ــ[135]ــ
[ 707 ] مسألة 7 : قد عرفت أنّ أقلّ الطّهـر عشرة (1) ، فلو رأت الدم يوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الّتي هي بحـكم الحـيض إلى عشرة أيّام ، ولا يزيد الدم والحـدث عن عشرة أيّام لا محالة .
وأمّا إذا قلنا أنّ النقـاء المتخلّل الأقل من العشرة طهر كما بنى عليه صاحب الحدائق(1) (قدس سره) فأيضاً يحسب المجموع مجموع الدمين ، ولا بدّ أن لا يكون المجموع من الدمين أو الأكثر ـ غير أيّام النقاء ـ زائداً على العشرة ، فأيضاً لا بدّ أن لا يكون الحدث زائداً على العشرة ، لدلالة الأخبار على عدم حيضيّة الدم في الزّائد عن العشرة ، ومع سلب كونه حيضاً كيف يبقى الحدث .
فتحصل أنّ الحدث كنفس الدم أقلّه ثلاثة أيّام وأكثره عشرة .
حكم النّقاء الأقلّ من عشرة المتخلّل بين الدمين
(1) هذه هي المسألة المعروفة بين الفقهاء من أنّ النّقاء الأقل من عشرة المتخلّل بين الدمين بحكم الحيض أو أ نّه طهر ، فعلى الأوّل إذا رأت الدم ثلاثة أيّام وانقطع أربعة ثمّ رأته ثلاثة أيّام يكون حيضها عشرة أيّام ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا أنّ مدّة النّقاء الأقل من عشرة أيّام طهر ، لأنّ الحيض في هذه الصّورة ستّة أيّام .
والمعروف بينهم أنّ النّقاء المتخلّل الأقل من العشرة بحكم الحيض ، فيجب عليها ما يجب على الحائض ويحرم عليها ما يحرم عليها ، وخالف في ذلك قليل ، منهم صاحب الحدائق(2) (قدس سره) ، وذهب إلى أنّ النّقاء الأقل من العشرة طهر ، ولا مانع من تخلّله بين حيضة واحدة ، وإنّما لا يتخلّل أقل من عشرة أيّام بين حيضتين مستقلّتين ، إذ يعتبر فيهما تخلّل أقلّ الطّهر وهو عشرة أيّام ، ولكن الماتن (قدس سره)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحدائق 3 : 160 / في غسل الحيض .
(2) نفس المصدر .
ــ[136]ــ
لم يرجّح أحد القولين على الآخر في المسألة ، ومن ثمة احتاط بالجمع بين أحكام الطاهرة وتروك الحائض ، ولم يحكم أن أيّام النّقاء طهر ، وبين صدر كلامه وذيله تهافت كما تأتي الإشارة إليه .
والكلام في ذلك يقع في مقامين :
أحدهما : في المقتضي ، أي ما استدلّ به على مسلك المشهور .
ثانيهما : فيما يمنع عن ذلك ، أي ما استدلّ به صاحب الحدائق (قدس سره) .
أمّا المقام الأوّل : فقد استدلّ على مسلك المشهور بمعتبرة محمّد بن مسلم من أنّ المرأة إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاُولى ، وإن رأته بعد العشرة فهو من حيضة مستقبلة (1) . وبمضمونها رواية عبدالرّحمن بن أبي عبدالله الآتية (2) .
وجه الدلالة أنّ قوله (عليه السلام) «فهو من الحيضة الاُولى» ظاهر في بقاء الحيضة الاُولى إلى زمان رؤية الدم قبل إنقضاء العشرة حسب المتفاهم العرفي ، ومعناه كون النقاء المتخلّل بين الدمين محكوماً بالحيض ، إذ لو كان طهراً كان ما قبله وجوداً وما بعده وجوداً آخر ، ولا يكونان موجودين بوجود واحد ، نعم كون الموجودين موجودين بوجود واحد إعتباراً أمر ممكن ، لكنّه يحتاج إلى دليل وعلى خلاف المتفاهم العرفي من الرّواية .
وأيضاً استدلّ للمشهور بالأخبـار الواردة في أنّ أقلّ الطّهر عشرة أو أنّ القرء لا يكون أقل من العشرة (3) ، فإنّ مقتضى إطلاقها أنّ ما يتخلّل بين الدمين وكان أقل من العشرة ليس بطهر ، بلا فرق في ذلك بين كون الدمين حيضة واحدة وكونهما حيضتين مستقلّتين .
وكيف كان فإنّ هذه الأخبار تقتضي الحكم ببقاء الحيضة الاُولى عند رؤية الدم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 296 / أبواب الحيض ب 10 ح 11 . ص 298 ب 11 ح 3 .
(2) تأتي في الصفحة 144 .
(3) الوسائل 2 : 293 و 297 / أبواب الحيض ب 10 و 11 .
ــ[137]ــ
بعد النّقاء بأقل من عشرة أيّام ، حيث دلّت على أنّ الدم حينئذ من الحيضة الاُولى وعليه فمدّة النّقاء محكومة بالحيض لا محالة ، هذا .
|