ماء غسل الزوجة - انتقاض التيمم بدل الغسل بالحدث الأصغر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5821


ــ[424]ــ

   [ 772 ] مسألة 29 : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيِّد على الأقوى ((1)) (1) .

   [ 773 ] مسألة 30 : إذا تيممت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصـغر لا يبـطل تيممها ((2)) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد الانقطاع وعدم شبق الزّوج محرماً لانتشر الحكم وذاع ، فنستكشف منه عدم حرمة الوطء ولو من دون شبق الزّوج .

 هل ماء غسل الزّوجة على زوجها ؟

   (1) تقدّمت المسألة في بحث الجنابة (3) وذكر (قدس سره) أنّ ماء الغسل واُجرة التسخين والإغتسال على الزوج ، وعلّله بأ نّه من النّفقات ونفقة الزّوجة على الزّوج .

   وذكرنا في ذاك الموضع أنّ الأخبار الآمرة بإعطاء نفقة الزوجة اشتملت على عنوان الإشباع والإسكان وما به يقوم صلبها ، والجامع ما تتقوّم به حياة الزّوجة وإعاشتها عادة حسب ما يليق بشأنها .

   ومن الظّاهر أنّ الأحكام الشرعيّة والوظائف المتسببة منها خارجة عمّا تتقوّم به حياتها ، وإنّما هي وظائف شرعيّة لا إعاشة وإقامة حياة ، ولذا لو أفطرت الزّوجة في نهار شهر رمضان لم يجب على الزوج إعطاء الكفّارة وإنّما هي واجبة على الزوجة وكذا الإغتسال في المقام ، والشارع قد عيّن للمتمكّنة منها وظيفة وللعاجزة وظيفة اُخرى ، فإن كانت قادرة على الإغتسال فلتغتسل وإن عجزت عنه فلتتيمم ، ولا يجب على الزوج إقدار زوجته على الإغتسال بإعطاء الماء واُجرة التسخين ونحوهما حتّى تتمكّن الزّوجة من الإغتسال ليجب الغسل عليها ، وتفصيل الكلام في بحث النفقات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه منع ، نعم هو أحوط .

(2) الظاهر أ نّه يبطل ، والاُولى رعاية الإحتياط مهما أمكن .

(3) في شرح العروة 6 : 422 .

ــ[425]ــ

بل هو باق إلى أن تتمكّن من الغسل (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إنتقاض التيمّم بالحدث الأصغر

   (1) فلا يجب عليها إلاّ الوضوء لأنّها أحدثت بالأصغر . وتأتي هذه المسألة في بحث التيمم(1) ونتكلم هناك في أنّ التيمم هل ينتقض بالأحداث الصغيرة أو أ نّه كالغسل لا ينتقض بها وإنّما يجب بها الوضوء ، فلو تيمم المكلّف بدلاً عن الغسل لعذر ثمّ نام أو بال فهل يجب عليه بعد ذلك أن يتيمم بدلاً عن غسله مع بقاء عذره لأ نّه إنتقض بحدثه الأصغر ، أو أن تيمّمه كالغسل لا يرتفع ولا ينتقض بالحدث الأصغر وهو باق إلاّ أ نّه يتيمم بدلاً عن الوضوء إذا لم يتمكّن من الوضوء أيضاً أو يتوضأ إذا تمكّن منه ، يأتي تفصيل الكلام في بحوث التيمم إن شاء الله .

   وملخّصه : أنّ الظّاهر إنتقاض التيمم بالحدث الأصغر وأ نّه يجب بعده التيمم بدلاً عن غسله ، ولا يقاس التيمم بالغسل ، وكونه بدلاً عنه لا يقتضي أن يترتب عليه كلّ ما يترتب على الغسل ، لأ نّه إنّما يقوم مقام الغسل من حيث الطّهارة وحسب ، لأنّ التيمم أو التراب أحد الطهورين ، فكلّ أمر يتوقّف على الطّهارة بالغسل يترتب على التيمم البدل عنه ، وأمّا أنّ الغسل لا ينتقض بالأحداث الصغيرة ولا يجب معه إلاّ الوضوء حينئذ فلا بدّ أن يكون التيمم كذلك أيضاً فهو أمر يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه ، فلا يترتب على التيمم سوى إستباحة الدخول فيما يشترط فيه الطّهارة .

   بل الدليل على إنتقاض التيمم بالحدث الأصغر موجود ، وذلك لأنّ مقتضى قوله تعالى (... وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ...)(2) أنّ كلّ من كانت وظيفته في نفسه الغسل ولم يتمكّن منه فوظيفته التيمم ، والمكلّف بعد تيمّمه بدلاً عن غسله وإحداثه بالحدث الأصغر كذلك ، لأ نّه مكلّف وظيفته الغسل لو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في المسألة [ 1150 ] .

(2) المائدة 5 : 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net