7 ـ الوطء \ حكم وطء الحائض في القُبل 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5876


   السّابع : وطؤها في القُبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً (3) ،

 ــــــــــــــــــــــــــ
    حرمة وطء الحائض في القُبل

   (3) يدلّ على ذلك الكتاب والسنّة معاً. قال عزّ من قائل (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ا لَمحِيضِ قُلْ هَوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي ا لَمحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ...)(1) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 222 .

ــ[357]ــ

   وورد في السنّة أ نّه يستمتع بما شاء ولا يوقب ، والأخبار في ذلك كثيرة (1) . والمسألة متسالم عليها بين الأصحاب بل بين المسلمين ، لأنّ العامّة أيضاً ملتزمون بحرمة وطء الحائض ، فأصل الحرمة ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الكلام في خصوصياتها الّتي أشار إليها في المتن .

   منها :  أ نّه لا إشكال في أنّ الوطء في القبل بإدخال الحشفة مع الإنزال محرم على الزّوج ، وهل الوطء كذلك من دون إنزال أيضاً محرم أو لا حرمة فيه ؟

   لا ينبغي الإشكال في حرمته ، لعدم تقييد الآية المباركة ولا الرّوايات الواردة في ذلك بالإنزال ، بل الوطء محرم مطلقاً سواء  كان مع الإنزال أم لم يكن معه .

   ومنها :  أنّ المحرم هل هو الإدخال الموجب للغسل ، أعني ما إذا كان بقدر الحشفة ولا حرمة فيما لم يكن موجباً له كما إذا كان ببعض الحشفة ، أو أنّ الادخال محرم مطلقاً سواء كان موجباً للغسل أم لم يكن ؟

   الصحيح هو الثّاني ، وذلك لأنّ الإدخال مناف للإعتزال وترك القرب والإيقاب الّذي هو بمعنى الإدخال ، وقد عرفت أنّ الإعتزال واجب في المحيض ، ولا ملازمة بين عدم كون الوطء موجباً للإغتسال وبين عدم حرمته ، لإمكان أن يكون موضوع الحرمة أوسع من موضوع ما يوجب الإغتسال ، وذلك لإطلاق ما دلّ على حرمة وطء الحائض .

   ومنها :  أنّ مقتضى الآية المتقدّمة والأخبار الواردة في المسألة أنّ الوطء محرم على الزّوج ، وهل الزوجة أيضاً يحرم عليها ذلك ، فلا يجوز أن تمّكن زوجها من نفسها في المحيض أو لا يحرم ذلك على الزوجة ؟

   وبعـبارة اُخرى : هل التكليف واحد متوجّه إلى الزّوج فحسـب أو أنّ هناك تكليفين تحريميين يتوجّه أحدهما إلى الزّوج ويتوجّه الآخر إلى الزّوجة ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 321 / أبواب الحيض ب 25 .

ــ[358]ــ

   المعروف بينهم هو الأخير وهو الصحيح ، وإنّما الكلام في مدرك ذلك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net