ــ[375]ــ
نعم في المبعضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال (1) ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدّينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدّينار والأمداد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذن لا يمكن إستفادة ما ذكره الماتن ـ أعني وجوب الكفّارة في وطء الأمة الحائض ـ من شي من الأخبار المتقدّمة ، ولا مدرك له سوى الإجماع المنقول والشهرة الفتوائيّة بين الأصحاب والفقه الرّضوي(1) . ولا يمكن الاعتماد على شيء منها في الاستدلال .
نعم حسنة عبدالملك وردت في الجارية إلاّ أ نّها دلّت على عدم وجوب الكفّارة في وطئها حائضاً ، ولمّا قال له السائل إنّ النّاس ذكروا أنّ فيه كفّارة دينار أو نصفه أمره (عليه السلام) بالتصدّق على عشرة مساكين .
والظاهر أنّ ما حكم به الإمام (عليه السلام) ليس من باب وجوب الكفّارة بعنوانها الأوّلي ، وإنّما هو من جهة العنوان الثّانوي وعدم مخالفة الشيعة مع العامّة بحسب العمل فهو مجاملة معهم عملاً ، هذا .
على أنّ المذكور في الحسنة إنّما هو التصدّق على عشرة مساكين لا ثلاثة أمداد على ثلاثة مساكين ، فالمقدار المعطى للمساكين غير مذكور في الحسنة .
وطء المبعّضة وأخواتها
(1) بناءً على وجوب الكفّارة في وطء الأمة والزّوجة ، إذا كانت الأمة مبعّضة أو مشتركة أو مزوّجة أو محلّلة ووطئها مالكها ، فهل يجب على الواطئ كفّارة وطء الأمة لأ نّها أمة ، أو يجب كفّارة الزّوجة إلحاقاً لها بالزوجة ، لعدم كونها أمة محلّلة لمالكها فلأجل كونها محرمة الوطء على مالكها تلحق بالزوجة في وجوب التكفير بدينار في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المستدرك 2 : 21 / أبواب الحيض ب 23 ح 1 .
ــ[376]ــ
أوّل الحيض ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره ؟
مقتضى العلم الإجمالي الجمع بين الكفارتين ، ولكنّ الصحيح هو التفصيل بين الأمة المبعضة والمشتركة وبين الأمة المزوّجة والمحلّلة .
وذلك لأنّ حسنة عبدالملك المتقدّمة إنّما اُخذ في موضوعها عنوان وطء الرّجل أمته ، وهذا لا ينطبق على المبعضة أو المشتركة ، أمّا المبعضة فلأ نّها ليست بأمة وإنّما الأمة نصفها مثلاً ، ونصفها الآخر حرّ ، فلا يصدق أ نّه وطئ أمته . وكذلك المشتركة لأ نّها ليست بأمة الواطئ وإنّما هي أمته وأمة غيره ، فلا يصدق أ نّه وطئ أمته ، فلا تجب فيهما كفّارة وطء الأمة .
ولكن يجب في المبعضة والمشتركة كفّارة وطء الزّوجة ، لأنّ الأخبار الواردة فيها وإن كان بعضها مختصّاً بالزوجة ، إلاّ أنّ المأخوذ في موضوع بعضها وطء مطلق الحائض زوجة كانت أم غيرها بل تشمل المزني بها أيضاً ، كرواية داود بن فَرقَد الّتي كان السؤال فيها عن كفّارة الطّمث(1) ، ورواية محمّد بن مسلم : عن الرّجل يأتي المرأة وهي حائض(2) ، ورواية أبي بصير : من أتى حائضاً (3) ، وهذه العناوين كما ترى تنطبق على الأمة المشتركة والمبعضة ، لعدم تقييدها بالزوجة ولا بالحرّة ، ومعه لا بدّ من إلحاقهما بالزوجة ، فيجب في وطئهما في الحيض أن يكفّر في أوّله بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار .
وأمّا الأمة المحلّلة أو المزوّجة إذا وطئهما مالكهما فهما ملحقتان بالأمة ، وذلك لصدق الأمة عليهما ، إذ تحليل الأمة أو تزويجها من الغير لا يخرجها عن كونها أمته ، فيصدق أنّ المالك وطئ أمته وارتكب محرّماً ، ومعه يجب أن يتصدّق في كفّارته على عشرة مساكين أو بثلاثة أمداد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 327 / أبواب الحيض ب 28 ح 1 .
(2) الوسائل 28 : 377 / أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ب 13 ح 1 .
(3) الوسائل 2 : 327 / أبواب الحيض ب 28 ح 4 .
|