الشك في كون المرأة قرشية 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6547


ــ[73]ــ

ومن شكّ في كونها قرشيّة يلحقها حكم غيرها (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإن كانت من أولاد مالك بن نضر ، وحيث إنّ المخصص منفصل ـ أعني ما دلّ على أنّ القرشيّة تحيض إلى الستّين ، وهو الّذي خصّص ما دلّ على أنّ المرأة تحيض إلى الخمسين ـ ودار أمره بين الأقل والأكثر فلا مناص من الإكتفاء في تخصيص العموم بالمقدار المتيقن وهو الأقل ، وعليه فيقتصر في الحكم بحيضيّة الدم الّذي تراه المرأة بعد الخمسين على المرأة المنتسبة إلى فهر بن مالك ، ولا نتعدّى عنها إلى المنتسبة إلى نضر ابن كنانة بغير واسطة فهر .

   والّذي يوهن الخطب أنّ القرشـيّة لا وجود لها غير أولاد عبّاس وعلي (عليه السلام) ، إذ لم يعلم لأولاد مالك غير فهر أولاد حتّى يتكلّم في أ نّه قرشي أو غير قرشي ، فمحل الإبتلاء معلوم القرشيّة على كلّ حال وغيره خارج عن محل الإبتلاء .

   (1) وذلك للإستصحاب ، وتوضيحه : أنّ الياء في القرشي والقرشيّة نسبيّة ، ومعناها الرّجل المنتسب إلى قريش أو المرأة المنتسبة إليه ، وهذا العنوان الوجودي هو المستثنى عن العام ، والمستثنى منه معنون بعنوان عدمي ، أعني المرأة غير المنتسبة إلى قريش ، ومعه إذا شـككنا في أنّ امرأة قرشـيّة أو غيرها فنسـتصحب عدم تحقّق الإنتساب بينها وبين قريش ، فإنّ المرأة وإن كانت موجودة بالوجدان إلاّ أنّ إنتسابها إلى قريش مشكوك فيه ، وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم والأصل عدم تحقّقه ، فبهذا يثبت الموضوع للحكم بعدم الحيض بعد خمسين ، حيث إنّ موضوعه مركّب من أمرين أحـدهما ذات المرأة وثانيهما عدم إنتسـابها إلى قريش ، فبضمّ الوجـدان إلى الأصل نحرز الموضوع للعموم .

   ولا يعارضه أصالة عدم إنتسابها إلى غير قريش من المضريّة والكلابيّة وغيرها إذ لا أثر لكون المرأة منتسبة إلى غير قريش ، وإنّما الأثر مرتّب على إنتسـابها إلى قريش ، فإذا نفيناه بالإستصحاب فلا محالة تدخل المرأة المشكوك حالها في موضوع العموم ، وهذا الأصل أمر متسالَم عليه ، ولعلّه ممّا لا خلاف فيه .

ــ[74]ــ

   ومن هنا ترى الأصحاب في مسائل الإرث والدّيات والزّواج يتمسكون بذلك من غير نكير ، مثلاً إذا شكّ في أنّ زيداً من أولاد الميت حتّى يرثه أو أ نّه ليس من أولاده لا يعطونه من إرثه ، لإستصحاب عدم تحقّق الإنتساب بينهما ، لأنّ الإرث مترتب على من إنتسب إلى الميت بالتولد أو بغيره ، ومقتضى الأصل عدمه ، وكذا إذا شكّ في أنّ من يريد تزوّج امرأة كانت امرأة زيد في زمان هل هو ابن زيد ـ ليحرم عليه تزوّج المرأة ، لحرمة منكوحة الأب على ابنه وهي منكوحة لزيد فتحرم على ولده ـ أو أ نّه ليس من أولاده ، جاز تزوّج تلك المرأة بإستصحاب عدم تحقّق الإنتساب بينه وبين زيد بالتولّد .

   أو إذا قتل أحد أحداً وشككنا في أنّ المقتول ولد للقاتل حتّى لا يقتل ـ لأنّ الأب لا يقتل بقتل ابنه ولو متعمداً ، وهو من مستثنيات القصاص في القتل العمدي ـ  أو أ نّه أجنبي عنه وليس ولده حتّى يقتل قصاصاً ، يحكم بقتله لإستصحاب عدم تحقّق الانتساب بينه وبين المقتول بالتوالد ، وهكذا ، فالأصل الجاري في المقام أمر متسالم عليه في أبواب الفقه عندهم .

   ولعلّه لذا لم يستشكل شيخنا الاُستاذ (قدس سره) في تعليقته على المتن في هذه المسألة ، حيث لم يخالف الماتن وأمضى حكمه بإلحاق من شكّ في قرشيتها بغيرها ، مع أ نّه (قدس سره) منع عن الأصل في الأعدام الأزليّة في الاُصول ، ولولا كونه إجماعيّاً ومورداً لتسالمهم كان من حقّه الإستشكال في المسألة والحكم إمّا بالإحتياط أو بالحيضيّة تمسكاً بعموم ما دلّ على أنّ الدم المشـتمل على أوصاف الحيض حيض (1) أو ما دلّ على أنّ ما يمكن أن يكون حيضاً حيض(2) ، إلاّ أ نّه لم يخالف الماتن إعتماداً على إجماعهم وتسالمهم .

   إلاّ أ نّا لو كنّا لم نقل بإستصحاب العدم الأزلي في محله لم يمكننا موافقة المتن في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 .

(2) ستأتي أخبار قاعدة الإمكان في الصفحة 197 وما بعدها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net