وجوب التأخير مع رجاء الانقطاع - هل تجب إعادة الأعمال إذا انقطع الدم أم لا ؟ 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6501


ــ[114]ــ

بل يجب التأخير((1)) مع رجاء الانقطاع (1) بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فمندفع بأن أيام الطّهر خارجة عن الاستحاضة والمرأة فيها غير محكومة بالاستحاضة ، ولا يجب عليها مع الطّهر أن تغتسل لكل صلاتين أو تتوضأ لكل صلاة وإنما قلنا بأن الطّهر بين الحيضة الواحدة بحكم الحيض ، للدليل الدال على أن المرأة إذا رأت الحيض ثلاثة أيام ثم انقطع يوماً مثلاً ثم رأت الدم بعد ذلك أيضاً فهو من الحيض ، ولا دليل على ذلك في المقام ، فالمرأة في أيام الانقطاع ـ ولو لفترة ـ طاهرة حقيقة . هذا كله في صورة العلم بالانقطاع .

   فتحصل : أنها في صورة العلم بالبرء أو الفترة الواسعة لا يجوز أن تقدِّم صلاتها وسائر أعمالها ، بل لا بدّ من تأخيرها إلى تلك الفترة ، فلو صلّت قبل ذلك بطلت .

   اللّهمّ إلاّ أن تغفل فيتمشّى منها قصد القربة فيحكم حينئذ بصحة صلاتها إذا انكشف عدم الانقطاع واقعاً ، وأمّا إذا كان منقطعاً فلا ، كما يظهر مما ذكرناه آنفاً .

    وجوب التأخير مع رجاء الانقطاع

   (1) بأن احتملت الانقطاع ولم تعلم به ، وقد حكم في المتن بوجوب التأخير حينئذ ، وذلك لما بنى عليه وصرح به في أوائل بحث الأوقات(2) من أن البدار لذوي الأعذار على خلاف القاعدة ، بل مقتضاها وجوب التأخير إلاّ في المتيمم لأن البدار سائغ في حقه بالنص .

   وذكرنا نحن في محلِّه أن البدار جائز لجميع ذوي الأعذار ، وهو على طبق القاعدة إلاّ في المتيمم لعدم جواز البدار في حقه للنص ، عكس ما أفاده (قدس سره) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر عدمه ، نعم لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة .

(2) في المسألة [ 1203 ] .

ــ[115]ــ

   [ 800 ] مسألة 14 : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير(1) إما أن يكون قبل الشروع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والوجه فيما أفاده (قدس سره) أن المأمور به الاضطراري إنما هو في طول الواجب الاختياري ، ومع التمكّن منه لا مساغ للاضطراري ، ومعه لابدّ في الاتيان به من إحراز عجزه عن المأمور به الاختياري ، ومع عدم إحرازه والشك فيه لا يمكن الاتيان به ، وإنما خرجنا عن ذلك في التيمم للرواية .

   ولكنّا ذكرنا في محلِّه أن المأمور به الاضطراري وإن كان في طول الواجب الاختياري إلاّ أنه يكفي في إحراز العجز عن الواجب الاختياري استصحاب بقاء عجزه إلى آخر الوقت ، وهو حجة شرعية كافية في الاحراز . وعليه فجواز البدار لجميع ذوي الأعذر على طبق القاعدة .

   وخرجنا عنها في التيمم لما ورد من أنه يطلب الماء، فإن فاته الماء لاتفوته الأرض(1) فمقتضاه عدم جواز البدار في حق المتيمم .

   وعلى ذلك لا مانع في المقام من البدار للمستحاضة باستصحاب عدم تمكنها من إتيان وظائفها في حالة عدم الدم .

   وأمّا إذا استصحبته فاغتسلت وصلّت ثم انكشف الخلاف وتمكنت من الصلاة والطهارة طاهرة فيأتي عليه الكلام في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى .

    صور انقطاع الدم

   (1) الصور في المقام ثلاثة ، لأن البرء أو الفترة إما أن يحصلا قبل شروعها في وظائفها من الغسل والوضوء والصلاة ، وإما أن يحصلا في أثنائها ـ أي بعد الشروع في الوضوء أو الغسل وقبل اتمام الصلاة  ـ وإما أن يحصلا بعد الاتيان بوظائفها .

   أمّا إذا حصلا قبل أن تأتي بوظائفها فلا إشكال في أنها لابدّ أن تأتي بها في زمان الفترة أو البرء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 384 ، 385 / أبواب التيمم ب 22 ح 1 ، 3 ، 4 .

