ــ[401]ــ
وشرطيّته للأعمال غير الواجبة الّتي يشترط فيها الطّهارة (1) .
[ 768 ] مسألة 25 : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي (2) ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ (3) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أي الأعمال غير الواجبة وغير المستحبّة ولكن مع توقفها على الطّهارة كمسّ كتابة القرآن ، فإنّ الغسل والطّهارة شرط لجوازه .
الإستحباب النفسي لغسل الحيض
(2) والدليل على أنّ غسل الحيض مستحب نفسي أمران :
أحدهما : أنّ الغسل من أعظم الطّهارات ، والطّهارات كلّها مستحبّة نفسيّة شرعاً .
ثانيهما : لو لم نلتزم بإستحباب الطّهارات في أنفسها فلنا أن نستدل على استحبابها النّفسي بطريق ثان ، بأن يقال إنّا أسبقنا في محلّه أنّ المقدّمة لا تتصف بالأمر الغيري بوجه ، وعلى فرض تسليم أنّها تتصف بالأمر الغيري شرعاً فلا إشكال في أ نّه أمر توصّلي لا يعتبر في امتثاله قصد التقرّب بوجه ، فلا يمكن أن يكون الأمر الغيري التوصلي منشأً للعباديّة في شيء ، مع أنّ الطّهارات الّتي منها الغسل يعتبر فيها قصد التقرّب قطعاً ، فإذن نسأل عن أنّ عباديّة تلك الطّهارات نشأت من أيّ شيء ؟ فلا وجه لها إلاّ كونها مستحبّة نفساً كما ذكرناه ، بلا فرق في ذلك بين الغسل والوضوء والتيمم .
كيفيّة غسل الحيض
(3) ويدلّ عليه أيضاً أمران :
أحدهما : الرّواية الواردة في أنّ غسل الجنابة والحيض واحد ، وهي موثقة الحَلَبي (1) وقد دلّت على أنّ الكيفيّة المعتبرة في غسل الجنابة هي الكيفيّة المعتبرة في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 315 / أبواب الحيض ب 23 ح 1 .
|