حكم المضطربة
وأمّا المضطربة فهي كالمبتدئة في رجوعها إلى التمييز بالصفات مع الإمكان ، لما دلّ على أنّ دم الحيض ليس به خفاء حارّ أسود عبيط (2) .
وأمّا إذا لم تتمكّن من التمييز بالصفات لأنّ الدم على لون واحد فهل ترجع إلى عادة نسائها كما في المبتدئة ؟ لم يدلّنا دليل على ذلك ، فإنّه لم يرد في شيء من الرّوايات غير الرّواية المتقدّمة الدالّة على أنّ المستحاضة يجب أن تقتدي ببعض نسائها ، ولكن
ـــــــــــــ
(2) الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 .
ــ[289]ــ
عرفت ضعف سندها (1) .
وهل ترجع إلى العدد المتقدّم في المبتدئة أو أنّ لها وظيفة اُخرى ؟ مقتضى موثقة سماعة وابن بكير وإن كان هو الرّجوع إلى العدد عند عدم التمكن من الرّجوع إلى الأقارب إلاّ أ نّهما مختصتان بالمبتدئة ولا تشملان المضطربة .
نعم ، ورد في رواية الخزاز (الوشاء) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال «سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصّلاة ؟ فقال : أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصّلاتين» (2) .
إلاّ أ نّها لا تدل على أنّ للمضطربة والمستحاضة عدداً معيّناً ، وإنّما دلّت على تحديد الحيض وأ نّه لا يقل عن ثلاثة أيّام ولا يزيد على عشرة أيّام .
على أ نّها ضعيفة السـند بعلي بن محمّد بن الزُّبير إذ لم تثبت وثاقته ، نعم ذكر النجاشي في ترجمة ابن عبدون الّذي هو من مشايخه وقد يعبّر عنه بشيخ الشيوخ : أ نّه لقي علي بن محمّد بن الزُّبير وكان علواً في الوقت(3) ولكن لم يظهر أنّ الضمير في «كان» راجع إلى ابن الزُّبير ليدلّ على حسنه أو أ نّه راجع إلى ابن عبدون، بل الظاهر رجوعه إلى ابن عبدون ، لأنّ النجاشي بصراط ترجمته لا بصدد ترجمة ابن الزُّبير(4) .
إذن المرسلة بلا معارض وقد دلّت بذيلها على أنّ الإستحاضة في المرأة إذا كانت دارة وكان الدم على لون واحد فوظيفتها التحيّض إلى الست أو السبع .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل عرفت صحّة سندها .
(2) الوسائل 2 : 291 / أبواب الحيض ب 8 ح 4 .
(3) رجال النجاشي 1 : 87 / الرقم [ 211 ] .
(4) إن أردت زيادة التوضيح لهذه الجملة فراجع معجم رجال الحديث 13 : 150 ترجمة علي بن محمّد بن الزُّبير القرشي ، الرقم [ 8431 ] .
|