لحوق النّفساء بالحائض في محرمات الحيض - كيفيّة غسل النّفاس والكلام في إغنائه عن الوضوء 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7190


ــ[193]ــ

   [ 819 ] مسألة 10 : النّفساء كالحائض (1) في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة ، أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصّوم دون الصّلاة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ومنها :  صحيحة زرارة عن أحـدهما (عليهما السلام) «قال : النّفساء تكف عن الصلاة أيامها الّتي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة»(1) .

   وذلك لأنّها عبّرت بالمكث وأنّ النّفساء تكف عن الصلاة أيامها الّتي كانت تمكث فيها ولم تعبرّ بأيامها أو بعادتها ، ومن الظاهر أن الحائض يجب عليها المكث يوماً واحداً للاستظهار ، فهو من أيام مكثها، بمعنى أن دمها إذا تجاوز عن عادتها في شهرين أو أزيد ومكثت يوماً واحداً للاستظهار صدق أ نّه يوم كانت تمكث فيه في الحيض ، فلا بدّ من أن تمكث فيه في النّفاس أيضاً . إذن دلّت الصحيحة على أنّ النّفساء كما تمكث أيام عادتها تمكث يوماً واحداً بعدها للاستظهار .

   نعم ، بين الاستظهار في الحيض والنّفاس فرق ، وهو أنّ الاستظهار بثلاثة أيام غير وارد في رواية معتبرة في النّفاس ، لكنّه وردت رواية معتبرة فيه في الحائض(2) وعليه فالنّفساء مخيرة في الاستظهار بين يومين أو عشرة أيام . وأمّا الحائض فهي مخيرة بين الاستظهار بيومين وثلاثة وعشرة .

   نعم ، ورد الاستظهار في حقّ النّفساء بثلاثة أيام في رواية المنتقى عن الجوهري(3) ، وهي ضعيفة على ما تقدم ، فلا دليل على استحباب الاستظهار لها بثلاثة أيام .

    النّفساء كالحائض

   (1) الحكم بأنّ النّفساء كالحائض إن كان مستنداً إلى الاجماع فيدفعه أن تحصيل الاجماع التعبّدي غير ممكن في المسألة ، والاجماعات المنقولة لا اعتبار بها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 382 /  أبواب النّفاس ب 3 ح 1 .

(2) راجع الوسائل 2 : 300 /  أبواب الحيض ب 13 .

(3) الوسائل 2 : 386 /  أبواب النّفاس ب 3 ح 11 .  منتقى الجمان 1 : 235 .

ــ[194]ــ

وعدم جواز وطئها وطلاقها ومسّ كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة((1)) ودخول المساجد والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وإن كان مستنداً إلى ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الحائض مثل النّفساء سواء(2) ، ففيه أنّ الرواية الدالّة على ذلك وإن كانت معتبرة من حيث السند ، إلاّ أن دلالتها على المدّعى قابلة للمناقشة من جهتين :

   إحداهما : أنّها لو دلّت فإنّما تدلّ على أنّ الحائض مثل النّفساء سواء ، فيترتب على الحائض ما كان يترتب على النّفساء ، لا أنّ النّفساء مثل الحائض ليترتب عليها ما يترتب على الحائض كما هو المدّعى .

   ثانيتهما : أنّا لو سلمنا دلالتها على ذلك فغاية ما يستفاد منها أ نّهما سواء في الحكم الّذي ورد في الرواية ، حيث إن زرارة سأله عن «النّفساء متى تصلّي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم ، وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت (استذفرت) وصلّت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد ، قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء» (3) .

   فلا يستفاد منها سوى اتحادهما في الحكم المذكور من وجوب الصلاة والغسل عليها لكل صلاتين وللغداة وغير ذلك ممّا ذكرته الرواية ، إلاّ أنّها لا تدلّ على أن أيّ حكم ثبت لأحدهما يثبت للآخر أيضاً .

   وإن استند في ذلك إلى رواية مقرّن عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : سأل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حرمتها وحرمة دخول المساجد والمكث فيها على النّفساء لا تخلو عن إشكال .

(2) الوسائل 2 : 373 /  أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .

(3) نفس المصدر .

ــ[195]ــ

سلمان (قدس سره) علياً (عليه السلام) عن رزق الولد في بطن اُمّه ، فقال (عليه السلام) إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن اُمّه» (1) .

