ــ[146]ــ
وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصلاة فلا يكون مشروطاً ومأموراً به في حقها ، فما أفاده (قدس سره) من هذه الجهة متين .
إلاّ أنها إذا أتمت ما بيدها من غسل الاستحاضة غفلة أو جهلاً بالحكم ، فإن كان الغسل الذي تأتي به بعده غسل الجنابة فلا إشكال في أنه يغني عن كل غسل ، فلو صلّت بعده فكأنها صلّت بعد غسل الاستحاضة فهو متصل بالصلاة .
وإن كان غسل مسّ الميِّت فهو مبني على ما تقدم من النزاع في أن كل غسل يغني عن كل غسل ، فإن قلنا به كما هو الصحيح فهو ، وإلاّ فإن قلنا بعدم إغنائه مطلقاً أو فيما إذا لم ينو بقية الأغسال أي يقع في الخارج ما نواه ، فلا بدّ للمستحاضة بعد ما أتمت ما بيدها من الغسل واغتسالها بعده لأجل المسّ أن تغتسل للاستحاضة ثانياً ، لفرض أنها اغتسلت للمس من غير أن تنوي غسل الاستحاضة أيضاً ، وتصلِّي بعده حتى لا ينفصل الغسل عن صلاتها .
(1) ولا تكون مخيرة بين إتمامه ثم استئناف الغسل للكبرى وبين رفع اليد عنه وإتيانها الغسل للكبرى كما كانت مخيرة بينهما في الفرع السابق ، وذلك لأن الموضوع في المقام قد تبدل ، وبه يتبدل حكمه ، حيث إن المتوسطة موضوع وحكمه الغسل مرة واحدة ليومها وليلتها ، والكثيرة موضوع آخر وحكمها ثلاثة أغسال أو خمسة ، فإذا تبدلت المتوسطة بالكثيرة فقد تبدل موضوع بموضوع آخر ، ومع ارتفاع الموضوع يرتفع حكمه ، فالغسل المأتي به للمتوسطة غير مأمور به إذ لا موضوع له ، فلا بد من الاغتسال رأساً للكثيرة ، لتحقق موضوع الغسل والحكم تابع لفعلية الموضوع لا محالة .
وهذا بخلاف الفرع السابق ، لأن الموضوع من التوسط أو الكثرة كان فيه بحاله وإن حدثت الجنابة في أثنائه ، فإن الجنابة حدث آخر فتغتسل منه أيضاً .
|