بقيّة أقسام المرأة
بقي الكلام في بقيّة أقسام المرأة .
حكم الناسية
فمنها : الناسـية ، فإن كان الدم الّذي تراه الناسية واجداً للصفات فهو محكوم بالحيضيّة مطلقاً ، لأ نّه إمّا في أيّام عادتها بحسب الواقع أو لو كان في غير أيّام عادتها واقعاً فهو دم واجد للصفات رأته المرأة في غير أيّامها ، وقد مرّ أ نّه حيض ، وذلك لأنّ الناسية هي ذات العادة بعينها غير أ نّها نسيت عادتها أ نّها في أوّل الشهر أو في وسطه أو في غيرهما ، فتجري عليها أحكام ذات العادة على ما فصّلناه .
حكم المبتدئة
ومنها : المبتدئة الّتي لم تر الدم قبل ذلك ، وحكمها حكم الناسية فيما إذا اشتمل على صفات الحيض ، وذلك لبعض الوجوه المتقدّمة في ذات العادة الوقتيّة عند رؤيتها الدم الواجد للصفات في غير أيّامها .
منها : ما ورد في السؤال عن المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة، قال (عليه السلام) «فلتدع الصلاة»(2) لأ نّها شاملة للمبتدئة أيضاً ، لرؤيتها الدم ثلاثة أيّام أو
ــــــــــــ (2) الوسائل 2 : 285 / أبواب الحيض ب 6 ح 2 .
ــ[190]ــ
أكثر .
ومنها: ما ورد في أوصاف الحيض من أ نّه ممّا ليس به خفاء لأ نّه دم حارّ عبيط أحمر أو أسود(1) ، فإنّ مقتضى تلك الأخبار هو الحكم بالحيضيّة في كلّ دم تراه المرأة متّصفاً بأوصاف الحيض ، حيث إنّ هذه الأخبار وإن كان أكثرها أو جميعها واردة في المستحاضة ، وهي الّتي تجاوز دمها العشرة ، إلاّ أ نّا استظهرنا من جواب الإمام (عليه السلام) عدم كون الحكم بالحيضيّة عند وجدان الدم الصفات تعبديّاً ، بل هو من جهة الأمارة الّتي هي الصفات ، فالأخبار مشتملة على كبرى كليّة منطبقة على مواردها ومنها المقام .
هذا كلّه مضافاً إلى موثقة سَماعة بن مِهران ، قال «سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام ـ إلى أن قال ـ فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة» الحديث (2) . ــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 .
(2) الوسائل 2 : 304 / أبواب الحيض ب 14 ح 1 .
|