ــ[398]ــ
[ 767 ] مسألة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض(1) ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام ، فيصحّ طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفّارة فيه ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن هنا يظهر أنّها لو طلقت قبل أن تختار الستّة أيّام أو السبع مثلاً ، وبعدما طلقت إختارت الستّ حكم بصحّة طلاقها ، لوقوعه في اليوم السّابع وهي فيه طاهرة ، كما أنّها لو اختارت السبع بطل طلاقها ، لوقوعه في اليوم السّابع وهي فيه حائض ، ولعل هذا ظاهر .
وإنّما الكلام فيما إذا طلقها زوجها قبل أن تختار لنفسها شيئاً ، وبعد طلاقها ماتت أو تركت الإختيار لعدم مبالاتها بالدين بحيث لم يعلم أنّها يوم طلقت كانت محكومة بالحيض أو بالطهر ، فهل يحكم بصحّة طلاقها أو يحكم ببطلانه ؟
الصحيح هو الحكم ببطلان الطلاق ، لعدم إحراز ما هو الشرط في صحّة طلاقها وهو طهرها وقت الطّلاق ، ولأجل عدم إحراز الشرط لا يمكن الحكم بصحّة الطّلاق .
المدار على وجود الدم في الأحكام الثّلاثة
(1) فلو وطئها بعد إنقطاع الدم وقبل أن تغتسل لم يرتكب حراماً ، ولا وجبت عليه كفّارة ، ويصحّ طلاقها وظهارها ، ويجوز وطؤها حينئذ ، للنصوص الدالّة على ذلك وتأتي في محله .
ويمكن الإستدلال على ذلك ـ مضافاً لما سنذكره في محله ـ بالسيرة القطعيّة ، وهي في الإماء الكافرات وفي الزّوجات الخارجات عن المذهب الإثني عشري ، فإنّ الأمة الكافرة لا تغتسل أصلاً ، والزّوجة الخارجة عن مذهبنا لو اغتسلت حكم ببطلانه فلا يصدر منهنّ غسل صحيح بعد حيضهنّ ، ومع ذلك لم يسمع توقف واحد من المُـلاّك لهنّ أو المتزوجين بهنّ في وطئهنّ بعد الإنقطاع أو في طلاقهنّ نظراً إلى عدم اغتسالهنّ ، وهذا دليل قطعي على أنّ حرمة الوطء ووجوب الكفّارة وبطلان الطلاق والظهار إنّما هي أحكام مترتّبة على الحائض ذات الدم لا على الحائض المتّصفة بحدث الحيض .
ــ[399]ــ
وأمّا الأحكام الاُخر (1) المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كحرمة مسّ كتابة القرآن ، فإنّها مترتبة على حدث الحيض ولا يجوز المسّ قبل الإغتسال وبمجرّد انقطاع دمها ، وذلك لما استفدناه من قوله تعالى (لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ )(1) بضميمة الرّواية(2) الدالّة عليه ، وهذا لعلّه ممّا لا كلام فيه .
ما هو المدار في حرمة دخولهن المساجد
وأمّا الكلام في مثل حرمة دخولهن المساجد أو المسجدين وأنّها هل هي متّرتبة على دم الحيض أو حدثه ؟ فقد ذكرنا أنّ جملة من الأحكام المرتّبة على الحائض مترتّبة على الحائض بمعنى ذات الدم أو من في حكمها كما في أيّام النّقاء المتخلّل بين الدمين ، كما في وجوب الكفّارة على القول به ، وعدم صحّة الطلاق والظّهار بلا كلام وعدم جواز الوطء على المختار .
ومنها ما يترتّب على الحائض بمعنى صاحبة الحدث وإن انقطع دمها ، كما في حرمة مسّ القرآن على ما اسـتفدناه من الآية الكريمة (لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ ) بضميمة الرّواية الواردة في تفسيرها .
وأمّا عدم صحّة الصّلاة والصّوم فهي مترتّبة على الحائض بمعنى المحدث ، لعدم صحّتهما من الحائض ما دامت لم تغتسل ، وقد اُمرت بالإغتسال من حيضها قبل طلوع الفجر لصومها بعد الفجر .
وأمّا ارتفاع الخطاب والتكليف بالصلاة والصّوم عنها فهو مترتّب على الحائض بمعنى ذات الدم ، لعدم كونها مكلّفة بهما ما دام لم ينقطع دمها ، وإذا إنقطع اُمرت بهما ولو بتحصيل ما هو مقدّمة لصحّتهما ، فالمانع عن التكليف بهما إنّما هو الحيض بمعنى الدم أو ما في حكمه كالنّقاء المتخلّل بين الدمين ، وأمّا الحدث فقط فهو غير مانع عن التكليف بهما ، وإنّما الحدث مانع عن الصحّة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الواقعة 56 : 79 .
(2) الوسائل 1 : 385 / أبواب الوضوء ب 12 ح 5 .
|