بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، محمّد وآله وأوصيائه الطيِّبين الطاهرين .
وبعد ، فهذا هو الجزء السابع من كتابنا «التنقيح» في شرح العروة الوثقى ، وقد وفّقنا الله للشروع وطبعه ، ونسأله تعالى أن يوفقنا لاتمامه وإكمال بقيّة أجزائه ، فإنّه خير موفِّق ومعين .
ــ[1]ــ
فصل
في الاستحاضة
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقياً ، بل الأحوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في الاستحاضة
الاستحاضة لغة(1) هو أن يستمر الدم بالمرأة ، لأنها استفعال من الحيض الذي هو بمعنى الدم .
وبحسب الاصطلاح هو الدم الخارج من المرأة غير الحيض ودم القرحة أو الجرح وإن لم يكن له استمرار بوجه ، كما إذا رأت الدم بعد العشرة ولو قليلاً أو رأته في غير أيام عادتها ولو قبل العشرة ، فإنه من الاستحاضة وإن لم يكن مستمراً .
ولا ثمرة في تحقيق معناها اللغوي والاصطلاحي وبيان ما به يفترق أحدهما عن الآخر ، وإنما المهم تحقيق الأثر الذي يترتب عليها من الحكم بوجوب الغسـل لكل صلاة كما في الاستحاضة الكثيرة ، أو الغسل في كل يوم مرة واحدة كما في المتوسطة ، أو الوضوء لكل صلاة كما في القليلة ، وأن هذه الأحكام تترتب على أي شيء ، فنقول :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لسان العرب 7 : 142 مادّة حيض .
|