11 ـ وجوب قضاء ما فات 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8841


ــ[426]ــ

   الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمكّن من الماء من غير خلاف ، فوظيفته التيمم لا محالة بمقتضى الآية المباركة وإطلاقها .

   بل في بعض الرّوايات الواردة في التيمم اُطلق الجنب على المتيمم بدلاً عن الغسل حيث قال «لكن يتيمّم الجنب ويصلِّي بهم» أي يصلي بالناس جنباً (1) ، فهو جنب جاز له الدخول في الصّلاة ولو جماعة لأ نّه متطهر ، ومعه يجب عليه التيمم إذا أحدث بالأصغر بدلاً عن الغسل لا أ نّه يتوضأ أو يتيمم بدلاً عن الوضوء ، خلافاً للماتن (قدس سره) ويأتي ذلك في محله .

    يجب على الحائض قضاء الصيام

   (1) والأمر كما أفاده (قدس سره) ، فإنّ جملة من الأخبار (2) الواردة في وجوب قضاء الصوم على الحائض وإن كانت مختصّة بصوم شهر رمضان ، إلاّ أنّ بعضها مطلق لا يختص بصوم رمضان وقد دلّ على أنّ الحائض تقضي الصّيام .

   بل لا حاجة في الحكم بوجوب قضاء الصّوم الواجب إلى تلكم الأخبار أصلاً وذلك لعموم ما دلّ على وجوب قضاء الفوائت من الصّيام والصّلاة ، فإنّه شامل للحائض أيضاً ، والحكم بالسقوط وعدم وجوب القضاء يحتاج إلى الدليل ، ومقتضى عمومه عدم الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره .

   اللّهمّ إلاّ أن يكون صوماً لا يجب قضاؤه شرعاً ، كما في الصوم الواجب بأمر السيِّد أو الوالد ، فكما لا يجب قضاؤه على غير الحائض لا يجب قضاؤه من الحائض ، فإنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما في صحيحة جميل ومحمّد بن حُمران ، الوسائل 3 : 386 / أبواب التيمم ب 24 ح 2 ، 8 : 327  / أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 1 .

(2) الوسائل 2 : 346 / أبواب الحيض ب 41 .

ــ[427]ــ

الحائض لا يزيد حكمها على غير الحائض ليتوهّم أنّ قضاء مثل ذلك الصّوم وإن لم يجب على غير الحائض إلاّ أ نّه واجب على الحائض ، وذلك لأنّ الأخبار الواردة في أنّ الحائض تقضي الصّيام ليست بصدد بيان إمتياز الحائض عن بقيّة النِّساء بأنّها تقضي الصوم مطلقاً حتّى ما لا يجب قضاؤه على غيرها ، بل هي مسوقة لبيان أنّ الحيض ليس بمانع عن وجوب القضاء وأ نّه ليس يعذر عنه ، فحكم الحائض حكم غيرها ، إذا وجب قضاء الصوم على غيرها وجب عليها أيضاً ، ومتى لم يجب على غيرها لا يجب عليها أيضاً .

   وعلى الجملة لا حاجة لنا في الحكم بوجوب القضاء وعدمه على الحائض إلى تلك الأخبار ، بل العمومات الدالّة على وجوب قضاء الصّوم والصّلاة تكفي في الحكم بوجوب قضاء مطلق الصّوم الواجب على الحائض .

    قضاء الصوم الواجب بالنذر

   نعم ، يبقى الكلام في الصوم الواجب بالنذر ، فإنّ وجوب قضائه على الحائض مورد الكلام بين الأصحاب ، حيث ذهبوا إلى عدم وجوب قضائه وأنّها إذا نذرت صوم يوم فحاضت فيه لم يجب عليها قضاؤه ، نظراً إلى أنّ متعلق النذر يشترط كونه راجحاً ، ولا رجحان في صوم الحائض بل هو حرام ، فالنذر لم ينعقد أصلاً حتّى يجب قضاؤه أو لا يجب .

   وفصّل فيه شيخنا الأنصاري (قدس سره) بين ما إذا نذرت صوم يوم معيّن شخصي وبين ما إذا نذرت صوم يوم كلّي ينطبق على يوم حيضها وغيره ، كما لو نذرت صوم كلّ يوم خميس فحاضت في خميس من الخميسات ، فحكم بالبطلان وعدم وجوب القضاء في الأوّل ، وبإنعقاد النذر ووجوب القضاء في الثّاني ، نظراً إلى أنّ صوم كلّي الخميس أمر راجح ، وصوم بعض الخميسات مثلاً وإن لم يكن براجح إلاّ أ نّه ليس متعلّقاً للنذر (1) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب الطّهارة : 241  السطر 9 / في الحيض .

