ــ[342]ــ
الرّابع : اللبث في المساجد (1) . ـــــــــــــــــــــــــ
حرمة اللّبث في المساجد على الحائض
(1) تقدّم الكلام في ذلك أيضاً في بحث الجنابة (2) .
والوجه في حرمته ما دلّ على أنّ الجنب والحائض لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين كما في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم المروية عن الصدوق في العلل معلّلاً بقوله تعالى : ( ... وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوْا ... )(3) وقد تكلّمنا هناك في أنّ الرّواية وإن كانت واردة في الجنب والحائض إلاّ أن إستدلاله (عليه السلام) بالآية الكريمة يختص بالجنب لإختصاص الآية به حيث قال تعالى : ( ... لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى ... وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل ... )(4) ولم يقل «ولا حائضاً إلاّ عابرة سبيل» وقد ذكرنا أنّ المراد من النهي عن التقرّب إلى الصّلاة هو التقرّب إلى مكانها الّذي هو المسجد .
إلاّ أنّ استدلاله (عليه السلام) بالآية المباركة وتطبيقها على كلّ من الحائض والجنب يدلّنا على أ نّهما من حيث العبور عن المساجد متلازمان .
|