ــ[299]ــ
[ 730 ] مسألة 3 : الأحوط أن تختار العدد ((1)) في أوّل رؤية الدم (1) إلاّ إذا كان مرجح لغير الأوّل ((2)) (2) .
[ 731 ] مسألة 4 : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثّاني أيضاً كذلك ، وهكذا (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا الأمر الثّاني فالصحيح أ نّها ليست مخيّرة في وضع العدد أينما شاءت ، بل المتعيّن في حقّها جعل العدد من أوّل رؤيتها الدم والإستحاضة بعد ذلك ، لأ نّه عبّر في الرّوايات بـ «ثمّ» كقوله «ثمّ تصلِّي عشرين يوماً» وقوله «ثمّ اغتسلي غسلاً وصومي» ومعه لا وجه لتخييرها في جعل العدد أينما أرادت ولو بعد الإستحاضة كما هو صريح الماتن في المسألة السابعة الآتية حيث قال : وإن كان الأقوى التخيير .
(1) قد عرفت أ نّه المتعيّن لا أ نّه أحوط .
(2) لم يظهر لنا المراد بالمرجح لغير الأوّل ، لأنّ مفروض الكلام تساوي الدم من حيث الصفات وعدم التمكّن من الرّجوع إلى الأقارب، ومعه ما معنى المرجّح للحيضيّة في الأوّل أو غيره ، بل الصحيح والمتعيّن أنّ العدد تجعله في الأوّل لدلالة المرسلة والموثقة كما تقدّم .
وجوب الموافقة بين الشهور
(3) هذا متفرّع على تخيير المرأة في جعل العدد أينما شاءت وأ نّها إذا وضعته في الشهر الأوّل في أوّله أو وسطه أو موضع آخر لا بدّ أن تجعله في الشهر الثّاني في ذلك الوقت بعينه ، وبعبارة اُخرى التخيير إبتدائي وليس إستمرارياً ، وذلك لأنّ المرسلة والموثقة حدّدتا أيّام الحيض والإستحاضة بثلاثين يوماً ، فلا يكونان أزيد من ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الأظهر ذلك .
(2) لا نعرف ما يكون مرجّحاً والمفروض عدم التمييز .
|