ــ[381]ــ
[ 752 ] مسألة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة (1) بخلاف وطئها في محل الخروج (2) .
[ 753 ] مسألة 10 : لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميتة (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الظاهر أ نّهما يصدقان على المرأة الأجنبيّة الحائض ، لإطلاقها وعدم تقييدها بكون الوطء عن استحقاق ، فيشمل الوطء عن استحقاق والوطء لا عن استحقاق كما في الزِّنا ، ومع عدم الإستحقاق لا فرق بين علم الواطئ بعدم استحقاقه الوطء كما في الزِّنا وبين عدم علمه به كما في الوطء بشبهة .
(1) وذلك لصدق أ نّه أتى المرأة الحائض ، فتجب عليه الكفّارة لا محالة .
(2) إذ لا يصدق عليه الإتيان ، ولا يجب معه الغسل ولا حرمة فيه .
لا كفّارة في وطء الحائض الميتة
(3) لا يمكن المساعدة على ما أفاده بوجه ، وذلك لأنّ الأخبار الواردة في الكفّارة اُخذ في موضوعها عنوان الحائض أو الزّوجة أو الأمة ، ولا يصدق شيء من ذلك على المرأة الميتة ، لأ نّها جماد وليست بحائض ، لأنّ الحيض من صفات الحي ولا يكون الجماد حائضاً ، كما أ نّها ليست بزوجة ولا أمة .
ثمّ لو فرضنا أنّ الأخبار مطلقة فهي منصرفة إلى المرأة الحيّة إنصرافاً قطعيّاً ، فلا تشمل المرأة الميتة بوجه .
ودعوى أن وطئها قبل أن تموت كان موجباً للكفّارة ، والأصل يقتضي أ نّه كذلك
ــ[382]ــ
[ 754 ] مسألة 11 : إدخـال بعـض الحشـفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد موتها أيضاً .
مندفعـة : أوّلاً بعدم بقاء الموضوع للإستصحاب ، لأنّ الوطء إنّما كان يوجب الكفّارة في المرأة الحيّة ، وهي غير الميتة لدى العرف ، فإنّ الحي والميت موضوعان متغايران ، ومع عدم بقاء الموضوع لا مجرى للإستصحاب ولا معنى له .
وثانياً بأ نّه من الإستصحاب الجاري في الأحكام ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الاستصحاب لا مجال له في الشبهات الحكمية .
وثالثاً بأ نّه من الاستصحاب التعليقي ، إذ المرأة المسجّاة لو كانت وطئت حال حياتها وجبت الكفّارة على واطئها ، أو أنّ الوطء لو كان وقع عليها حال حياتها وجبت الكفّارة على الواطئ ، وهو أمر تعليقي كما لعلّه ظاهر .
إدخال بعض الحشفة
(1) لكفاية ذلك في صدق عنوان الإتيان الّذي هو موضوع وجوب الكفّارة على الوطء ، ولا يقاس المقام بالغسل والجنابة حيث إنّهما لا يتحقّقان بإدخال بعض الحشفة ، وذلك لأ نّهما حكمان متغايران على موضوعين مختلفين ، ويؤيِّد ذلك قوله تعالى ( ... فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي ا لَمحِيضِ ... )(1) ، فإنّ إدخال بعض الحشفة خلاف الاعتزال ونوع من المقاربة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البقرة 2 : 222 .
|