ــ[385]ــ
[ 758 ] مسألة 15 : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة (1) .
[ 759 ] مسألة 16 : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوبة مجرّد الندم ولا يعتبر فيها الإستغفار ، فالإستغفار بدل الكفّارة لدى العجز عنها .
إلاّ أ نّه كان عليه أن يضم التصدّق على مسكين بأن يقول : والأحوط أن يتصدّق على مسكين وإن لم يجد فليستغفر الله ، لأنّ الرّواية مشتملة على كليهما على الترتيب وهذا من الموهـنات للرواية فإنّه يكشف عن عدم إعتماد المشهور على تلك الرّوايـة وإلاّ لأفتوا على مضمونها كما تقدّم .
تحيّض الزّوجة أثناء الجماع
(1) والوجه في وجوب الكفّارة هو إطلاق الدليل ، فإنّ الآية المباركة دلّت على أنّ الحائض يجب الاعتزال عنها ، بلا فرق في ذلك بين سبق حيضها على المقاربة وبين سبق المقاربة على الحيض ، وعليه لو حاضت المرأة في أثناء المقاربة وجب الإخراج والإعتزال عنها ، وتركهما معصية وارتكاب لما نهى الله تعالى عنه ، وقد دلّت الأخبار(1) على أن الوطء الّذي هو معصية وارتكاب لما نهى الله عنه موجب للكفّارة مطلقاً ، أي بلا فرق بين سبق الحيض عليه وبين سبق الوطء على الحيض .
إخبارها عن الحيض أو عدمه
(2) كما تقدّم(2) ، للصحيحة(3) الدالّة على أنّ أمر العدّة والحيض موكول إلى النِّساء ، فإنّ المستفاد فيها لدى العرف أنّ أمرهما وجوداً أو عدماً بيدهنّ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 327 ـ 329 / أبواب الحيض ب 28 و 29 .
(2) تقدّم في الصفحة 364 .
(3) الوسائل 2 : 358 / أبواب الحيض ب 47 ح 2 .
ــ[386]ــ
فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة إلاّ إذا علم كذبها (1) ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأنّ حجيّة كلّ أمارة إنّما هي في ظرف الشكّ ، ومع القطع بالخلاف لا حجيّة لقولها .
(2) الكلام في مدرك ذلك ، فقد يقال إنّ الرّواية إنّما دلّت على أنّ أصل الحيض وجوداً وعدماً إلى النِّساء ، وأمّا خصوصياته من الأوّل والوسط والأخير أو غيرها ممّا لا مقتضي لحجيّة قول المرأة فيه ، هذا .
والصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) والوجه في ذلك :
أنّ الرّواية الصحيحة دلّت على حجيّة إخبار المرأة بوجود الحيض وعدمه ، وقد بيّنا في محلِّه أنّ الأمارات الّتي هي من قبيل الحكايات والأخبار تعتبر في مداليلها الإلتزاميّة كما أ نّها حجّة في مداليلها المطابقيّة ، وعليه لو أخبرت المرأة أنّ حيضها ستّة أيّام ولنفرض الوقت أوّل الشهر فمعناه ولازمه الإخبار بعدم حيضها قبل الستّة أيّ قبل أوّل الشهر ، ولازمه أن يكون أوّل الشهر أوّل حيضها ، فاليومان الأوّلان أوّل حيضها والوسطان وسطه والأخيران آخره . وعلى الجملة إذا قلنا بحجيّة قول المرأة في وجود الحيض وعدمه فلازمه أن يكون قولها حجّة في كونه أوّل الحيض أو وسطه أو آخره .
وأمّا دعوى أنّ حجيّة قول المرأة في وجوب الحيض وعدمه إنّما تثبت بالأولويّة لحجيّة قول ذي اليد عمّا في يده ، وعليه يكون قولها في حيضها وعدمه حجّة بطريق أولى ، وأمّا في خصوصياته فلم يقم على إعتبار قولها دليل ، فغريبة جدّاً ، وذلك أمّا أوّلاً : فلأن حجيّة قول ذي اليد إنّما تثبت في موارد خاصّة ، ولم يقم دليل على حجيّته مطلقاً .
ــ[387]ــ
[ 760 ] مسألة 17 : يجوز إعطاء قيمة الدّينار (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا ثانياً : فلأ نّه لا أولويّة في حجيّة قولها في حيضها .
