الدم الخارج بعد ولادة ناقص الخلقة أو السقط - بعد المضغة أو العلقة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6476


ــ[156]ــ

سواء كان تام الخلقة أو لا  كالسقط وإن لم تلج فيه الروح(1). بل ولو كان مضغة((1)) أو علقة (2) بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الانسـان . ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الانسان كفى . ولو شكّ في الولادة أو في كون السـاقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضاً .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ما هي الولادة الموجبة للنفاس ؟

   (1) وذلك لأن الموضوع للأحكام إنما هو النّفاس أو النّفساء أو الولادة كما في موثقة عمار
المتقدِّمة(2) ، وهي صادقة على المرأة عندما كان الولد ناقص الخلقة وميتاً لصدق أنها ولدت ولداً ميتاً أو ناقص الخلقة ، وبه تترتب أحكام النّفساء عليها .

   (2) وفيه: أن الموضوع للأحكام كما مر هو النّفاس أو النّفساء أو الولادة ، والأولان مترتبان على صدق الولادة ، لأن النّفاس اسم للدم الخارج عند الولادة ، ولا تصدق الولادة على إسقاط المضغة والعلقة ، ولا يقال إنها ولدت .

   نعم ، يصح أن يقال إنها أسقطت أو وضعت حملها ، ومن هنا يترتب عليه الحكم بانقضاء العدة عنها لترتبها على وضع الحمل ، إلاّ أنهما ليسا موضوعاً للأحكام .

   وأمّا ما عن شـيخنا المحقق الهمـداني (قدس سره) من أن الموضوع هو وضع الحمل(3) فهو مما لا دليـل عليه ، لعدم وروده في شيء من الأخـبار ، وإنما الوارد فيها النّفاس والنّفساء والولادة ، وهو أعرف بما أفاده (قدس سره) .

  نعم ، حكي عن العلاّمة (قدس سره) الاجماع على إلحاقهما بالولادة وترتب أحكام النّفاس بإسـقاطهما (4) ، وهو لو تمّ فهو ، وإلاّ فللمناقشـة في الحكم بالنّفاس بإسقاطهما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا مبنيّ على صدق الولادة معه وإلاّ فالحكم بكونه نفاساً محل إشكال .

(2) في ص 152 ، المرويّة في الوسائل 2 : 391 / أبواب النّفاس ب 4 ح 1 ، 3 .

(3) مصباح الفقيه (الطّهارة) : 334  السطر 33 .

(4) التذكرة 1 : 326 / المسألة 100 من النّفاس .

ــ[157]ــ

   وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس . نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النّفاس أقل الطّهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلاً بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلاً ، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطّهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلاً بدم النّفاس .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net