تساوي الحيضتين في الوقتية - وظائف صاحبة العادة الوقتية 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6305


ــ[176]ــ

بثلث أو ربع يوم يضرّ ، وأمّا التّفاوت اليسير فلا يضرّ ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال ، فالأولى مراعاة الإحتياط (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا سيما في القرى والبوادي ، ومعه يزيد بحسب المتعارف أحد العددين على الآخر بمثل خمس دقائق أو أقل أو أكثر لا محالة . هذا كلّه في العادة العدديّة .

    التساوي بين الحيضتين في الوقتيّة

   (1) ظهر الحال في العادة الوقتيّة ممّا قدّمناه في العدديّة ، وعلم أنّ التّساوي بين الحيضتين تساوياً عقليّاً غير معتبر في الوقتيّة أيضاً ، وذلك لأنّ الوجه المتقدّم في العدديّة وهي ندرة تساويهما أو عدم تحقّقه وإن لم يأت في العادة الوقتيّة ـ حيث إن الوقتيّة إذا لم تتساو الحيضتان فيها تساوياً عقلياً في أوّلها ، كما إذا رأت في إحداهما من أوّل الشهر خمسة أيّام وفي الاُخرى بعده أو قبله بساعات أو بيوم إلى خمسة أيّام فهما تتساويان لا محالة في وسطهما أو في آخرهما ، لأنّ اليوم الثّالث والرّابع والخامس متّحدان في كلتا الحيضتين من حيث رؤية الدم ، فلا حاجة إلى تساويهما من حيث أوّلهما ـ إلاّ أنّ معتبرة يونس(1) الّتي دلّت على أنّ المرأة ترجع إلى أيّامها وتجعلها حيضاً في الشّهر الثّالث لا بدّ من حملها على إرادة الأيّام العرفيّة من «أيّامها» كما هو الحال في غيرها من الألفاظ ، ولا يحمل على إرادة ما يصدق عليه الأيّام لدى العقـل بل الصدق العرفي كاف في تحقّقها ، ومن الظّاهر أنّ «أيّامها» يصدق عند اختلاف الحيضتين بخمس دقائق ونحوها ، فالمتحصل أنّ الزّيادة اليسيرة الّتي لا تمنع عن صدق عنوان «أيّامها» غير مخلّة بالعادة بوجه .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 287 / أبواب الحيض ب 7 ح 2 .

ــ[177]ــ

   [ 715 ] مسألة 15 : صاحبة العادة الوقتيّة ـ سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا ـ تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وظائف صاحبة العادة الوقتيّة

   (1) أمّا إذا كان الدم واجداً لصفات دم الحيض من الخروج بالدفع والحرارة والسواد وغيرها فلأنّ وجدان الصّفات في غير أيّام العادة يقتضي الحكم بالحيضيّة فضلاً عمّا إذا كان في أيّام العادة . وأمّا إذا لم يكن الدم واجداً للصفات كما إذا كان صفرة فلأجل الأخبار الواردة في أنّ الصفرة في أيّام العادة حيض ، وإليك بعضها :

   منها : حسنة أو صحيحة محمّد بن مسلم قال «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، فقال : لا تصلِّي حتّى تنقضي أيّامها» الحديث (1) .

   ومنها : مرسلة يونس عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في حديث «وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض» الحديث (2) .

   ومنها : موثقة الجُعفي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت» (3) .

   ومنها : ما عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال «سألته عن المرأة ترى الصفرة أيّام طمثها كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصّلاة بعدد أيّامها الّتي كانت تقعد في طمثها ثمّ تغتسل وتصلّي» الحديث (4) .

   ومنها : مضمرة معاوية بن حُكَيم قال «قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيّام الحيض ليس من الحيض ، وهي في أيّام الحيض الحيض»(5) ولعلّه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 278 / أبواب الحيض ب 4 ح 1 .

(2) الوسائل 2 : 279 / أبواب الحيض ب 4 ح 3 .

(3) الوسائل 2 : 280 / أبواب الحيض ب 4 ح 4 .

(4) الوسائل 2 : 280 / أبواب الحيض ب 4 ح 7 .

(5) الوسائل 2 : 280 / أبواب الحيض ب 4 ح 6، وفي بعض النسخ «حيض» بدون الألف واللاّم.

ــ[178]ــ

أو مع تقدّمه (1) أو تأخّره يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق ((1)) عليه تقدّم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سقطت من الرّواية كلمة (من) بين كلمتي الحيض، كما ذكرها في صدرها، قال: «الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، أو أنّ الألف واللاّم في الحيض الثّاني زائدة .

   ومنها : ما عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال «سألته عن المرأة ترى الدم ـ إلى أن قال ـ فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصّلاة كتركها للدم»(2) . وهذه الرّواية اُسندت في الطبع الأخير من الوسائل إلى علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) وجاءت هكذا : «وعنه ، عن علي بن جعفر ... » ولكن في طبع عين الدولة جاءت هكذا : «عنه ، عن علي بن محمّد ، عن علي بن جعفر» فليراجع .

   ومنها : مرسلة المبسوط قال «روي عنهم (عليه السلام) أنّ الصفرة في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطّهر طهر» (3) . إلى غير ذلك من الأخبار(4) ، وبعضها وإن لم يمكن الإستدلال بها لضعف سندها أو إضمارها أو إرسالها ، إلاّ أنّ في بعضها الآخر غنى وكفاية مؤيّداً بالبعض الآخر الضعيف . هذا على أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها ، فالمهم التكلّم في تقدّم الدم على العادة وتأخّره عنه بيوم أو يومين أو أزيد .

    تأخّر أو تقدّم الدم على العادة

   (1) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين :

   إحداهما : جهة تقدّم الدم على العادة .

   وثانيتهما : جهة تأخره عنها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأولى رعاية الاحتياط فيما زاد على يومين في فرض التقدّم إن لم يكن الدم واجداً للصفات وأمّا في فرض التأخّر فإن كان عن أوّل العادة ولو بأكثر من يومين مع رؤية الدم في أثنائها فهو محكوم بالحيض ، وإن كان عن آخر العادة ولو بأقل من يومين فلا يحكم بكونه حيضا .

(2) الوسائل 2 : 280 / أبواب الحيض ب 4 ح 8 .

(3) الوسائل 2 : 281 / أبواب الحيض ب 4 ح 9 .

(4) الوسائل 2 : 278 و 305 / أبواب الحيض ب 4 و 15 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net