الثّالث : قراءة آيات السّجدة بل سورها على الأحوط ((1)) (2) .
ـــــــــــــــــــــــــ
حرمة القراءة على الحائض
(2) قدّمنا تفصيل ذلك في بحث الجنابة (4) ، وقلنا إنّ الجنب والحائض لا يجوز لهما قراءة آيات السجدة لجملة من الأخبار ، إلاّ أنّ الحرمة مختصّة بقراءة آية السجدة ولا تعم سورتها ، وذلك للأخبار الدالّة على أنّ الحائض والجنب يجوز أن يقرأا القرآن (5) وقد علمنا بتخصيص هذا العموم بما دلّ على حرمة قراءتهما السجدة (6) ، والسجدة إمّا أن تكون ظاهرة في خصوص آية السجدة فلا يحرم قراءة غيرها من الآيات ، أو تكون مجملة ، ومع الإجمال يكتفى في تخصيص العموم بالمقدار المتيقّن من المخصص المجمل وهو قراءة آية السجدة ، ويرجع في الزائد المشكوك إلى عموم العام ، وهو يقتضي جواز القراءة كما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا بأس بتركه .
(2) تقدّم في شرح العروة 6 : 303 . وراجع بحث الوضوء من شرح العروة 4 : 473 .
(3) الوسائل 1 : 383 / أبواب الوضوء ب 12 ح 1 .
(4) في شرح العروة 6 : 325 .
(5) الوسائل 2 : 215 / أبواب الجنابة ب 19 .
(6) نفس المصدر .
|