المضمر هو زرارة فلا بدّ وأن يكون ذلك الشخص هو الإمام عليه السلام ، كما صرّح به في سائر الرّوايات .

   ومنها : ما رواه الشيخ عن محمّد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (3) ، وهي مشتملة على عين الرّواية المتقدِّمة بتبديل الحجامة بالجمعة ، ولعله الصّحيح إذ لم يعهد غسل للحجامة وإن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 261 / أبواب الجنابة ب 43 .

(2) الوسائل 2 : 261 / أبواب الجنابة ب 43 ح 1 .

(3) التهذيب 1 : 107 / 279 .

ــ[47]ــ

أمكن إستحبابه لها في الواقع ، إلاّ أنّ هذا الطّريق ضعيف بعلي بن السندي وغير قابل للإعتماد عليه .

   ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن حريز عن زرارة ، هكذا نقلها صاحب الوسائل(1) ، وهذا الطريق ـ مضافاً إلى إرساله فإنّ محمّد بن علي ابن محبوب لا يمكن أن يروي عن حريز بلا واسطة ـ لم نجده في كتابي الشيخ .

   ومنها : ما رواه ابن إدريس عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (عليه السلام) (2) ، وهذا الطّريق أيضاً ضعيف بعلي بن السندي .

   ومنها : ما رواه ابن إدريس أيضاً عن كتاب حريز بن عبدالله عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) ، وهذا الطريق أيضاً ضعيف لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز ، فإنّه وإن ذكر ابن إدريس في آخر الرّوايات الّتي رواها عن كتاب حريز : أنّ كتابه أصل معتمد ومعوّل عليه (4) ، وكذلك جعل الصدوق (قدس سره) في ديباجة الفقيه كتاب حريز من الكتب المشهورة الّتي عليها المعوّل وإليها المرجـع (5) إلاّ أنّ القدر المتيقن من هذه العبارات أنّ أصل كتاب حريز إجمالاً كان مشهوراً ومعمولاً به ، وأمّا إعتبار كلّ نسخة نسخة منه فلا .

   والحاصل أنّ الطّريق الأوّل صحيح ، وهو الّذي نعتمد عليه في المقام ، فالرواية من حيث السند ممّا لا إشكال فيه .

   وإنّما الكلام في دلالتها ، فهل تقتضي التداخل في خصوص ما إذا كانت الأغسال المجتمعة واجبة ، أو تقتضي التداخل مطلقاً ولو إذا كانت مستحبّة أو كان بعضها مستحبّاً وبعضها واجباً ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 261 /  أبواب الجنابة ب 43 ح 1 .

(2) نفس المصدر .

(3) نفس المصدر .

(4) السّرائر 3 : 589 .

(5) الفقيه 1 : 3 .

ــ[48]ــ

   المورد المتيقّن من الصّحيحة هو ما إذا كانت الأغسال بأجمعها واجبة ، حيث إنّه مورد التسالم بين الأصحاب ، ولم يستشكلوا في أنّ الغسل الواحد يجزئ عن الجميع حينئذ .

   وأمّا إذا كان بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً فقد يناقش في التداخل حينئذ بإستحالة أن يكون شيء واحد مصداقاً للواجب والمستحب بناءً على إستحالة إجتماع الأمر والنّهي ، حيث إنّه من باب المثال ، إذ الأحكام الخمسة بأسرها متضادّة ، فكما أنّ الواجب يضاده الحرام كذلك يضاده الإستحباب والإباحة ، ويضادهما الكراهة والحرمة ، فكيف يعقل مع ذلك أن يكون المستحب واجباً وبالعكس ، فيكون شيء واحد مصداقاً لهما معاً . وأمّا كونه مصداقاً لأحدهما ومسقطاً عن الآخر فهو أمر آخر يأتي فيه الكلام . وبما أنّ البرهان العقلي قام على إستحالة كون الغسل الواحد مصداقاً للواجب والمستحب فلا مناص من رفع اليد عن ظهور الصحيحة في جوازه ، لأنّ الظّهور لا يصادم البرهان .

