إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين الخلاف 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5797


ــ[459]ــ

   [ 782 ] مسألة 39 : إذا إعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها ، وأنّ وظيفتها إتيان الثّانية وجب عليها قضاؤها (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصّلاة ، حيث لايلزم قصد كون السورة هي سورة التّوحيد أو الكافرون أو الانشراح بل يكفي قصد طبيعي السورة كما هو واضح .

   وبعبارة ثانية : إنّ الصّلاة في مواضع القصر اُعتبرت بشرط لا من حيث إنضمام الركعتين الأخيرتين بها ، وفي مواضع التمام اعتبرت بشرط شيء أي بشرط زيادة ركعتين ، وفي مواضع التخيير اعتبرت لا بشرط وللمكلّف أن يأتي بالزيادة أو لا يأتي بها ، فهما طبيعة واحدة ـ وبين القول بأن القصر والتمام طبيعتان متغايرتان إحداهما غير الاُخرى ، ولا يجوز العدول من إحداهما إلى الاُخرى لأ نّه من العدول إلى المباين .

   والوجه في عدم الفرق على القول بأ نّهما من طبيعة واحدة وأ نّه يجوز العدول من إحداهما إلى الاُخرى ظاهر . وأمّا على القول بتغايرهما من حيث الطبيعة وعدم جواز العدول من إحداهما إلى الاُخرى فلأنّ المكلّف وإن وجب عليه خصوص التمام حينئذ بعد الإختيار ، إذ لا يجوز له العدول إلى القصر إلاّ أ نّه قبل إختيار أحدهما مختار بينهما ، ومعه نقول بحرمة إختياره التمام لأ نّه تفويت للواجب وباطل ، لعدم كونه واجداً للشرط كما مرّ .

   ثمّ إنّه إذا دخل في التمام يجب عليه العدول وقطع الصّلاة ، لأ نّه يحرم مع دخوله في الصّلاة على وجه صحيح شرعي ، ودخوله في المقام محرم لوجوب إختيار القصر عليه كي لا تفوت الفريضة الاُولى ، فلا فرق فيما ذكرناه بين القولين وإن كان الصحيح هو الأوّل .

    إذا اعتقدت سعة الوقت

   (1) وذلك لأنّها كانت مأمورة بصلاة العصر مثلاً ، فلم تكن ما أتت به من صلاة

ــ[460]ــ

وإذا قدمت الثّانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت (1) ووجب عليها إتيان الاُولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الظهر مأموراً به في حقّها ، وإنّما الواجب في حقّها هو العصر وهي لم تأت بالعصر فيجب عليها قضاء العصر لا محالة ، ولا دليل على أنّ صلاة الظهر الّتي أتت بها تقع عصراً ، وإن دلّ الدليل على وقوع العصر عن الظهر في عكس المقام(1) ، وهو ما إذا أتت بالعصر قبل الظهر إشتباهاً ونحوه .

   (1) لما مرّ من أنّها إذا أتت بصلاة العصر قبل الظهر لعذر وقعت صلاتها صحيحة حيث إنّ الترتيب شرط ذكري ، ولا يشترط مع الغفلة والنّسيان وغيرهما ، فيحكم بصحّة الصّلاة لا محالة .

   نعم ، هنا كلام يأتي تحقيـقه في مبحث الأوقات إن شاء الله تعالى(2) ، وهو أن ما أتت به من صلاة العصر هل يقع عصراً كما نوت ويجب عليها الإتيان بصلاة الظهر بعدها لحديث لا تعاد(3) ، حيث يقتضي عدم وجوب إعادة العصر ، والترتيب ذكري لا يوجب الإخلال به سهواً بطلان الصلاة ، أو أن ما أتت به يحسب ظهراً أيضاً لحديث «لا تعاد» ، لأ نّه يقتضي عدم بطلان الصّلاة بالإخلال بالنيّة غير متعمّد، ويجب عليها الاتيان بالعصر في الوقت أو في خارجه .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 290 / أبواب المواقيت ب 63 .

(2) يأتي في شرح المسألة  [ 1181 ] .

(3) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 ، 4 : 312 / أبواب القبله ب 9 ح 1 . وغيرها .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net