فالصحيح أنّ مدرك حجيّة قول المرأة في حيضها إنّما هو الصحيحة ، ومعها لا فرق في إعتباره بين أصل الحيض وبين خصوصياته كما عرفت .
إعطاء قيمة الدّينار
(1) والدليل على ذلك أحد أمرين :
إمّا دعوى أنّ المستفاد من النقدين في موارد إستعمالاتهما هو الماليّة فحسب بلا خصوصيّة لمادتهما في ذلك ، فإذا قال شخص لوكيله : بع كتابي هذا بدينار ، جاز أن يبيعه بنصفين من الدّينار أو بأربعة أرباعه أو بمأة عشرة فلوس أو بعشرين درهماً أو بألف فلس أو بغير ذلك ممّا يساوي الدّينار بحسب ماليّته ، لأ نّه يصح أن يقال إنّه باع الكتاب بدينار ، لأنّ الدّينار وإن كان ثمانية عشر حمّصة من الذّهب إلاّ أنّ مادّته غير معتبرة ولا ملحوظة في موارد إستعمالاته ، وإنّما المستفاد منه هو الماليّة فحسب ، نعم يعتبر في الماليّة أن تكون من جنس النقود ، فلا يكفي غيرها في ماليّة النقدين ، فإنّه إذا باع كتاب الموكّل بثوب يسوى ديناراً لا يقال إنّه باع الكتاب بدينار ، وإنّما باعه بالثوب وهو يسوى ديناراً ، وعليه فالمراد بالدّينار في أوّل الحيض إنّما هو قيمته وماليّته ، فلا يجب إعطاء الدّينار بنفسه ، وكذلك الحال في نصف الدّينار وربعه .
وإمّا دعوى أنّ المتداول في عصر الأئمّة (عليهم السلام) إنّما كان هو الدّينار والدرهم فحسب ، ولم يكن نصف الدّينار وربعه في عصرهم ، ومعه ورد في رواية داود ابن فَرقَد(1) الأمر بإعطاء نصف الدّينار وربعه كفّارة عن الوطء ، وهذا يدلّ على أنّ المراد بهما إنّما هو قيمة النّصف وقيمة الرّبع لا النصف أو الرّبع بشخصهما لعدم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 327 / أبواب الحيض ب 28 ح 1 .
ــ[388]ــ
والمناط قيمة وقت الأداء (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجودهما في عصرهم ، وكذلك الحال في الدّينار بوحدة السياق .
ويؤيّد هذه الدّعوى أ نّا لم نجد في شيء من الرّوايات ما يدلّ على وجود نصف الدّينار أو ربعه في عصرهم ، وإنّما كان المتعارف في عصرهم هو الدّينار والدرهم فقط ، وهذا يطمئن بصحّة الدّعوى المذكورة ، ومعه يجوز إعطاء القيمة بدلاً عن الدّينار ونصفه وربعه .
لا يقال : إنّ النّصف أو الرّبع وإن لم يكن موجوداً في عصرهم (عليهم السلام) ، إلاّ أ نّه من الممكن أن يعطي الفقير ديناراً ويريد به النّصف المشاع أو الرّبع المشاع ليشترك مع الفقير في الدّينار ويترتب عليه آثار الشركة من التقسيم أو البقاء على الشركة ، فعدم وجودهما في عصرهم (عليهم السلام) لا يدلّ على إرادة القيمة من النّصف أو الرّبع .
لأ نّه يقال : إرادة المشاع بالنصف أو الرّبع المستعملين في الرّواية بعيدة عن الفهم العرفي غاية البعد .
بل الصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) إمّا للدعوى الاُولى كما قدّمناه أو للدعوى الثّانية كما هي المطمأنّ بها على ما مرّ .
ما هو المناط في القيمة
(1) إذا بنينا على أنّ الواجب إنّما هو إعطاء قيمة الدّينار لا نفسه ، فهل المدار في قيمته على قيمة وقت تشريع الحكم ، أو أنّ المدار على قيمته في وقت الوطء أو لا هذا ولا ذاك وإنّما المناط في قيمته قيمة وقت الأداء والإمتثال ؟
الأخير هو الصحيح ، وذلك لأنّ الثّابت في الذمّة ليس هو الدّينار ليقال إنّ القيمة الأقل تجزئ عن الدّينار الثّابت في الذمّة أو لا تجزئ عنه حتّى يرجع إلى البراءة أو
|