استحباب التيمم للحائض بدلاً عن الوضوء إذا لم تتمكن منه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5934


ــ[471]ــ

والأولى اختيار التسبيحات الأربع(1)، وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلاً عنه(2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطلقاً ، ومصححة معاوية(1) دلّت على استحبابها في حالة خاصّة وهي ما إذا توضّأت ودخل وقت الصّلاة ، فنلتزم بالتخصيص في أدلّة الكراهة وأن قراءة القرآن مكروهة على الحائض إلاّ في صورة واحدة ، وهي ما إذا توضأت وقد دخل وقت الصّلاة .

   (1) لكونها جامعة بين التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح .

    بدليّة التيمّم عن الوضوء

   (2) قد يناقش في شمول أدلّة بدليّة التيمم عن الوضوء للمقام ، نظراً إلى أنّها إنّما دلّت على بدليّـة التيمم عن الوضوء الطهور والغسل الطهور ، لقوله (عليه السلام) «التراب أو التيمم أحد الطهورين» (2) والوضوء في المقام ليس بطهور ، ومن ثمة لا يترتّب على وضوء الحائض آثار الطهور ، ولا دليل على أنّ التيمم بدل من مطلق الوضوء المأمور به وإن لم يكن طهوراً .

   ويدفعه : أنّ المستفاد من جملة من الأخبار الواردة في التيمم وإن كان هو ما ذكر وسطر ، إلاّ أن بينها ما يدلّ على بدليّة التيمم عن كلّ وضوء أو غسل مأمور به وإن لم يكن طهوراً ، وذلك كما ورد في الجنب يريد أن يدخل البئر ويغتسل ، من قوله (عليه السلام) «لاتدخل البئر ولا تفسد على القوم ماءهم، فإن ربّ الماء هو ربّ الصعيد»(3) .

   وما رواه الشيخ والكليني والصدوق فيمن أراد النزول إلى البئر لحاجته إلى الماء فمنعه (عليه السلام) عن النزول فيها لئلا يتضرّر بما فيها من الحيّة أو غيرها قائلاً (عليه السلام) «إنّ ربّ الماء وربّ الأرض واحد» (4) أو ما هو بمضمونه .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 346 / أبواب الحيض ب 40 ح 5 .

(2) الوسائل 3 : 386 / أبواب التيمم ب 23 ح 5 و 6 ، 370 / ب 14 ح 15 .

(3) الوسائل 2 : 344 / أبواب التيمم ب 3 ح 2 . (نقل بالمضمون) .

(4) الوسائل 2 : 343 و 344 / أبواب التيمم ب 3 ح 1 و 4 . (نقل بالمضمون) .

ــ[472]ــ

والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات (1) ، ولا يبعد بدليّة القيام وإن كانت تتمكّن من الجلوس (2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فإنّهما دلّتا على أنّ التيمم بدل من كلّ غسل أو وضوء مأمور به ، لإطلاق الرّواية الثّانية وعدم تقييده بالغسل أو الوضوء بعد إلغاء خصوصيّة الرّجل الّذي هو مورد الرّواية الاُولى والثّانية ، فنتعدى إلى المرأة والحائض ، فيسوغ لها التيمم بدلاً عن الوضوء المأمور به في حقّها ، ومن ذلك الوضوء المستحب للحائض في أكلها ، فإذا لم تتمكّن من الوضوء تتيمم بدلاً عنه وإن لم يكن الوضوء طهوراً .

    أولويّة عدم الفصل

   (1) وذلك لئلا يخرج منها الدم ، كما ورد (1) ذلك في المستحاضة من أنّها بعد إغتسالها وتوضئها تستعجل بالصلاة لئلاّ يخرج منها الدم، إلاّ أنّ التقييد بذلك خلاف الإطلاق الّذي دلّت عليه الرّوايات(2) وأنّ الوضوء مشروع في حقّ الحائض بوصف كونها حائضاً وإن خرج منها الدم .

    بدليّة القيام عن الجلوس

   (2) وذلك لما قدّمنـاه من عدم وجوب التوضؤ والاُمور المتقـدِّمة على الحائـض وإنّما هي مستحبّة ولا نلتزم بالتقييد في المستحبّات ، فنلتزم بأنّ مطلق الذكر مستحب على الحـائض وإن كان الذكر قاعـداً أفضل ، كما هو حال المطلق والمقيّد في باقي المستحبّات كزيارة الحسين (عليه السلام) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ الوسائل 2 : 331 / أبواب الحيض ب 30 ح 5 ، 6 ، ص 372 /  أبواب الإستحاضة ب 1 ح 1  وغيره .

(2) الوسائل 2 : 345 / أبواب الحيض ب 40 .

ــ[473]ــ

والظّاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة (1) .
ــــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لإطلاق أدلّة النواقض وعدم إختصاص ناقضيتها بالوضوء المطهر ، بل تشمل كلّ وضوء مأمور به .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net