ــ[116]ــ

في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل والاتيان بالصلاة . وإن كان بعد الشروع استأنفت . وإن كان بعد الصلاة أعادت إلاّ إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا إذا حصلا في الأثناء فلابد من أن تستأنف أعمالها ، وذلك لما أسلفنا من أن دم الاستحاضة على ما يستفاد من الأخبار حدث رافع للطهارة وناقض لها ، وإنما خرجنا عن إطلاق دليل الناقضية في مستمرة الدم إذا توضأت واغتسلت وصلّت ، وأمّا مع الانقطاع وعدم استمرار الدم فلا دليل على عدم كون الدم الخارج في الأثناء ناقضاً لطهارتها ، بل مقتضى إطلاق الدليل هو الانتقاض ، ومعه لابدّ من أن تستأنف أعمالها في زمان البرء أو الفترة .

   وأمّا إذا حصلا بعد إتيانها بوظائفها ، وذلك إما لقطعها بعدم حصول البرء أو الفترة الواسعة إلى آخر الوقت أو لغفلتها أو للتمسك باستصحاب بقاء عجزها عن الاتيان بصلاتها طاهرة ولذا شرعت في أعمالها ثم بعد ذلك انكشف الخلاف ، فهل تجب عليها إعادة أعمالها كما بنى عليه الماتن وجماعة ، أو لا تجب عليها الاعادة كما عن صاحب الجواهر(1) وشيخنا الأنصاري(2) وغيرهما ؟ فيه خلاف .

   والوجه في الحكم بالاعادة في المستحاضة أنها إنما أتت بأعمالها حسب الأمر التخيلي أو الظاهري ، ومع انكشاف الخلاف لا وجه لعدم وجوب الاعادة عليها ، حيث لا دليل على إجزاء الاتيان بالمأمور به الخيالي أو الظاهري عن الواجب الواقعي ، هذا .

   والصحيح عدم وجوب الاعادة ، وذلك لا لإجزاء الأمر التخيّلي أو الظاهري عن المأمور به الواقعي ، بل للأمر الواقعي الاضطراري ، فإن قوله (عليه السلام) «تقدِّم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 3 : 332 / في الاستحاضة .

(2) كتاب الطهارة : 254 السطر 14 / التنبيه الثاني في الاستحاضة .

ــ[117]ــ

   وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط ((1)) (1) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه وتؤخِّر هذه» (2) تجويز للبدار في حق المستحاضة ، لأنه بمعنى الجمع بين الصلاتين لدرك وقت الفضيلة ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين كون المرأة شاكة في انقطاع دمها لبرء أو فترة وبين كونها عالمة بعدم الانقطاع أو كانت غافلة ، وذلك للاطلاق .

   نعم قلنا إن صورة العلم بالانقـطاع خارجة عن الاطلاقات بقرينة الارتكاز كما مرّ .

   هذا على أن حصول الانقطاع بعد الاتيان بالطهارة والصلاة أمر متعارف ، كحصوله قبل الاتيان بهما أو في أثنائهما ، إذ ليس للانقطاع وقت معين ، فقد ينقطع في أول الوقت قبل الطهارة والصلاة ، وقد ينقطع في أثنائهما ، وقد ينقطع في آخر الوقت ، بل لعله الغالب في الليل لأن الغالب إتيان الصلاة في أوله ، فالانقطاع لو حصل فإنما يحصل غالباً بعد الصلاة ، فلا مانع من شمول الاطلاق لتلك الصورة .

   بل عدم تعرضهم لوجوب الاعادة حينئذ مع كون الانقطاع بعد الصلاة أمراً متعارفاً يكشف عن عدم وجوب الاعادة حينئذ وأن الاتيان بالواجب الاضطراري مجزئ عن المأمور به الاختياري .

   فالحكم بعدم وجوب الاعادة إنما هو لذلك لا لكون الأمر الخيالي أو الظاهري مجزئاً عن الواقع ، فعلى ذلك لا يبعد الحكم بعدم وجوب الاعادة وإن كان وجوبها أحوط كما أشرنا إليه في التعليقة .

   (1) لأنها كانقطاع برء ، والمرأة فيها محكومة بالطهارة ، وليس حكمها حكم النقاء المتخلل أثناء الحيضة الواحدة في كونه ملحقاً بالحيض، لأنه إنما كان للدليل ولا دليل عليه في  المقام، والمستحاضة  بمعنى مستمرّة الدم، ومع الانقطاع لاتكون مستحاضة بوجه.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكم الفترة الواسعة حكم البرء على الأظهر ولكن تقدّم أنّ وجوب الاعادة مبني على الاحتياط.

(2) الوسائل 2 : 371 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net