ــ[72]ــ
كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظّهرين (1) وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاً (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك ـ أي عدم الفرق بين حدوث الاسـتحاضة الكثيرة قبل صلاة الفجر أو بعدها ـ فإذا حدثت قبل صلاة الظهرين وجب أن تغتسل لهما وللعشاءين وهكذا الأمر فيما إذا حدثت قبل صلاة المغرب .
لو حدثت المتوسطة قبل الفريضة ولم تغتسل لها
(1) لأن المستفاد من الروايات أن الغسل الواحد مشروط في جميع الفرائض اليومية ، ولا يختص اشتراطه بصلاة الفجر فقط ، وعليه فلو تركت الغسل للصبح عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين والعشاءين .
(2) إذا فرضنا أن المرأة استحاضت قبل وقت الصلاة وصارت متوسطة أو كثيرة ثم انقطعت ، فهل يكون هذا موجباً للغسل الواحد أو الأغسال المتعددة ؟ أو أن الغسل إنما يجب فيما إذا حدثت الاستحاضة في وقت الصلاة أو استمرت إليه ، بحيث لو فرضنا أنها استحاضت قبل الوقت متوسطة ثم انقطعت وجب أن تغتسل مرة واحدة ، كما أنها بعد ما دخل الوقت وصلّت تبدلت استحاضتها بالكثيرة وانقطعت وجبت عليها الأحكام المترتبة على الاستحاضة الكثيرة أو أنها لا يجب في حقها شيء ؟
تأتي هذه المسألة في كلام الماتن (قدس سره) في المسألة 15 و 23 ، ويتعرّض هناك إلى أن وجود الدم ولو قبل الوقت حدث موجب للغسل ، كما يأتي منّا أن ذلك هو الصحيح ولا يشترط في كونه حدثاً موجباً للغسل وجوده في وقت الصلاة ، لاستفادة ذلك من جملة من الأخبار .
عمدتها صحيحة الصحّاف حيث ورد فيها : «فلتغتسل ولتصل الظهرين ، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لم يسل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلّ ولا
|