وطء المبعّضة والمزوّجة والمحلّلة والمشتركة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7733


ــ[375]ــ

نعم في المبعضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال (1) ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدّينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدّينار والأمداد .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذن لا يمكن إستفادة ما ذكره الماتن ـ  أعني وجوب الكفّارة في وطء الأمة الحائض  ـ من شي من الأخبار المتقدّمة ، ولا مدرك له سوى الإجماع المنقول والشهرة الفتوائيّة بين الأصحاب والفقه الرّضوي(1) . ولا يمكن الاعتماد على شيء منها في الاستدلال .

   نعم حسنة عبدالملك وردت في الجارية إلاّ أ نّها دلّت على عدم وجوب الكفّارة في وطئها حائضاً ، ولمّا قال له السائل إنّ النّاس ذكروا أنّ فيه كفّارة دينار أو نصفه أمره (عليه السلام) بالتصدّق على عشرة مساكين .

   والظاهر أنّ ما حكم به الإمام (عليه السلام) ليس من باب وجوب الكفّارة بعنوانها الأوّلي ، وإنّما هو من جهة العنوان الثّانوي وعدم مخالفة الشيعة مع العامّة بحسب العمل فهو مجاملة معهم عملاً ، هذا .

   على أنّ المذكور في الحسنة إنّما هو التصدّق على عشرة مساكين لا ثلاثة أمداد على ثلاثة مساكين ، فالمقدار المعطى للمساكين غير مذكور في الحسنة .

    وطء المبعّضة وأخواتها

   (1) بناءً على وجوب الكفّارة في وطء الأمة والزّوجة ، إذا كانت الأمة مبعّضة أو مشتركة أو مزوّجة أو محلّلة ووطئها مالكها ، فهل يجب على الواطئ كفّارة وطء الأمة لأ نّها أمة ، أو يجب كفّارة الزّوجة إلحاقاً لها بالزوجة ، لعدم كونها أمة محلّلة لمالكها فلأجل كونها محرمة الوطء على مالكها تلحق بالزوجة في وجوب التكفير بدينار في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستدرك 2 : 21 / أبواب الحيض ب 23 ح 1 .

ــ[376]ــ

أوّل الحيض ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره ؟

   مقتضى العلم الإجمالي الجمع بين الكفارتين ، ولكنّ الصحيح هو التفصيل بين الأمة المبعضة والمشتركة وبين الأمة المزوّجة والمحلّلة .

   وذلك لأنّ حسنة عبدالملك المتقدّمة إنّما اُخذ في موضوعها عنوان وطء الرّجل أمته ، وهذا لا ينطبق على المبعضة أو المشتركة ، أمّا المبعضة فلأ نّها ليست بأمة وإنّما الأمة نصفها مثلاً ، ونصفها الآخر حرّ ، فلا يصدق أ نّه وطئ أمته . وكذلك المشتركة لأ نّها ليست بأمة الواطئ وإنّما هي أمته وأمة غيره ، فلا يصدق أ نّه وطئ أمته ، فلا تجب فيهما كفّارة وطء الأمة .

   ولكن يجب في المبعضة والمشتركة كفّارة وطء الزّوجة ، لأنّ الأخبار الواردة فيها وإن كان بعضها مختصّاً بالزوجة ، إلاّ أنّ المأخوذ في موضوع بعضها وطء مطلق الحائض زوجة كانت أم غيرها بل تشمل المزني بها أيضاً ، كرواية داود بن فَرقَد الّتي كان السؤال فيها عن كفّارة الطّمث(1) ، ورواية محمّد بن مسلم : عن الرّجل يأتي المرأة وهي حائض(2) ، ورواية أبي بصير : من أتى حائضاً (3) ، وهذه العناوين كما ترى تنطبق على الأمة المشتركة والمبعضة ، لعدم تقييدها بالزوجة ولا بالحرّة ، ومعه لا بدّ من إلحاقهما بالزوجة ، فيجب في وطئهما في الحيض أن يكفّر في أوّله بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار .

   وأمّا الأمة المحلّلة أو المزوّجة إذا وطئهما مالكهما فهما ملحقتان بالأمة ، وذلك لصدق الأمة عليهما ، إذ تحليل الأمة أو تزويجها من الغير لا يخرجها عن كونها أمته ، فيصدق أنّ المالك وطئ أمته وارتكب محرّماً ، ومعه يجب أن يتصدّق في كفّارته على عشرة مساكين أو بثلاثة أمداد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 327 / أبواب الحيض ب 28 ح 1 .

(2) الوسائل 28 : 377 / أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ب 13 ح 1 .

(3) الوسائل 2 : 327 / أبواب الحيض ب 28 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net