ــ[475]ــ
وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخطّ وإلاّ حرم (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذكرناه : أنّ مقتضى الأخبار المعتبرة جواز القراءة للحائض ، كما في رواية معاوية بن عمّار المتقدّمة «وتلت القرآن» (1) ، وفي صحيحة زُرارة : «قلت له الحائض والجنب هل يقرأان من القرآن شيئاً ؟ قال : نعم ، ما شاءا إلاّ السجدة» (2) وفي موثقة الفُضَيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) : قال : لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن»(3) ونظيرها غيرها من الأخبار(4) .
فإن قلنا بالتّسامح في أدلّة المكروهات فلا مناص من الإلتزام بالكراهة ، لورود المنع في الأخبار المتقدّمة ، وإلاّ نلتزم بالجواز من دون كراهة .
نعم ، لو قلنا بالكراهة فلا تختصّ بما زاد عن سبع آيات ، بل الحكم بالكراهة مطلق ولو في أقلّ من آية فيما إذا صدق أنّها تقرأ القرآن .
كراهيّة حمل القرآن ولمس هامشه
(1) والدليل على ذلك ما ورد في رواية إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) : «قال : المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنباً ولا تمسّ خيطه ولا تعلقه ، إنّ الله تعالى يقول : (لاَ يَمسَّهُ إلاَّ المُطَهَّرُون ) »(5) ، وما ورد فيما رواه محمّد بن مسلم قال «قال أبو جعفر (عليه السلام) : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ... » (6) ، فإنّها تدل على أنّ مسّهما المصحف من غير واسطة الثوب ونحوه مبغوض .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 346 / أبواب الحيض ب 40 ح 5 .
(2) الوسائل 2 : 216 / أبواب الجنابة ب 19 ح 4 .
(3) الوسائل 2 : 217 / أبواب الجنابة ب 19 ح 5 .
(4) كصحاح زيد الشحّام والحلبي ومحمّد بن مسلم المذكورة في نفس الباب .
(5) الوسائل 1 : 384 / أبواب الوضوء ب 12 ح 3 . وفي نسخة «خطّه» .
(6) الوسائل 2 : 217 / أبواب الجنابة ب 19 ح 7 .
|