ــ[428]ــ

وأمّا الصّلوات اليوميّة فليس عليها قضاؤها(1)، بخلاف غير اليوميّة مثل الطّواف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ويندفع بأنّ الحكم المترتب على عام إستغراقي ينحل إلى أفراده ومصاديقه ، فإذا لم يكن بعض أفراده راجحاً فلا مناص من الحكم ببطلان النذر بالإضافة إليه .

   والصحيح في المقام أن يقال : إنّ ما ذكروه من عدم إنعقاد النذر في المقام لأجل إشتراط الرجحان في متعلّق النذر هو الصحيح ، إلاّ أ نّه على طبق القاعدة بغض النظر عن صحيحة علي بن مهزيار ، وإلاّ فبالنظر إليها لا بدّ من الحكم بوجوب القضاء في المقام وفي كلّ مورد نذر صومه ثمّ لم يتمكّن من صيامه لعذر من الأعذار .

   قال «كتبت إليه يعني إلى أبي الحسن (عليه السلام) يا سيِّدي رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعـة دائماً ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه وكيف يصنع يا سيِّدي؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنه الصّيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله ... » (1) حيث دلّت على وجوب قضاء الصوم المنذور وإن لم ينعقد نذره لعدم رجحان متعلقه ، حيث إنّ صوم يوم العيدين محرم .

   ثمّ إنّها وإن وردت في غير الحيض من الأعذار إلاّ أنّ قوله (عليه السلام) «ويصوم يوماً بدل يوم» يدلّنا على أنّ الحكم عام لا يختص بعذر دون عذر ، بل كلّما نذر صوماً معيّناً فصادف شيئاً من الأعذار وجب قضاؤه تعبداً ولو من جهة أ نّه أثبت لله على ذمّته صوم يوم ، فوجب الخروج عن عهدته بقضائه وإن كان النذر باطلاً لعدم رجحان متعلقه لأ نّه من صوم يوم العيد أو الحيض أو غيرهما ممّا لا رجحان في صيامه ، مع أنّ مقتضى القاعدة بطلان النذر في مورد الصحيحة المتقدِّمة وفي المقام لعدم كون المتعلّق راجحاً .

    الحائض لا تقضي صلواتها

   (1) لا إشكال ولا خلاف في عدم وجوب القضاء للصلوات اليوميّة على الحائض

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 23 : 310 / كتاب النذر ب 10 ح 1 .

ــ[429]ــ

والنّذر المعيّن ((1)) وصلاة الآيات ، فإنّه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولم ينقل الخلاف في ذلك من أحد المسلمين مضافاً إلى النصوص المعتبرة الكثيرة الواردة في
المقام(2) .

   (1) وتوضيح الكلام في هذه المسألة أنّ القضاء إنّما يجب فيما إذا كان للفعل وقت معيّن ولم يؤت به في وقته المضروب له ، فإنّه إذا أتى به خارج الوقت يعبّر عنه بالقضاء . وأمّا الواجب الّذي ليس له وقت معيّن شرعاً كصلاة الطواف فلا معنى للقضاء فيه ، فإنّه لم يفت الواجب في وقته ليؤتى به في خارج وقته ، وإنّما هو واجب لو أتي به في أيّ وقت وزمـان وقع في وقته وزمانه ولا قضاء في مثله ، كما حكي عن العلاّمة (3) (قدس سره) من أنّ القضاء إنّما هو في الموقتات ولا قضاء في غيرها .

   وعليه فمثل صلاة الطواف خارجة عن محل الكلام ، إذ لا معنى فيها للقضاء وهي أداء في كلّ وقت ، ويجب على الحائض وغيرها الإتيان بها بعد حيضها وارتفاع عذر المكلّف لا محالة .

