حكم المضطربة
ومنها : المضطربة الّتي لا وقت لها ولا عدد لها ، أو ذات العادة العدديّة فقط ، لأ نّها مضطربة الوقت حيث لا وقت لها فقد ترى الدم في أوّل الشهر واُخرى في أثنائه وثالثة في غيرهما من الأيّام ، وهي وإن لم يرد نص في حقّها إلاّ أ نّه يحكم بكون الدم الّذي تراه واجداً للصفات حيضاً لبعض الوجوه المتقدّمة .
منها: جوابه (عليه السلام) في السؤال عن المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة: «فلتدع الصّلاة»(3).
ومنها : التعليل الوارد في قعود النفساء ثلاثين يوماً ورؤيتها الدم بعد ذلك ، حيث حكم (عليه السلام) بإمساكها عن الصلاة معلّلاً بأنّ أيّامها وطهرها قد مضت (4)
ــــــــــــــ (3) الوسائل 2 : 285 / أبواب الحيض ب 6 ح 2 .
(4) الوسائل 2 : 393 / أبواب الحيض ب 5 ح 1 .
ــ[191]ــ
حيث يدلّنا هذا التعليل على أنّ الدم الّذي تراه المرأة بعد حيضها وطهرها محكوم بالحيضيّة .
وهذا ينطبق على المضطربة بكلا معنييها وإن كان محل الكلام هي المرأة الّتي ليست لها عادة وقتيّة وإن كانت لها عادة عدديّة ، وإنّما ينطبق عليها لمضي أيّامها وطهرها على الفرض ، فإنّ محل الكلام ما إذا اجتمعت فيها الشرائط ولم يكن هناك ما يمنع عن الحكم بالحيضيّة .
ومنها : الأخبار الواردة في صفات الحيض (1) كما عرفت تقريبها ، هذا .
على أنّ المسألة ـ أعني الحكم بحيضيّة ما تراه المبتدئة والمضطربة والناسية من الدم الواجد للصفات ـ إتفاقيّة ولم ير فيها الخلاف ولا من واحد ، وإنّما الكلام كلّه فيما إذا كان الدم الّذي تراه المبتدئة والناسية والمضطربة غير واجد للصفات ، كما إذا كان صفرة ، فهل يحكم بكونه حيضاً أو لا يحكم بكونه حيضاً ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 .
|