السّابع : وطؤها في القُبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً (3) ،
ــــــــــــــــــــــــــ حرمة وطء الحائض في القُبل
(3) يدلّ على ذلك الكتاب والسنّة معاً. قال عزّ من قائل (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ا لَمحِيضِ قُلْ هَوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي ا لَمحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ...)(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البقرة 2 : 222 .
ــ[357]ــ
وورد في السنّة أ نّه يستمتع بما شاء ولا يوقب ، والأخبار في ذلك كثيرة (1) . والمسألة متسالم عليها بين الأصحاب بل بين المسلمين ، لأنّ العامّة أيضاً ملتزمون بحرمة وطء الحائض ، فأصل الحرمة ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الكلام في خصوصياتها الّتي أشار إليها في المتن .
منها : أ نّه لا إشكال في أنّ الوطء في القبل بإدخال الحشفة مع الإنزال محرم على الزّوج ، وهل الوطء كذلك من دون إنزال أيضاً محرم أو لا حرمة فيه ؟
لا ينبغي الإشكال في حرمته ، لعدم تقييد الآية المباركة ولا الرّوايات الواردة في ذلك بالإنزال ، بل الوطء محرم مطلقاً سواء كان مع الإنزال أم لم يكن معه .
ومنها : أنّ المحرم هل هو الإدخال الموجب للغسل ، أعني ما إذا كان بقدر الحشفة ولا حرمة فيما لم يكن موجباً له كما إذا كان ببعض الحشفة ، أو أنّ الادخال محرم مطلقاً سواء كان موجباً للغسل أم لم يكن ؟
الصحيح هو الثّاني ، وذلك لأنّ الإدخال مناف للإعتزال وترك القرب والإيقاب الّذي هو بمعنى الإدخال ، وقد عرفت أنّ الإعتزال واجب في المحيض ، ولا ملازمة بين عدم كون الوطء موجباً للإغتسال وبين عدم حرمته ، لإمكان أن يكون موضوع الحرمة أوسع من موضوع ما يوجب الإغتسال ، وذلك لإطلاق ما دلّ على حرمة وطء الحائض .
ومنها : أنّ مقتضى الآية المتقدّمة والأخبار الواردة في المسألة أنّ الوطء محرم على الزّوج ، وهل الزوجة أيضاً يحرم عليها ذلك ، فلا يجوز أن تمّكن زوجها من نفسها في المحيض أو لا يحرم ذلك على الزوجة ؟
وبعـبارة اُخرى : هل التكليف واحد متوجّه إلى الزّوج فحسـب أو أنّ هناك تكليفين تحريميين يتوجّه أحدهما إلى الزّوج ويتوجّه الآخر إلى الزّوجة ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 321 / أبواب الحيض ب 25 .
ــ[358]ــ
المعروف بينهم هو الأخير وهو الصحيح ، وإنّما الكلام في مدرك ذلك .
|