   وأمّا الصلوات المنذورة فهي ممّا لا يجب قضاؤها على الحائض فيما إذا نذرت صلاة في وقت معيّن ثمّ طرأ الحيض عليها في ذلك الوقت ، وذلك لاُمور :

   الأوّل : هو أنّ القضاء إنّما يجب فيما إذا كان العمل المأتي به أداءً وقضاءً طبيعة واحدة بحيث لا إمتياز بينهما ولا إختلاف فيهما من غير جهة الزّمان ، فإنّ الأداء ما اُتي به في وقته والقضاء ما اُتي به في خارجه ، وهذا لا يتحقّق في الصلوات المنذورة ، لأنّ الواجب في الفعل المنذور هو الوفاء بالنـذر ، والوفاء بمعنى إنهاء الشيء وإتمامه ، فالواجب في النـذر إنهاء الإلتزام وإتمامه ، كما هو الحال في قوله تعالى ( ... أَوْفُوْا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر عدم وجوب القضاء إذا كان الفائت حال الحيض النذر المعيّن بل لا يبعد عدمه في صلاة الآيات أيضاً .

(2) الوسائل 2 : 346 / أبواب الحيض ب 41 .

(3) أشار إلى هذه القاعدة في المنتهى : 1 : 423 / في قضاء النوافل .

ــ[430]ــ

بِالْعُقُودِ .... ) (1) .

   ولازم إنهاء الإلتزام وإتمامه وعدم رفع اليد عنه أن يأتي بما إلتزم به في الخارج ، إذ لو لم يأت به رفع اليد عن إلتزامه ولم يتمّه ولم ينهه إلى آخره ، والإلتزام تعلّق بالإتيان بالصلاة في وقت خاص ، وهو الأمر الملتزم به ، وإذا لم يأت بالصلاة في ذاك الوقت الخاص لحيض أو لنسيان أو لعمد أو لغير ذلك كيف يمكنه الإتيان بما إلتزم به خارج الوقت الخاص ، فإنّه أمر آخر لم يتعلّق به الإلتزام ، فلا يكون العمل المأتي به في الوقت متحداً مع العمل المأتي به في خارجه ، فإنّ الأوّل وفاء بالإلتزام وإنهاء له والثّاني ليس بوفاء ولا إنهاء ، فلا معنى للقضاء فيه .

   ومن هنا يقرب أن يقال : إنّ العمل المنذور إذا لم يؤت به في وقته لم يجب قضاؤه في غير وقته ، لقصور المقتضي من دون فرق في ذلك بين ترك العمل بالنذر لأجل الحيض وبين تركه للنسيان أو للعمد أو لمانع آخر .

   الثّاني : لو تنزلنا عن ذلك وقلنا الواجب في موارد النذر هو ذات العمل وعنوان النذر طريق إليه ، ومعنى وجوب الوفاء بالنذر هو وجوب الإتيان بالصلاة المنذورة لا أنّ الواجب هو عنوان الوفاء ، ومن الظّاهر أنّ الصّلاة في الوقت المنذور فيه وغيرها طبيعة واحدة ، فإذا لم يؤت بها في وقتها وجب الإتيان بها في خارج وقتها قضاءً ، فهو يتمّ في موارد ترك العمل بالنذر من غير جهة الحيض كما لو ترك نسياناً أو متعمداً أو نحو ذلك من الأسباب ، فيقال إنّ الواجب هو طبيعي الصّلاة فإذا فاتت المكلّف في وقتها وجب الإتيان بها في خارجه .

   وأمّا إذا إستند ترك الصّلاة المنذورة إلى الحيض فلا يأتي فيه ذلك بوجه ، وذلك لأنّ بالحيض يستكشف أنّ الصّلاة الّتي نذرتها المرأة في وقت معيّن لم تكن مشروعة ولم تكن راجحة ، فالنذر غير منعقد من أصله .

   ومن هنا قلنا إنّ الصوم المنذور المعيّن لا قضاء له على الحائض بمقتضى القاعدة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 1 .

ــ[431]ــ

لعدم انعقاد النذر مع الحيض ، وإنّما قلنا فيه بوجوب القضاء من جهة النص الخاص(1) كما مرّ ، ومعه لا تجب الصلاة في وقتها أداءً حتّى يصدق فواتها ويجب قضاؤها خارج الوقت .

   وعلى هذا الوجه نفصل بين ترك الصّلاة المنذورة لأجل الحيض فلا قضاء فيه ، وبين تركها لأجل الأسباب الاُخر من النسيان والعمد وغيرهما فيجب فيه القضاء .

   الثّالث : أنّا لو أغمضنا عن الوجهين السابقين وبنينا على أنّ مجرّد الجعل والبناء ولو من قبل الناذر يكفي في الحكم بوجوب القضاء وإن لم يكن منعقداً شرعاً لا نلتزم بوجوب قضاء الصلوات المنذورة ، وذلك لإطلاق الأخبار(2) الدالّة على أنّ الحائض لا تقضي الصّلاة وإنّما تقضي الصوم ، فإنّها تقتضي عدم وجوب القضاء على الحائض في الصلاة المنذورة ، ودعوى إنصرافها إلى الصلوات اليوميّة ممّا لا يصغى إليها ، لأنّ كون فرد قدراً متيقّناً من اللّفظ لا يوجب إنصراف الرّواية إليه .

