ما جمع به شيخنا الأنصاري بين الطائفتين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5681


    ما جمع به شيخنا الأنصاري بين الطائفتين

   وجمع بينهما شيخنا الأنصاري (قدس سره) بحمل الأخبار الآمرة بالاستظهار على


ــ[246]ــ

صورة رجاء الانقطاع قبل العشرة وعدم انقطاعه ، والأخبار النافية لوجوب الاستظهار على صورة اليأس من الإنقطاع قبل العشرة (1) .

   وهذا الجمع أيضاً لا يمكن المساعدة عليه من جهة أنّ حمل الأخبار الآمرة بالاستظهار على صورة رجاء الإنقطاع قبل العشرة وعدمه وإن كان صحيحاً ، لأ نّه موردها وهو معنى الإستظهار ، لأ نّه بمعنى طلب ظهور الشيء ، وهذا إنّما يتحقّق مع الشكّ في حصوله وعدمه لا مع العلم بأحد الطرفين . إلاّ أنّ حمل الأخبار النافية لوجوب الاسـتظهار على صورة الجزم واليأس من الإنقـطاع قبل العشرة بلا وجه لأ نّه على خلاف إطلاقها ولا قرينة على التقييد .

   ودعوى : أنّ الأخبار الآمرة بالإستظهار مقيّدة بصورة الشكّ والرّجاء ، والأخبار النافية لوجوبه مطلقة تشمل صورة الشكّ في الإنقطاع قبل العشرة والجزم بعدمه فمقتضى قانون الإطلاق والتقييد تقييد إطلاق الطائفة النافية بصورة الجزم واليأس عن الانقطاع قبل العشرة والحكم بعدم وجوب الإستظهار حينئذ ، وأمّا صورة الشكّ والرّجاء فهي مورد للحكم بوجوب الإستظهار بمقتضى الطائفة الآمرة به .

   مندفعة : بأنّ تقييد إطلاق الطائفة النافية بعيد ، لإستلزامه حمل المطلق على الفرد النادر ، بل نفس السكوت عن بيان القيد مع ندرة الجزم بالإنقطاع وكثرة التردّد والشكّ فيه يدلّنا على عدم تقيد الحكم بصورة اليأس من الإنقطاع كما لعله ظاهر .

   وقد يجمع بينهما بحمل الأخبار الآمرة بالصلاة والإغتسال على الصّلاة والإغتسال بعد أيّام الإستظهار ، وذلك لأ نّها مطلقة تشمل كلتا الصّورتين ، أعني ما بعد العادة وما بعد أيّام الإستظهار ، وأمّا الأخبار الآمرة بالإستظهار فهي مقيّدة بما بعد العادة لا محالة ، فمقتضى قانون الإطلاق والتقييد حمل الأخبار الآمرة بالصّلاة والإغتسال على ما بعد أيّام الإستظهار لا محالة .

   وهذا الجمع أيضاً لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ ظاهر الرّوايات الآمرة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب الطّهارة : 229  السطر 27 / المقصد الثّاني في الحيض .

ــ[247]ــ

بالصلاة والإغتسال أ نّها إنّما وردت بصدد بيان الوظيفة الفعليّة بعد أيّام العادة ، وقد دلّت على أنّ الوظيفة حينئذ هي الغسل والصّلاة ، وعليه فهما متنافيان وليسا من المطلق والمقيّد في شيء ، ولا يكون الجمع بينهما بحمل الطائفة الآمرة بالصلاة والاغتسال على ما بعد أيّام الإستظهار من الجمع العرفي بينهما بوجه .

   على أنّ ذلك لو تمّ فإنّما يتمّ فيما إذا كانت أيّام عادة المرأة وأيّام استظهارها أقل من عشرة أيّام ، كما إذا كانت عادتها أربعة أيّام واستظهرت ثلاثة أيّام ، فحينئذ يمكن القول بأنّ الصّلاة والاغتسال إنّما يجبان بعد أيّام الاستظهار أعني بعد سبعة أيّام .

   وأمّا إذا  كانت عادتها وأيّام إستظهارها متجاوزة عن عشرة أيّام ، كما إذا  كانت أيّام عادتها تسعة أيّام واستظهرت بثلاثة أيّام ، فإنّه لا معنى حينئذ للقول بأنّ الصّلاة والإغتسال تجب عليها بعد اثني عشر يوماً من رؤيتها الدم ، وذلك لوضوح أنّ الحيض لا يتجاوز عشرة أيّام ، والمرأة بعد عشرة أيّام لا إشكال في وجوب الصّلاة والغسل عليها ، فما فائدة تلك الأخبار إذا لم تكن حاجة إليها لوضوح الحكم من غير شكّ .

   على أنّ في بعض الرّوايات ورد الأمر بالإستظهار بعشرة أيّام (1) إمّا بتقدير كلمة «تمام» كما صنعه صاحب الوسائل (2) (قدس سره) ، أي تستظهر بتمام العشرة ، وإمّا بحمل الباء على معنى «إلى» أي إلى عشرة أيّام كما عن الشيخ(3) (قدس سره) . وعلى كلّ تقدير يجب الإستظهار بمقتضى تلك الرّواية إلى عشرة أيّام من زمان رؤيتها الدم وحينئذ فما معنى وجوب الصّلاة والإغتسال عليها بعد العشرة ، لأ نّه أمر واضح لا حاجة فيه إلى تلك الرّوايات .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 303 / أبواب الحيض ب 13 ح 12 ، ص 383 / أبواب النّفاس ب 3 ح 3 .

(2) الوسائل 2 : 303 / أبواب الحيض ب 13 ح 12 .

(3) التهذيب 1 : 402 / 1259 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net