احتساب النّفاس من خروج الدم لا الولادة - لحوق النقاء المتخلّل بالنّفاس 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6526


ــ[171]ــ

    إذا تأخّرت رؤية الدم عن الولادة

   الجهة الثانية : أن رؤية الدم إذا تأخرت عن الولادة ، كما إذا ولدت ولم تر دماً إلاّ بعد يوم أو يومين ، لا يبعد أن يكون مبدأ العشرة أو أيام العادة زمان رؤية الدم دون الولادة ، بل هذا هو الظاهر .

   وذلك لأن الأحكام المستفادة من الأخبار إنما هي مترتبة على رؤية الدم في النّفاس المستند إلى الولادة ، فالموضوع لها مركّب من الولادة والدم المستند إليها ، ومن هنا قدمنا أن الولادة المجرّدة عن الدم لا يترتب عليها أثر ، فإذا رأت الدم حكم عليها بآثار النّفاس وتحسب العشرة من ذلك الوقت .

   وكذا أيام عادتها ، لدلالة الأخبار على أن النّفساء تقعد أيام عادتها ، فإذا فرضنا عادتها ستة أيام ورأت الدم بعد الولادة بيومين فاحتسبت الستة من حين ولادتها فمعناه الحكم بقعودها من حين الولادة مع أنها لم تر دماً ، وظاهر القعود أيام العادة هو قعودها بمقدار العادة من أيام الدم .

   وأمّا ما ورد في رواية مالك بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) «إذا مضى لها منذ يوم وضعت بمقدار أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها» (1) فهو ظاهر في أن مبدأ الحساب حين الولادة لا الدم ، إلاّ أنها مروية عن طريق الشيخ إلى ابن فضال ، وهو لم يوثق فلا يعتمد عليها (2) .

   مضافاً إلى المناقشة في دلالتها ، حيث دلّت الأخبار على أن النّفساء تقعد أيام عادتها أو عشرة
أيام (3) ، وظاهرها القعود مع رؤية الدم ، فالحكم بقعودها من دون رؤية الدم خلاف الظاهر لا يصار إليه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 395 / أبواب النّفاس ب 7 ح 1 .

(2) كذا أفاده أوّلاً، ولكنه عدل عن ذلك وبنى على اعتبار طريقه إليه كما مرّ [ في الجزء 7 ص70  ]مضافاً إلى أن في هذه الرواية بخصوصها طريق معتبر آخر للشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال يظهر من المراجعة إلى التهذيب .

(3) الوسائل 2 : 381 و 382 / أبواب النّفاس ب 1 و 3 .

ــ[172]ــ

   [ 811 ] مسألة 2 : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأوّل أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوماً ويوماً لا ، وفي الطّهر المتخلّل بين الدم تحتاط بالجمع ((1)) (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   على أن الولادة من دون دم يوماً  أو أكثر أمر نادر ولم نسمع بها في أمثال زماننا فبهذين الأمرين تكون الرواية ظاهرة في التولد مع الدم أو تحمل عليه لا محالة .

    إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها

   (1) قد عرفت أن الدم الذي تراه المرأة أيام عادتها بعد الولادة أو إلى عشرة أيام نفاس ، ويترتب عليه أحكامه بلا فرق في ذلك بين استمراره وعدمه .

   وإنما الكلام في النقاء المتخلّل وأنها إذا رأت يوماً وطهرت يوماً وهكذا ، فهل يكون الطّهر المتخلّل بحكم النّفاس أو أنها إذا رأت الدم حكم بنفاسه ، وإذا طهرت فهي بحكم الطاهرة .

   لعلّ المشهور بينهم أن النقاء المتخلل بحكم النّفاس ، نظراً إلى إطلاق ما دلّ على أن أقلّ الطّهر عشرة أيام، فإذا كان أقل فهو بحكم الحيض في الحيض والنّفاس في النّفاس .

   والصحيح أن الأمر ليس كذلك ، إذ لم نعثر على رواية تدلّ على أن أقل الطّهر عشرة أيام مطلقاً ، وإنما استفدنا ذلك في الحيض من مثل قوله (عليه السلام) : ما تراه المرأة قبيل العشرة فهو من الحيضة الاُولى ، وما تراه بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة (2) ومما يدل على أن أكثر الحيض عشرة أيام (3) وغير ذلك مما قدمناه في محلِّه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحكم النّفاس كما في الحيض .

(2) الوسائل 2 : 296 / أبواب الحيض ب10 ح11 ، 298 /  ب11 ح 3 ، 299 /  ب 12 ح 1.

(3) الوسائل 2 : 293 / أبواب الحيض ب 10 .

ــ[173]ــ

بين أعمال النّفساء والطّاهر ، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   لدلالته على أن الحيض لا يتحقق إلاّ بعد الطّهر بعشرة أيام ، وأمّا في غيره كالحيض والنّفاس أو في النفاسين فلا دليل على أن أقل الطّهر بينهما عشرة أيام ، بل يمكن أن تلد أحد التوأمين وتنقضي مدة نفاسها كخمسة أيام مثلاً وبعد ذلك بيوم تلد الآخر .

   وأمّا ما ورد في رواية يونس من قوله (عليه السلام) «ولا يكون الطّهر أقل من عشرة أيام» (1) فهي إنما وردت في الحائض ، ومن ثمة فرعت عليه قوله (عليه السلام) «فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض» .

   على أنها ضعيفة بالارسال ، وهي غير مرسلته الطويلة التي اعتمدنا عليها في بحوث الحيض .

   فالصحيح أن يستدل على ذلك بالمطلقات الدالة على أن النّفساء تقعد أيامها التي كانت تقعد فيها في حيضها أو أيام قرئها (2) ، فإن مقتضى هذه المطلقات أن النّفساء لابدّ من أن تقعد سبعة أيام مثلاً من يوم رأت الدم إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام .

   بلا فرق في ذلك بين استمرار دمها في تلك الأيام من غير انقطاع وبين انقطاعه في الوسط يوماً أو أقل أو أكثر ، وذلك لأن انقطاع الدم في أيام العادة ثم عوده لو لم يكن أكثريّاً في النساء فلا أقل من كونه أمراً متعارفاً فلا محالة تشمله الاطلاقات ولا سيما فيما إذا كانت مدة الانقطاع قليلة كما بين الطلوعين ونحوه .

   ففي النقاء المتخلّل بين النّفاس أيضاً لابدّ من أن تعمل عمل النّفساء بمقتضى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 299 / أبواب الحيض ب 12 ح 2 .

(2) الوسائل 2 : 381 / أبواب النّفاس ب 1 ، 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net