   وأمّا ما ربما يتوهّم من ظهور بعض الأخبار في الصّلاة اليوميّة حيث علّل وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصّلاة بأنّ الصّلاة تجب في كلّ يوم خمس مرّات وأمّا الصوم فيجب في كلّ سنة شهراً واحداً ، ومن المعلوم أنّ الصّلاة اليوميّة هي الّتي تجب في كلّ يوم خمس مرّات دون غيرها ، ومعه لا يتعدّى إلى غير الصّلاة اليوميّة .

   فيندفع : بأنّ هذه التعليلات ليست عللاً حقيقيّة واقعيّة ، وإنّما هي حكم ذكرت تقريباً للأذهان ، والمدار على تماميّة الملاك الملزم وعدمه .

   هذا على أنّ روايات العلل إشتملت على هذا التعليل وعلى تعليل آخر ، وهو أنّ الصّلاة فعل يشغل الزّمان والصّوم عبارة عن ترك الأكل والشرب ، وهو أمر لا يشغل زماناً ويجتمع مع أيّ فعل من الأفعال الخارجيّة (3) ، وهذه العلّة تشمل الصلاة اليوميّة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وهي صحيحة علي بن مهزيار ، وقد مرّت في الصفحة 428 .

(2) الوسائل 2 : 346 / أبواب الحيض ب 41 .

(3) الوسائل 2 : 350 / أبواب الحيض ب 41 ح 8 .

ــ[432]ــ

وغير اليوميّة لأنّها فعل يشغل الزّمان وإن كانت العلّة المتقدِّمة مختصّة بالصلاة اليوميّة هذا .

   والّذي يسهِّل الخطب ويدلّ على أنّ العلّة المذكورة ليست بعلل حقيقيّة أنّ العلّة المتقدِّمة ذكرت في روايتـين كلتاهما ضعيفة ، فإحداهما رواها الصدوق في عيون الأخـبار (1) وفي سـندها محمّد بن سنان الضعيف ، وثانيتهما رواها في الوسائل عن العلل(2) وفي سـندها موسى بن عمران ، وهو مهمل مجهول في الرِّجـال ، نعم يمكن الحكم بوثاقته من جهة وقوعه في كامل الزيارات وتفسير القمّي ، ولكن في سندها أيضاً عليّ بن أبي حمزة ، والظاهر أ نّه البطائني الضعيف كما أنّ في سندها عليّ ابن أحمد ، والظاهر أ نّه حفيد البرقي وهو أيضاً لم يوثق في الرّجال وإن كان من مشايخ الصدوق (قدس سره) ، كما أنّ الرّواية المشتملة على التعليل الثّاني ضعيفة بعبد الواحد ابن محمّد بن عبدوس ، وهو ضعيف .

   وبهذا الوجه الأخير وهو إطلاق الرّوايات نستدل على عدم وجوب القضاء فيما إذا فاتها صلاة الآيات الّتي لها قضاء ، كما لو تركتها عمداً أو عن غير التفات مع احتراق القرص بتمامه ، وذلك لإطلاق ما دلّ (3) على أنّ الحائض لا تقضي الصّلاة .

   نعم ، صلاة الطواف لا مناص من أن تأتي بها الحائض ، إذ لا وقت لها لتفوت ويجب قضاؤها ، بل هي واجبة على الحائض بنفس الأمر الأوّلي ، ونظيرها الصّلاة المنذورة في وقت معيّن على نحو تعدّد المطلوب بأن يكون أصل الفعل مطلوباً وكونه في وقت معيّن مطلوباً ثانياً ، فإذا فاتتها في وقتها وجب الإتيان بها بعد الوقت ، وهذا لا لوجوب القضاء بل بنفس الأمر الأوّلي المتعلّق بنفس الفعل ، لعدم كونه مقيّداً بزمان لفرض كون النذر على نحو تعدّد المطلوب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 350 / أبواب الحيض ب 41 ح 8 .

(2) الوسائل 2 : 351 / أبواب الحيض ب 41 ح 12 .

(3) الوسائل 2 : 346 / أبواب الحيض ب 41 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net