تدارك الأعمال المتروكة في أيّام الحيض إذا انكشف الخلاف 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6979


ــ[325]ــ

   [ 743 ] مسألة 16 : في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمشقات ، أعني الخروج عن الجنة والإحتياج إلى تهيئة المأكل والمشرب وغيرهما ممّا يحتاج إليه البشر في حياته ، كما اُشير إليه في الآيات المباركات (إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى )(1) ، ولم يكن نهياً مولويّاً لينافي نبوّة آدم (عليه السلام) ، ومع عدم حرمة العمل ظاهراً ولا واقعاً اُطلق على إرتكابه عنوان المعصية لأ نّه لم يكن مرخّص مولوي .

   ومن ذلك أيضاً ما ورد في بعض الرّوايات من قوله (عليه السلام) : لأ نّه إنّما عصى سيِّده ولم يعص الله (2) ، فإذا كان تمكين المرأة حينئذ عصياناً ومعصية فيشـمله ما قدّمناه من أ نّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وليس الحكم بوجوب الطاعة والتمكين في عرض الحكم بحرمتهما وإنّما هما طوليان ، فإنّ الطاعة إنّما تجب في غير موارد الحرمة ومعصية الله سبحانه ولا وجوب في موارد المعصية، وقد ورد في بعض الأخبار: أنّ طاعة الزّوج إنّما هي فيما إذا إستحلّت به الصّلاة(3) . وعليه فما أفاده الماتن (قدس سره) من أنّ السيِّد والزّوج ليس لهما منع الأمة أو الزّوجة عن الإحتياط الوجوبي هو الصحيح .

    لزوم التدارك عند انكشاف الخلاف

   (1) لعدم إتيـانها بالوظيفة الواقعيّة حينئذ ، ولا تبتني هذه المسألة على مسألة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طه 20 : 118 .

(2) الوسائل 21 : 114 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 1 و 2 .

(3) الوسائل 2 : 375 / أبواب الإستحاضة ب 1 ح 8 وفيها : «وكلّ شيء استحلّت به الصّلاة فليأتها زوجها» .

ــ[326]ــ

إجزاء الأحكام الظاهريّة عن الواقعيّة وعدمه ، بل لو قلنا في تلك المسألة أيضاً بالإجزاء لا نلتزم به في المقام ، وذلك لأنّ مسألة الإجزاء إنّما هي فيما إذا أتى المكلّف بالعمل على طبق الأمر الظاهري وكان المأمور به الواقعي على خلافه ، فيقع الكلام حينئذ في أنّ العمل على طبق الحكم الظاهري يجزئ عن الواقع أو لا يجزئ .

   والأمر في المقام ليس كذلك ، لأنّ المرأة إذا أخذت بالتحيّض من أوّل الشهر مثلاً وتركت الصّلاة وغيرها من العبادات ثمّ إنكشف أنّ عادتها إنّما هي من اليوم الخامس مثلاً وقد نسيتها فلم يصدر منها شيء ، فإنّها لم تأت بعمل ليوافق الواقع أو يخالفه حتّى يقال إنّ عملها على طبق الحكم الظاهري يجزئ عن الواقع أو لا يجزئ .

   وكذلك الحال فيما إذا بنت على طهارتها فصلّت وصامت ثمّ إنكشف أن تلك الأيّام هي أيّام عادتها ، وأمّا السـابقة عليها فلم تكن من عادتها ، فإنّها وإن أتت بالصوم حينئذ إلاّ أ نّه لا أمر به في حقِّها واقعاً ليوافقه أو يخالفه ، لأ نّها في الواقع لم تكن مأمورة بالصوم ليكون ما أتت به على طبق الأمر الظاهري موافقاً للواقع أو مخالفاً له ، حيث لا أمر في الواقع كما عرفت ، هذا بالإضافة إلى صومها . وأمّا صلاتها فلا أثر لإتيانها حينئذ ، إذ لا يجب قضاء ما فات منها في أيّام العادة .

   نعم إذا بنت على طهارتها وأتت بقضاء صلوات كانت في ذمّتها ، ثمّ تبيّن أ نّها أيّام عادتها وصلاتها المأتي بها قضاءً باطلة فوجوب الإتيان بها قضاءً ثانياً وعدمه يبتني على أنّ العمل على طبق الحكم الظاهري مجزئ عن الواقع أو غير مجزئ ، لأ نّها أتت بالعمل على طبق حكمها الظاهري وكانت في الواقع مكلّفة بذلك العمل مشروطاً بالطّهارة وهي غير طاهرة ، وبما أ نّا بنينا في محله على عدم إجزاء الأحكام الظاهريّة عن الواقعيّة فلا مناص من أن تأتي بالقضاء في غير تلك الأيّام ثانياً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net