ــ[144]ــ
[ 807 ] مسألة 21 : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى (1) ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويدفعـه ما تقدّم من أن الغسـل لم يقم دليل على كونه طهارة للمستحاضة ، بل مقتضى إطلاق الموثقة المتقدِّمة(1) كفاية الوضوء لصلاتها، وصلاة الآيات صلاة فتتوضأ لها وتأتي بها .
الحدث الأصغر في أثناء غسلها
(1) والوجه فيما أفاده أن الوضوء والغسل في حق المستحاضة وإن كانا موجبين لطهارتها بالاضافة إلى صلاتها ، وهما يرفعان حدثها للصلاة ، إلاّ أنه لا يحتمل أن يكون وضوءها السابق على اغتسالها ـ على تقدير كونها تتوضأ قبله ـ موجباً لارتفاع حدثها الأصغر الواقع بعده في أثناء غسلها ، إذ الوضوء إنما يرفع الأثر الحادث قبله لا بعده ، ولذا ورد «إذا بلت فتوضأ» (2) ، فلابد من أن ترفعه بالوضوء بعد اغتسالها ، ولم يقم دليل على كون الحدث الأصغر ناقضاً لغسلها ، فيتم غسلها في مفروض الكلام وتأتي بالوضوء بعده من جهة البول الواقع في أثناء غسلها .
ولاينافي ما ذكرناه في المقام من أن الحدث الأصغر الواقع في أثناء غسل الاستحاضة غير ناقض له ، لما قدمناه في غسل الجنابة(3) من أن الجنب لو أحدث بالأصـغر في أثنائه بطل غسله ولابدّ من استئنافه ، وذلك لقيام الدليل على انتقـاض غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه ، بخلاف غسل الاستحاضة ، والدليل كما أسلفناه قوله تعالى (إذا قُمتم إلى الصَّـلاةِ فاغْسِلوا وُجـوهكم وأيديكم إلى المرافـق ... وإن كُنتُم جُنُباً فاطَّهَّرُوا )(4) ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) آنفاً .
(2) الوسائل 1 : 248 / أبواب نواقض الوضوء ب 2 و ...
(3) في شرح العروة 7 : 19 .
(4) المائدة 5 : 6 .
ــ[145]ــ
[ 808 ] مسألة 22 : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه يدل على أن المحدث على قسمين : جنب وغير جنب ، فإن كان جنباً وجب عليه أن يغتسل ، وإن كان غير جنب وجب عليه أن يتوضأ ، فكل محدث ليس جنباً يجب عليه أن يتوضأ ، وقد خرجنا عنه في غسل مسّ الميِّت والحيض والاستحاضة ونحوها بالدليل الذي دلّ على أنهم لابدّ أن يغتسلوا .
وبما أن الجنابة ترتفع بعد انتهاء الغسل فلو أحدث بالأصغر في أثنائه صدق أنه بالفعل محدث بالجنابة ، فيشمله إطلاق الآية المباركة (فاطَّهَّروا ) ، وظاهره إيجاد الغسل واستئنافه ، والاحتياط بالتوضؤ بعد غسل الجنابة حينئذ لا بأس به ، إلاّ أنه مع كون الغسل ترتيبياً ضعيف كما مر في محله .
وهذا بخلاف غسل الاستحاضة لعدم تقييد دليلها بعدم الحدث الأصغر في أثنائه ، بل ورد الأمر بالاغتسال لها (1) مطلقاً كانت محدثة بالأصغر أم لا ، وعليه فلها أن تتم غسلها ، وهو صحيح ، غاية الأمر أنها حيث أحدثت بالأصغر وهو موجب للوضوء لابدّ أن تتوضأ بعد غسلها ، لأنه مقتضى الجمع بين ما دلّ على حدثية البول في أثناء الاغتسال وما دلّ على صحة غسلها من الاستحاضة . وإن ذهب الماتن في غسل الجنابة أيضاً إلى عدم انتقاضه بالحدث الأصغر الواقع في أثنائه كالمقام ، ولكن ما أفاده في المقام متين دون ما ذكره في غسل الجنابة .
لو أجنبت المستحاضة أثناء غسلها
(1) وذلك لأن المأمور به في حقها هو الغسل المتعقب بالصلاة ، ومع إتمامها غسل الاستحاضة واستئنافها بعده غسلاً للجنابة أو المسّ ينفصل غسل الاستحاضة عن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 371 / أبواب الاستحاضة ب 1 .
|