ــ[1]ــ
بسم الله الرّحمن الرّحيم
[ كتاب الطّهارة ]
فصل في المياه
الماء إمّا مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام ، أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق إسم الماء (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الطّهارة
(1) ينقسم المائع إلى قسـمين : قسم يصح سلب عنوان الماء عنه بما له من المعنى ولا يطلق عليه الماء بوجه لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز ، وهذا كما في اللبن والدهن والنفط والدبس وغيرها . والقسم الآخر ما يصح إطلاق الماء عليه ، وهو أيضاً قسمان :
أحدهما : ما لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه بما له من المعنى على نحو الحقيقة من غير إضافته إلى شيء. نعم ، يصح أن يطلق عليه باضـافته إلى شيء ما كماء الرمّان فإنّ الماء من غير إضافته إلى الرمان لا يطلق عليه حقيقة فلا يقال : إنّه ماء إلاّ على سبيل العناية والمجاز ، وهذا القسم يسمى بالماء المضاف .
ثانيهما : ما يصح إطلاق لفظ الماء عليه على وجه الحقيقة ولو من غير إضافته إلى شيء ، وإن كان ربّما يستعمل مضافاً إلى شيء أيضاً ، إلاّ أن استعماله من غير إضافة أيضاً صحيح وعلى وجه الحقيقة ، وهذا كماء البحر والبئر ونحوهما ، فإن إطلاق الماء عليه من غير إضافته إلى البحر أو البئر إطلاق حقيقي فإنّه ماء ، ويصح أيضاً أن
ــ[2]ــ
والمطلق أقسام : الجاري والنابع غير الجاري والبئر والمطر والكرّ والقليل (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يستعمل مضافاً إلى البحر فيقال : هذا ماء بحر أو ماء بئر ، وهذا بخلاف القسم السابق فإنّه لا يستعمل مجرّداً ، ولا يصح إطلاقه عليه إلاّ باضافته إلى شيء ، ويسمّى هذا القسم بالماء المطلق .
ومن هنا يظهر أن تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف من قبيل تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة ، بناء على أن ألفاظ العـبادات أسام للصحيحة منها دون الأعم فهو تقسيم لما يستعمل فيه الماء والصلاة ولو مجازاً ، وليس تقسيماً حقيقياً ليدل على أن إطلاق الماء على المضاف إطلاق حقيقي .
وبما ذكرناه تعرف أن أقسام المائع ثلاثة :
أحدها : هو ما لا يمكن إطلاق الماء عليه لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز ، ولم ينقل عن أحد دعوى كونه مطهّراً أو غيره من الآثار المترتبة على المياه شرعاً ، فهو خارج عن محل الكلام رأساً .
وثانيها : المضاف وتأتي أحكامه عن قريب إن شاء الله تعالى .
وثالثها : الماء المطلق وهو المقصود بالكلام هنا .
|