ــ[50]ــ
تخرج الكرسف عن محلِّه إلى آخر اليوم وليله فلا يعتبر في حقها تبديلها ، لأن مورد الرواية هو لزوم تبديل القطنة مع الاخراج أي على تقدير الاخراج ، ولا دلالة لها على وجوب الاخراج على المرأة .
وعليه فلا دلالة للرواية على وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على المرأة ، فنبقى نحن ومقتضى القاعدة وقد بيّنا في محلِّه أن المحمول المتنجس ولا سيما إذا كان باطنياً كما في المقام غير مانع عن الصلاة ، والكرسف من قبيل المحمول فلا يكون دم الكرسف مانعاً عن الصلاة حتى بناء على أن دم الاستحاضة مانع عن الصلاة بقليله وكثيره .
وذلك لأنه إنما هو فيما إذا لم يتنجس الكرسف الآخر على تقدير تبديله بعين ذلك الدم ، وأمّا مع تنجسه بذلك لفرض عدم انقطاع دم الاستحاضة فتبديل الكرسف من اللغو الظاهر حينئذ ، هذا كله في تبديل القطنة .
وأمّا وجوب الغسل عليها مرة واحدة فهو الذي ذهب إليه المشهور كما مرّ، وخالف في ذلك العماني والاسكافي(1) والمحقق(2) والعلاّمة (3) وغيرهم(4) من المتأخرين (قدس سرهم) ، حيث ذهبوا إلى وجوب الأغسال الثلاثة حينئذ ، وذكروا أنه لا فرق بين تجاوز الدم عن الكرسف وعدمه ، بل الدم بمجرّد أن ثقب الكرسف وجب على المرأة ثلاثة أغسال .
ولعلّ الوجه في ذلك صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أن الدم إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، وغسلاً للمغرب والعشاء ، وغسلاً لصلاة الصبح (5) وغيرها من المطلقات .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقله عنهما في المستمسك 3 : 389 / في الاستحاضة وعن الاسكافي أيضاً في المعتبر 1 : 244 .
(2) المعتبر 1 : 245 / في الاستحاضة .
(3) المنتهى 2 : 412 / في الاستحاضة .
(4) كالأردبيلي وتلميذيه والبهائي على ما نقله عنهم في المستمسك 3 : 389 .
(5) الوسائل 2 : 371 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 .
|