   ففيه : أنّ الرواية ـ مضافاً إلى ضعف سندها بغير واحد من رجاله كمقرّن لجهالته ، ومحمّد بن علي الكوفي وغيرهما ـ مخدوشة بحسب الدلالة ، لأنّها دلّت على أنّ الحيض يحبس في بطن المرأة رزقاً لولدها ، وأمّا أنّ الخارج بعد الولادة حيض فلا دلالة فيها على ذلك بوجه ولو ضعيفاً  ، إذ الحيض إنّما يحبس في بطنها بمقدار يرتزق به الولد لا الزائد على ذلك حتّى يكون الخارج بعد الولادة حيضاً ، وإنّما هو نفاس مستند إلى الولادة .

   إذن لا دليل على الكبرى المدعاة من أنّ النّفساء كالحائض في أحكامها ، ولا بدّ في كل حكم من التبعية لدليله ، فنقول :

   لا إشكال في أنّ النّفساء لا تجب عليها الصلاة ولا قضاؤها ، كما لا يجب عليها الصِّيام ولكن تقضيه بعد نفاسها ، وكذا يحرم وطؤها مادام لم ينقطع دمها ، كل ذلك لدلالة الأخبار المعتبرة عليه (2) .

   وكذا لا إشكال في عدم جواز مسّ النّفساء الكتاب العزيز ، لما قدّمناه في مبحث الحيـض (3) من أن ذلك لا يختص بالحيض والجنابة ، وإنّما هو حكم لمطلـق المحـدث لما دلّ (4) على النهي عن مسّـه من غير طُهر مسـتشهداً بقـوله تعالى (لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ )(5) .

   وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة سـنداً كما مرّ ، إلاّ أنّ الرواية غير منحـصرة بها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 333 /  أبواب الحيض ب 30 ح 13 .

(2) الوسائل 2 : 381 ـ 396 /  أبواب النّفاس ب 1 ، 3 ، 6 ، 7 وغيرها .

(3) شرح العروة 7 : 337 .

(4) الوسائل 1 : 385 /  أبواب الوضوء ب 12 ح 5 .

(5) الواقعة 56 : 79 .

ــ[196]ــ

لدلالة غيرها من الأخبار المعتبرة على عدم جواز مسّ الكتاب من غير وضوء(1) وقد قلنا إن مقتضى ذلك عدم جواز مسّه من دونه مطلقاً ولو مع الاغتسال ، إلاّ أنّ الأدلّة الدالّة على إغناء الغسل عن الوضوء(2) دلّتنا على جوازه مع الغسل أيضاً وحيث إنّ النّفساء لا يصح منها الوضوء ولا هي مغتسلة فلا يجوز لها مسّ الكتاب كالحائض .

   وأمّا حرمة قراءة العزائم ودخول المسجدين والمكث في بقية المساجد فلم يثبت شيء منها في النّفساء ، لاختصاص دليلها بالحائض والجنب ، فالحكم بالحرمة فيها مبني على الاحتياط استحباباً لا وجوباً، لضعف ما دلّ على اشتراك الحائض والنّفساء في أحكامهما (3) ، وقد تقدّم اشتراكهما في الاستظهار .

   ولا إشكال في اشتراكهما في عدم جواز الطلاق ، لدلالة الأدلّة على اشتراط كونها في الطّهر (4) ، والنّفساء ليست كذلك .

   وأمّا كراهة وطئها بعد الانقطاع وقبل الغسل وكراهة غيره ممّا ذكره في المتن فلم يقم دليل معتبر على اعتبارها في حقّ النّفساء ، بل تبتني على التساوي بينها وبين الحائض ، وقد عرفت منعه .

   نعم ، ورد فيما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال أنّ «المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتّى تغتسل» (5) .

   وقد حملت على الكراهة بقرينة الأخبار المجوزة ، وهي مطلقة تشمل النّفساء أيضاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 383 /  أبواب الوضوء ب 12 .

(2) الوسائل 2 : 244 /  أبواب الجنابة ب 33 .

(3) الوسائل 2 : 373 /  أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .

(4) الوسائل 22 : 53 و 56 /  أبواب مقدمات الطلاق ب 24 و 26 .

(5) الوسائل 2 : 326 /  أبواب الحيض ب 27 ح 7 ، [ التهذيب 1 : 167 / 479 ] ، وتقدّم [ في ص 192 ] اعتبار طريق الشيخ إلى ابن فضّال .

