إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب اعلام المقلدين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:التقليد   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7361


ــ[368]ــ

   [ 69 ] مسألة 69 : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا ؟ فيه تفصيل فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط ، فالظاهر عدم الوجوب وإن كانت مخالفة فالأحوط الاعلام ، بل لا يخلو عن قوة ((1))  (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجهل بالحكم لعدم علمهما بما أفتى به مقلّدهما وهو شخص واحد ومن هنا ادعى كل منهما ما يرجع إليه نفعه ، وقد ينشأ عن جزمهما بالحكم والفتوى غير أن أحدهما يدعي أن فتوى المجتهد هو اختصاص الحبوة بالولد الأكبر مثلاً ويدعي الآخر أن فتواه على خلاف ذلك ، ففي هاتين الصورتين كلتيهما يجب على المتخاصمين الرجوع إلى مقلّدهما في المسألة ، لأنه حكم شرعي يجب التقليد فيه ، فإذا حكم بأن الحبوة مشتركة بين الوراث مثلاً لم يجز له التحاكم عند حاكم آخر يرى اختصاصها به وذلك لبطلان ما ادعاه بفتوى مقلّده فهاتان الصورتان ليستا من موارد الرجوع إلى الحاكم بوجه .

   إذن يتعيّن أن يكون مورد الرجوع إليه ما إذا كان كل من المترافعين مجتهداً في المسألة ، كما إذا أفتى أحدهما في مسألة الحبوة بالاختصاص وكانت فتوى الآخر فيها الاشتراك كبقية أموال المورّث ، فإن النزاع حينئذ لا يمكن فصله إلاّ بالرجوع إلى حاكم آخر ، ولا نرى أي مانع وقتئذ من الرجوع إلى غير الأعلم ، لاطلاق صحيحة أبي خديجة المتقدمة لصدق أنه ممن يعلم شيئاً من قضاياهم (عليهم السّلام) . أو كان أحدهما مجتهداً ورأى أن الحبوة للولد الأكبر ، والآخر قد قلّد مجتهداً يرى أنها مشتركة ، أو كانا مقلّدين وقد قلّد أحدهما من يفتي بالاختصاص والآخر قلّد من يفتي باشتراكها، ففي جميع هذه الموارد لا تنحل الخصومة إلاّ بالرجوع إلى حاكم آخر ومقتضى إطلاق الصحيحة عدم اشتراط الأعلمية فيه كما مرّ .

   (1) قد ذكـرنا تفصـيل الكلام في هذه المسألة ، في المسألة الثامنة والخمسين فليلاحظ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في قوته على الاطلاق إشكال .

ــ[369]ــ

   [ 70 ] مسألة 70 : لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية (1) وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز (2) بعد أن قلّد مجتهده في حجيتها . مثلاً إذا شكّ في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ؟ ليس له اجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ؟ يجوز له اجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الاجراء .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net