   وتندفع هذه المناقشة بأ نّه لا مانع من أن يكون شيء واحد مصداقاً للطبيعة الواجبة والمستحبّة وإن قلنا بإستحالة إجتماع الأمر والنهي ، بل قد يكون ذلك على طبق القاعدة ، كما إذا كانت النسبة بين المتعلقين عموماً من وجه كالأمر بإكرام العالم والأمر بإكرام الهاشمي، لأنّ إطلاق كلّ منهما يقتضي جواز الإكتفاء بإكرام العالم الهاشمي، حيث دلّ أحدهما على وجوب إكرام العالم سواء كان هاشمياً أم لم يكن ، ودلّ الآخر على وجوب(1) إكرام الهاشمي سواء كان عالماً أم لم يكن ، ومعه إذا أكرم العالم الهاشمي حصل بذلك إمتثال كلا الأمرين ، وهو على طبق القاعدة ولا إستحالة في ذلك عقلاً حتّى يتصرّف بذلك في ظاهر الصّحيحة المقتضية للتداخل عند كون بعض الأغسال واجباً وبعضها مستحبّاً .

   والغرض من هذا الجواب أنّ ما ورد في بعض الكلمات من إستحالة إجتماع الوجوب والندب في مورد ، ولكنّا نرفع اليد عن ذلك بصحيحة زرارة الدالّة على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأنسب أن يُقال :  استحباب إكرام الهاشمي ... .

ــ[49]ــ

جواز إجتماعهما ممّا لا وجه له ، لوضوح أنّ إجتماعهما لو كان أمراً مستحيلاً عقلاً لإستلزم ذلك رفع اليد عن ظهور الصّحيحة في الجواز ، لأنّ الظّهور لا يصادم البرهان ، إذن فالصحيح أن يُقال إنّ إجتماعهما أمر غير ممتنع لدى العقل كما صنعناه .

   نعم ، يبقى هناك سؤال الفرق بين الحرمة والوجوب فيما إذا كانت النسبة بينهما عموماً من وجه ، كما في مثل الصلاة والغضب ، حيث قلنا بإستحالة إجتماعهما في شيء واحد ، وبين الوجوب والإستحباب أو الوجوبين أو الإستحبابين ، حيث قلنا بجواز إجتماعهما وإمكان أن يكون شيء واحد مصداقاً للواجب والمستحب مع أنّ الأحكام بأسرها متضادّة .

   والجواب عن هذا السؤال أنّ الأمر في المستحبّات والواجبات إنّما يتعلّق بالطبائع على نحو صرف الوجود المعبّر عنه بناقض العدم ، ولا يتعلّق بها على نحو مطلق الوجود المنحل إلى جميع أفرادها ، لعدم قدرة المكلّف على إتيان جميع أفراد الطبيعة وعليه فالفرد مصداق لذات الطّبيعة المأمور بها لا للطبيعة بوصف كونها واجبة ، نظير ما ذكروه في المعقولات الثانية كالنوع ، حيث إنّ الإنسان نوع وزيد مصداق للإنسان مع أ نّه ليس بنوع ، وذلك لأنّ النوع كالوجوب والإستحباب إنّما هو وصف للطبيعة الملغى عنها الخصوصيات ، وزيد وإن كان مصداقاً للطبيعة إلاّ أ نّه ليس مصداقاً للطبيعة الملغى عنها الخصوصيات أي للطبيعة المتّصفة بالنوع ، وعليه فالفرد ليس بواجب ولا بمستحب ، ومن هنا لو أتى بالصلاة في أوّل وقتها كانت مصداقاً للصـلاة إلاّ أ نّه إذا لم يأت بها وأتى بفرد آخر لا يكون عاصياً وتاركاً للواجب .

   وعلى الجملة الفرد ليس بواجب ولا بمستحب وإنّما هو مصداق لهما ، وأيّ مانع من أن ينطبق على شيء واحد طبائع مختلفة من دون أن يكون مجمعاً للوجوب والإستحباب .

   وهذا بخلاف الحرمة ، لأ نّها تسري إلى كلّ واحد من الأفراد لأ نّها إنحلاليّة لا محالة ، فحرمة الكذب مثلاً تنحل إلى كلّ واحد من أفراده بحيث لو أوجد فردين منها

ــ[50]ــ

إرتكب محرمين ، ومع حرمة الفرد ومبغوضيّته لا يرخّص المكلّف في تطبيق الطّبيعة الواجبة على ذلك الفرد ، لأنّ الأمر بالطبيعة يقتضي الترخيص في تطبيقها على أيّ فرد من أفرادها شاء المكلّف ، ومع حرمة الفرد ومبغوضيّته ليس للمكلّف ترخيص في تطبيق الطبيعة المأمور بها عليه ، ومن هنا قلنا بعدم إمكان إجتماع الحرمة والوجوب بخلاف الوجوب والإستحباب .

