ــ[298]ــ
[ 729 ] مسألة 2 : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هو المراد بالشهر
(1) هناك أمران اختلط أحدهما بالآخر :
أحدهما : أنّ المراد بالشهر الّذي تجعل المستحاضة ثلاثة أو سبعة منه حيضاً والباقي إستحاضة ما هو ؟
وثانيهما : أنّ المستحاضة مخيّرة في جعل العدد ووضعه أينما شاءت في أوّل رؤيتها الدم ووسطه وآخره ، أو أ نّه لا بدّ من أن تجعل العدد حيضاً من أوّل رؤيتها الدم وتجعل الإستحاضة بعد ذلك .
أمّا الأمر الأوّل فالمراد بالشهر ليس هو الشهر الهلالي ، بل المراد مقداره وهو ثلاثون يوماً ، وأوّل الثّلاثين ومبدؤها هو أوّل رؤيتها الدم كان في أوّل الشهر أو وسطه أو آخره .
وتدل على ذلك المرسلة والموثقة ، وذلك لقوله (عليه السلام) في المرسلة «تلجّمي وتحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أيّام أو سبعة أيّام ، ثمّ إغتسلي غسلاً وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين» (1) وقد دلّت على أنّ المراد بالشهر ثلاثون يوماً في كلّ شهر وإن كان من وسطه أو آخره .
وفي مرسلته الاُخرى «وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام» (2) وفي الموثقة : «إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم تركت الصّلاة عشرة أيّام ثمّ تصلِّي عشرين يوماً» (3) الحديث ، فيستفاد منها أنّ المراد بالشهر ثلاثون يوماً ، وأوّله أوّل رؤيتها الدم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 288 / أبواب الحيض ب 8 ح 3 .
(2) الوسائل 2 : 299 / أبواب الحيض ب 12 ح 2 .
(3) الوسائل 2 : 291 / أبواب الحيض ب 8 ح 6 .
|