ــ[69]ــ
[ 788 ] مسألة 2 : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها (1) وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه ، وإذا حدثت بعدهما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا كلّه في النوافل .
وأمّا قضاء الأجزاء المنسية فلأنها أجزاء الصلاة التي اغتسلت لأجلها ، غاية الأمر أن موضعها تبدل إلى مكان آخر ، ومع الاغتسال للصلاة لا وجه للاغتسال أو التوضؤ ثانية لأجزائها المنسية .
وأمّا صلاة الاحتياط فلأن الصلاة المأتي بها إما ناقصة في الواقع فالركعتان المأتي بهما في صلاة الاحتياط هما من أجزاء الصلاة التي اغتسلت لأجلها ، فلا حاجة فيهما إلى شيء من الغسل أو الوضوء .
وإما هي تامة في الواقع ، فتكون صلاة الاحتياط أمراً زائداً ، لا يضر بطلانها بصحة الصلاة المأتي بها بوجه . وعلى أي تقدير لا يجب فيها الغسل ولا الوضوء .
وأمّا سجدتا السهو فالصحيح أنهما واجبتان مستقلتان لا يعتبر فيهما غسل ولا وضوء .
فتحصل أن قضاء الأجزاء المنسية كالسجدة الواحدة والتشهد ونحوهما وصلاة الاحتياط وسجدتا السهو الظاهر أنها لا تحتاج إلى غسل أو وضوء .
إذا حدثت المتوسطة بعد فريضة الفجر
(1) مع كونها طاهرة قبل صلاة الفجر وفي أثنائها أو كونها مستحاضة بالقليلة وبعدها صارت استحاضتها متوسطة ، لا ينبغي الاشكال في صحّة صلاتها المتقدِّمة أعني صلاة الفجر ، لوقوعها في وقتها مع الطهارة .
واحتمال أن تكون مشروطة بالاغتسال على تقدير استحاضتها بعدها بنحو الشرط المتأخر بحيث لو لم تغتسل بعدها بطلت صلاتها السابقة .
ــ[70]ــ
فللعشاءين ، فالمتوسطة توجب غسلاً واحداً ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشاءين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مندفع بأن اشتراطها بالغسل على نحو الشرط المتأخر لا دليل عليه ، فإذا أتت بفريضة الوقت في وقتها تامة الأجزاء والشرائط حكم بصحتها وعدم وجوب إعادتها ولا قضائها .
إنما الكلام في الفرائض التي بعد استحاضتها فهل يجب عليها أن تغتسل للفرائض الآتية أو لا يجب ؟ نسب إلى ظاهر كلماتهم عدم الوجوب بل لم يستبعد بعضهم تحقق الاجماع في المسألة ، نظراً إلى أنهم ذكروا أن الغسل يجب قبل صلاة الفجر ، وظاهره أن الاستحاضة إذا وقعت بعدها لم يجب عليها الاغتسال حينئذ .
بل تعجّب صاحب الجواهر (1) (قدس سره) من صاحب الرياض (قدس سره) حيث ذهب إلى وجوب الغسل عليها في مفروض الكلام .
ولكن الظاهر ـ وفاقاً لكل من وقفنا على كلامه من المحققين بعده ـ وجوب الغسل على المستحاضة مطلقاً ، سواء حدثت الاستحاضة قبل الفجر أو قبل الظهرين أو قبل العشاءين أو بعدها ، وذلك لاطلاقات الأخبار وعدم اختصاصها بما إذا كانت استحاضتها واقعة قبل صلاة الفجر .
وذلك لأن ما دلّ على وجوب الغسل الواحد في الاستحاضة المتوسطة منحصر في روايات أربع : اثنتان منها موثقتا سماعة (2) ، وقد تضمنتا أن الدم إذا لم يثقب الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة ، وهما كما ترى مطلقة ولا تقييد فيهما بما إذا كان الثقب قبل صلاة الفجر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 3 : 339 / في الاستحاضة ، وراجع الرياض 2 : 117 / في الاستحاضة .
(2) الوسائل 2 : 173 / أبواب الجنابة ب 1 ح 3 ، 374 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 6 .
ــ[71]ــ
والثالثة صحيحة زرارة (1) وقد ورد فيها «وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد» وإطلاقها غير خفي ، وأظهر من الجميع الرواية الرابعة وهي صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج ، قال «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ثم طهرت وصلّت ثم رأت دماً أو صفرة ، قال : إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة» (2) .
وقد أشرنا سابقاً إلى أنها من المطلقات الدالة على وجوب الغسل في الاستحاضة من دون تقييدها بالمتوسطة ولا الكثيرة ولا التقييد بالغسل مرة واحدة أو أكثر .
إلاّ أنه لابدّ من الخروج عن إطلاقها في الاستحاضة القليلة بما دلّ على أن الواجب في صحتها هو الوضوء فتختص بالمتوسطة والكثيرة ، وعليه فتدل على أن في المتوسطة والكثيرة لابدّ من الغسل مرة واحدة من غير تقييده بما إذا حدثت الاستحاضة قبل صلاة الفجر أو بعدها .
كما أن مقتضى مفهومها أن المرأة في مفروض الرواية لو رأت دماً أحمر لم يجب في حقها الاغتسال ، بل لابدّ من الرجوع إلى أدلّة التمييز والبناء على كونه حيضاً ، لأنه دم رأته بعد نفاسها بثلاثين يوماً ومع كونه واجداً للصفات يحكم بحيضيته .
فتحصل إلى هنا : أن وجوب الغسل الواحد في المتوسطة من آثار ثقب الدم الكرسف من دون فرق بين حدوث الاستحاضة قبل صلاة الفجر أو بعدها ، وما ربما يظهر من كلام صاحب الجواهر(3) (قدس سره) من تسالمهم على عدم الوجوب في غير محلِّه .
هذا كلّه في الاستحاضة المتوسطة وكذلك الحال في الاستحاضة الكثيرة ، لأنّ مقتضى اطلاق ما دلّ على انها تغتسل للصبح والظهرين وللعشاءين(4) عدم الفرق في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 373 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .
(2) الوسائل 2 : 393 / أبواب النفاس ب 5 ح 2 .
(3) الجواهر 3 : 338 / في الاستحاضة .
(4) الوسائل 2 : 371 / أبواب الاستحاضة ب 1 .
|