ــ[345]ــ
والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد ((1)) (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحدهما إلى الآخر أعني نوح بن شعيب فيكون من القلّة بمكان يبعد أن يوجد المعنون به في طبقة واحدة متعدّداً ، إلاّ أنّ ذلك ليس سوى الظنّ ولا علم بإتّحاد الطبقـة والظنّ لا يترتّب عليه أثر ، مع أنّ أرباب الرّجال كالشيخ وغيره عنونوهما بعنوانين النيشابوري والبغدادي(2) ، وعليه فلا يمكن الإعتماد على الرّواية بوجه .
ولعلّه لما ذكرنا لم يقيّد جمع من الأصحاب الحكم بجواز اجتياز الحائض المساجد بغير المسجدين .
عدم التحاق المشاهد بالمساجد
(1) قدّمنا الكلام في ذلك في بحث الجنابة(3) وناقشنا في التحاق المشاهد بالمساجد فإن قلنا هناك بعدم الإلتحاق فالأمر في المقام أوضح ، فإنّه إذا لم يحرم الدخول فيها على الجنب لا يحرم الدخول فيها على الحائض بطريق أولى ، لأنّ الرّوايات وردت في الجنب دون الحائض ، وأمّا إذا قلنا بالإلتحاق في الجنابة فأيضاً لا نلتزم بالإلتحاق في الحائض ، لأ نّا إستفدنا من الصحيحة المتقدّمة وحدة حكمهما في خصوص دخول المساجد على نحو الاجتياز فقط ، وأمّا وحدة حكمهما في مثل المشاهد المشرفة فلا دليل عليه ، لإحتمال أن يكون للجنابة خصوصيّة اقتضت حرمة دخول الجنب في المشاهد ، فلا يمكن التعدِّي عنه إلى الحائض وإن كان الأحوط ترك الدخول فيها للحائض أيضاً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على المشهور الموافق للإحتياط .
(2) قد رجع السيِّد الاُستاذ (قدس سره) عن ذلك في معجم رجال الحديث 20 : 199 ، واستظهر الاتّحاد .
(3) تقدّم في شرح العروة 6 : 320 . وراجع الصفحة 355 من هذا الجزء .
ــ[346]ــ
دون الرِّواق منها (1) وإن كان الأحوط إلحاقه بها . هذا مع عدم لزوم الهتك ، وإلاّ حرم (2) ، وإذا حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج ((1)) إلاّ إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمم أو مساوياً (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فإنّ الوارد في الأخبار (2) هو بيت الأنبياء ، وهو غير الدار لأ نّه أعمّ من البيت ، فلا يشمل البيت الرّواق الشريف ، وإن كان الأحوط الأولى إلحاق المشاهد ورواقها بالمسجدين الحرمين في ترك دخولهما ولو مجتازين .
(2) لأنّ حرمة هتك الأئمّة (عليهم السلام) من الضروريّات .
إذا حاضت في المسجدين
(3) تعرّض (قدس سره) لهذه المسألة في بحث الجنابة وتعرّضنا لحكمها هناك (3) وحاصله : أنّ المكلّف إذا أجنب في خارج المسجدين ودخل فيهما غفلة أو نسياناً ونحوهما ، أو أ نّه إذا أجنب وهو في المسجد من غير إختياره فإن كان زمن التيمم أقصر من زمن الخروج يتعيّن عليه التيمم حينئذ ، لحرمة بقائه في المسجدين إختياراً ومن الواضح أ نّه على تقدير تركه التيمم واختياره الخروج قد إختار البقاء في المسجدين جنباً في المقدار الزائد عن زمان التيمم ، فإنّ المكلّف معذور في بقائه فيهما لإضطراره إلى البقاء في تلك المدّة المشتركة بين الخروج والتيمم ، وأمّا المقدار الزائد عليها فالبقاء فيه محرم لأ نّه بقاء إختياري ، فيجب عليه التيمم والخروج حينئذ .
وأمّا إذا كان زمان التيمم أكثر من زمان الخروج أو كان مساوياً معه فلا يجوز له التيمم ، لإستلزامه المكث في المسجدين زائداً على المقدار الضروري ، بل لا بدّ من أن يخرج من غير تيمم أو يتيمم حال الخروج إذا أمكنه ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في مشروعيّة التيمم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث الجنابة .
(2) الوسائل 2 : 211 / أبواب الجنابة ب 16 .
(3) في المسألة [ 652 ] .
|