ــ[469]ــ
بل كلّ صلاة مؤقتة (1) ، وتقعد في مصلاّها(2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واجبة في حقّها كيف أمكن خفاؤه على المتشرّعة وانحصر القائل به في فقيه أو إثنين أو ثلاثة ، وهذه قرينة قطعيّة على عدم الوجوب .
مضافاً إلى السيرة القطعيّة المستمرّة المتّصلة بزمانهم (عليهم السلام) الجارية على عدم الإلتزام بهذه الاُمور في حقّ الحائض ، فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من إستحباب تلك الاُمور على الحائض .
(1) ولو كانت من النوافل المستحبّة ، لعموم قوله (عليه السلام) عند وقت كلّ صلاة (1) ، فيستحب لها التوضؤ عند منتصف اللّيل ودخول وقت صلاة اللّيل .
القعود في المصلّى
(2) إن اُريد من هذا التقييد القعود في المكان الّذي أعدّته لصلاتها ، كما هو ظاهر لفظ المصلّى ، فهو تقييد بالفرد النادر ، لأنّ النِّساء كالرّجال لا يجعلن لصلاتهنّ مكاناً معيّناً غالباً ، مضافاً إلى أ نّه ممّا لم يرد في شيء من النّصوص ، وإنّما ذكره الماتن تبعاً لجملة من الأصحاب .
وإن اُريد به القعود في أيّ مكان تريده على هيئة المصلِّي ، فكأنّها مصلِّية ومكانها مصلّى فهو لا يخلو عن وجه ، وذلك لأنّ المستفاد من الرّوايات أن ذكر الحائض وتسبيحها بعد الوضوء بدل عن الصّلاة ، ومعه لا بأس بالقول بإستحباب جلوس الحائض بعد التوضّؤ على هيئة المصلّي وتذكر الله سبحانه وتسبحه .
ويؤيّد ذلك ـ أعني إرادة قعودها على هيئة المصلِّي ـ أنّ مراد الفقهاء لو كان قعودها في مصلاها فهو تعرض منهم لحكم الفرد النادر ، فلم يتعرّضوا لحكم الأفراد الغالبة ، حيث إنّ الحائض لا تتّخذ مصلّى غالباً ، ومن البعيد أن يتعرّضوا لحكم الفرد النادر دون الغالب .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 345 / أبواب الحيض ب 40 .
|