ــ[396]ــ
[ 764 ] مسألة 21 : إذا كان الزّوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من إستعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، قال فقال (عليه السلام) : هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلّة والشهور» (1) .
إلاّ أنّها لا تدلّ على إعتبار عدم التمكّن من إستعلام حال الزّوجة في الغائب ، وإنّما تدلّ على أنّ الحاضر غير الغائب عن بلد زوجته إذا أراد أن يطلقها ولا سبيل له إلى معرفة طهرها وطمثها لأنّها تخفيهما عن زوجها لعلمها أ نّه أراد طلاقها يتمكّن أن يطلقها على كلّ حال ، فهذا الإشتراط إنّما هو في الحاضر في البلد بحيث لو طلقها من غير إستعلام حالها مع التمكّن منه ثمّ ظهر أنّها كانت طامثاً بطل الطلاق ، ولا إشتراط بالإضافة إلى الغائب عن البلد بوجه .
ونظيرها ما يقال في المحبوس من أ نّه إذا أراد طلاق زوجته صحّ على كلّ حال فيما إذا لم يتمكّن من إستعلام حال زوجته ، إلاّ أنّ هذا الكلام يدلّ على أنّ الحاضر في البلد يشترط في صحّة طلاق زوجته على كلّ حال أن لا يكون متمكّناً من إستعلام حالها ، ولا دلالة له على ثبوت هذا الإشتراط حتّى بالإضافة إلى الغائب عن البلد .
فالصحيح أنّ الغائب لا يشترط في صحّة طلاقه أن لا يتمكّن من إستعلام حال زوجته ، فإنّ طلاقه إنّما هو بالأهلة والشهور ، فإذا مضى على غيبته عن زوجته مدّة يعلم فيها بإنقلابها عن حالها الّتي كانت عليها صحّ طلاقه إيّاها ، فهذا الإشتراط في الغائب مبنيّ على الإحتياط .
حكم طلاق الوكيل
(1) وذلك لأنّ طلاق الوكيل ليس طلاقاً صادراً من الموكّل نفسه ، نعم يصحّ إسناده إلى الموكّل أيضاً ، لأنّ فعل الوكيل كفعل الموكّل ، ومع عدم صدور الطلاق من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 22 : 60 / أبواب شرائط الطلاق ب 28 ح 1 .
|