   فالمتحصل أ نّه لا مانع من الإلتزام بالتداخل في جميع الأقسام ، وبما أنّ الصّحيحة دلّت على التداخل في الجميع ولا مانع عنه عقلاً فالحكم هو التداخل مطلقاً ، ولم يقم برهان عقلي على عدم التداخل في الواجب والمستحب حتّى يرفع اليد به عن الصّحيحة ، نعم لو قام برهان على إستحالته للزم رفع اليد عن ظاهر الصّحيحة لا محالة ، فلا فرق في الأغسال بين كونها واجبة بأجمعها وما إذا كان بعضها واجباً وبعضها الآخر مستحبّاً .

   وأمّا إذا كانت بأجمعها مستحبّة فقد يتوهّم أنّ ظاهر كلمة الحقوق في الصّحيحة هي الأغسال الواجبة دون المستحبّة ، ولكنه توهّم في بادئ النّظر ، لأنّ الحق بمعنى الثبوت ، وكون الثابت على نحو الوجوب أو الإستحباب أمر آخر ، فالحقوق تشمل الواجب والمستحب .

   على أ نّا لو أغمضنا عن ذلك وقلنا إنّ ظاهر الحقوق في نفسها هو الأغسال الواجبة فقط ففي الصّحيحة قرينة قطعيّة على أنّ المراد بها أعمّ من الواجب والمستحب ، حيث طبّقها الإمام على غسل العيد والزّيارة بل الجمعة وغيرها من المستحبّات ، فلا فرق في التداخل بين كون الأغسال واجبة بأجمعها وكونها مستحبّة كذلك وكون بعضها واجباً وبعضها الآخر مستحبّاً ، فإنّ ظاهر الصّحيحة وإن كان تعدّد الأغسال وتغاير بعضها عن بعض حيث عبّر بالحقوق ، إلاّ أ نّه لا مانع من أن ينطبق على عمل واحد عناوين متعدّدة ، وهو يوجب الإجزاء عن بقيّة الأغسال .

ــ[51]ــ

وحصل امتثال أمر الجميع (1) ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا  كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   حصول امتثال جميع الأغسال بغسل واحد

   (1) وذلك لأ نّه قصد كلّ واحد منها على نحو التفصيل ، فلا محالة يكون ما أتى به إمتثالاً للجميع كما أ نّه مجزئ عن الجميع ، وأمّا إذا قصد الجميع على نحو الإجمال ، كما إذا أتى بالغسل الواحد بقصد القربة المطلقة ، فإنّه أيضاً يكون إمتثالاً للجميع ، حيث إنّ كلّ واحد من الأغسال قربي ، وهو قد قصد مطلق القربة ولم يخصص القربة ببعض دون بعض ، وكذلك الحال فيما إذا قصد رفع الحدث وكانت الأغسال بأجمعها رافعة له أو قصد الإستباحة وكانت بأجمعها مبيحة ، لأ نّه قصد إجمالي للجميع وهو إمتثال للجميع .

   وأمّا إذا كان بعضها رافعاً للحدث وبعضها مبيحاً وقد قصد رفع الحدث أو قصد الإستباحة فذكر الماتن أ نّه أيضاً يكون إمتثالاً للجميع ، وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا المدّعى أنّ الغسل الرّافع غير مقيّد بعدم كونه مبيحاً ، كما أنّ الغسل المبيح غير مقيّد بأن لا يكون رافعاً ، لأ نّهما حكمان شرعيّان طارئان عليهما لا أ نّهما قيدان لهما ، وهما غسلان مطلقان ، ومعه إذا قصد الغسل الرافع مثلاً فهو إمتثال للغسل الرّافع بلا كلام ، كما أ نّه إمتثال للغسل المبيح ، لأ نّه بقصده الغسل المقيّد بالرّفع قصد الغسل المطلق لا محالة ، فإنّ قصد المقيّد قصد ضمني للمطلق ، وقصد الخاص قصد ضمني للعام والكلّي ، وهكذا إذا قصد الغسل المبيح لأ نّه إمتثال للغسل المبيح وقصد تفصيلي له ، كما أ نّه قصد إجمالي ضمني للغسل المطلق وهو الغسل الرّافع ، وبهذا يحصل الإمتثال للجميع .

   ولكن تعميم هذا المدّعى أمر مشكل ، وذلك لمّا قدّمناه سابقاً وقلنا إنّ النسبة بين المتعلّقين إذا كانت هي العموم المطلق فمقتضى القاعدة عدم التداخل في مثله ، فلا يمكن أن يتعلّق الأمر بالمطلق والعام ويتعلّق أمر آخر بالمقيّد والخاص ، وعليه فالإتيان بالغسل الواحد غير مجزئ عن كليهما فضلاً عن أن يكون إمتثالاً لهما .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net