المراد بالركعة في قاعدة من أدرك 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7648


ــ[449]ــ

وتماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثّانية (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن فَضّال ، وقد عرفت المناقشة في طريقه إليه (1) .

    المناط في تماميّة الرّكعة

   (1) وقع الكلام في أنّ المراد بالرّكعة فيما ذكرناه من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ما هو ؟

   قد تطلق ويراد منها الركوع ، يقال ركع ركعة كما يقال ركع ركوعاً ، وقد ورد في روايات «لا تعاد»(2) أنّ الصّلاة لا تعاد من السجدة الواحدة وإنّما تعاد من الركعة وهي مقابل السّجود بمعنى الرّكوع .

   وقد تطلق الركعة ويراد منها الركعة التامّة ، أي إلى آخر السجدة الثّانية ، وهو كثير .

   والصحيح أنّ المراد بها هو الركعة التامّة ، وذلك لأنّ الأخبار الواردة في أن من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت ، روايات نبويّة(3) ضعيفة السند سوى رواية واحدة هي موثقة عمّار الواردة في صلاة الغداة بمضمون أنّ من صلّى ركعة من الغداة فليتمّها .

   ومن الظّاهر أنّ الصّلاة ركعة تتحقّق بالركعة التامّة والسجدة الأخيرة، إذ  لاتتحقّق الصّلاة من دون سجدة ، ولا سيما أنّ الرّواية عبرت بـ «صلّى» الّذي هو فعل ماض يدل على التحقّق والوجود والصدور ، وبما أنّ صلاة الغداة ركعتان فإذا قيل صلّى ركعة منها أي أتى بالركعة التامّة إلى السجدة الأخيرة وليس الوارد فيها عنوان «من أدرك» ليحتمل إرادة إدراك الرّكوع منه ، هذا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقد عرفت عدوله (دام ظلّه) عن ذلك في الصـفحة 70 ، وعليه فالرواية صحيحة صالحة للإستدلال بها  كما لا يخفى .

(2) الوسائل 4 : 312 / أبواب القبلة ب 9 ح 1 ، 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 وغيرها .

(3) الوسائل 4 : 218 / أبواب المواقيت ب 30 ح 4 .

ــ[450]ــ

لا برفع الرأس منها (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   على أنّا لو سلّمنا أنّ الأخبار الواردة في أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت معتبرة ولو من جهة إنجبارها بعمل الأصحاب لا مناص من حمل الركعة على الركعة التامّة ، وذلك لأنّ الأخبار الواردة في أوقات الصّلاة قد حددتها من حيث المبدأ والمنتهى ، فقد ورد في صلاة الظهرين إذا زالت الشّمس دخل الوقتان أو دخل وقت الصلاتين أو وجبت الصلاتان ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً إلى أن تغرب أو تغيب الشّمس (1) .

   ومقتضى هذه الأخبار المحدّدة عدم تحقّق الإمتثال بالإتيان بالصلاة قبل الوقت أو بعده ولو بجزء يسير، فكما أ نّه إذا صلّى قبل الوقت ولو بنصف ركعة أو ربعها لم يحسب امتثالاً إلاّ فيما دلّ دليـل على إجزائه ، كما إذا اعتقد دخول الوقت فشرع في صلاته والوقت دخل في أثنائها .

   كذلك الحـال فيما إذا أتى بالصلاة خارج الوقت أو وقع جزء يسير منها خارجه فإنّه لا يحكم بصحّـتها ولا يحسب امتثـالاً بوجه . وقد خرجنا عن مقتضى قاعـدة التحـديد بما ورد من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، وحيث إنّها مجملة لا مناص في الخروج عن مقتضى قاعدة التحديد من الأخذ بالقدر المتيقّن من تلك الأخبار ، وهو ما إذا أدرك ركعة تامّة في الوقت ، وأمّا إدراك الرّكوع فلا يعلم كونه منزّلاً منزلة وقوع الصّلاة في الوقت، فلا يكتفى به في الخروج عن مقتضى القاعدة بل يرجع فيه إلى تلك القاعدة وهي تقتضي بطلانها وعدم احتسابها امتثالاً .

   (1) لصدق الصّلاة ركعة بالسجدة الثّانية وإن لم يرفع رأسه منها .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 126 و 130 / أبواب المواقيت ب 4 ح 5 و 22 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net