ــ[197]ــ

   إلاّ أنّها ضعيفة لضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال ، فالحكم بكراهة وطئها حينئذ مبني على التسامح في أدلّة السنن على نحو يشمل المكروهات أيضاً . وكذلك الحال في غيره من المكروهات الواقعة في كلامه (قدس سره) ، فإنّها ممّا لا دليل معتبر عليه .

    استدراك

   ذكرنا أن كراهة وطء النّفساء بعد انقطاع دمها وقبل الاغتسال لم يثبت بدليل معتبر ، وذلك لأن ما دلّ على المنع عن وطئها قبل الاغتسال رواية معتبرة ، وهي ما رواه الشيخ عن ابن فضال بطريق معتبر ، وقد دلّت على أنّ النّفساء يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحب(1) .

   وما ادعي دلالته على جوازه قبل الاغتسال فهو روايتان كلتاهما عن الشيخ عن ابن فضال ، وفي إحداهما عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء»(2) .

   وفي الاُخرى عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله (عليه السلام) من غير واسطة ، ولأجلهما حمل المنع في الرواية المانعة على الكراهة جمعاً بينهما كما صنعوا في الحيض مثل ذلك .

   إلاّ أنّ الروايتين ضعيفتان ، أمّا الاُولى فلأنّ الشيخ رواها عن ابن فضال بطريق معتبر إلاّ أنّها ضعيفة بالارسال . وأمّا الثانية فلأنّ الشيخ رواها عن ابن فضال بطريقه الضعيف الّذي فيه ابن عبدون وابن الزُّبير .

   هذا على أ نّهما إنّما وردتا في الحائض . وأمّا ما صنعه صاحب الوسائل (قدس سره) من نقلهما في النّفساء فلم يظهر لنا وجهه ، فإنّ الروايتين اشتملتا على ضمير «ها» من غير تصريخ بالحائض ولا النّفساء ، وإنّما قلنا باختصاصهما بالحائض من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 395 /  أبواب النّفاس ب 7 ح 1  التهذيب [ 1 : 176 / 505 ] . وتقدّم وجه اعتباره في أوّل هذه المسألة .

(2) الوسائل 2 : 395 / أبواب النّفاس ب 7 ح 2 ، الاستبصار 1 : 135 / 464 ، التهذيب 1 : 166 / 476 .

ــ[198]ــ

وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلاة والجلوس في المصلّى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها، وهو أحوط لكنّ الأقوى عدمه(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهة أنّ الشيخ نقلهما في الحائض واستدلّ بهما على جواز وطئها قبل الاغتسال ، وهو قرينة اختصاصهما بالحائض .

   ثمّ لو أبيت عن ذلك فالروايتان مجملتان ، لعدم الدليل على ورودهما في الحائض أو في النّفساء فلا يبقى مجال للاستدلال بهما على الجواز ليجمع بينهما وبين الخبر المانع بحمله على الكراهة كما في الحيض ، فالحكم بالكراهة لا دليل عليه .

   ولكنّا مع ذلك ـ أي مع اعتبار دليل المنع ـ نلتزم بجواز وطئها قبل الاغتسال كما في الحائض لا على كراهة ، وذلك لما ذكرناه في مبحث الحيض من جريان السيرة بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام) والمتدينين على وطء الحائض والنّفساء قبل الغسل وذلك لأنّ الاماء والجواري كانت متداولة في تلك الأعصار من غير شبهة ، وقد كانت جملة منهن نصرانية أو مجوسية أو غيرهما من الفرق والأديان ، وهنّ لا يغتسلن بعد الحيض والنّفاس، ولو اغتسلن فلا يصح منهنّ الاغتسال ، ومع ذلك لا نحتمل اجتنابهم عن الاماء بعد رؤيتهن الحيض مرّة أو ولادتهنّ كذلك ، لعدم اغتسـالهنّ أو بطلانه وبهذه السيرة نحكم بجواز وطئهما قبل الاغتسال .

    إلحاق النّفساء بالحائض في وجوب الكفّارة بوطئها

   (1) ألحق بعضهم النّفساء بالحائض في وجوب الكفّارة إذا وطئها زوجها، والمصنف استقوى عدم الالحاق وإن كان أحوط ، مع أ نّه (قدس سره) التزم بالالحاق في غيرها ومن ثمة حكم على النّفساء بحرمة الدخول في المسجدين والمكث في المساجد وغير ذلك ، مع أ نّه لم يقم دليل معتبر على حرمة ذلك على النّفساء .

   والصحيح ما أفاده (قدس سره)، لعدم إمكان الالحاق في الكفّارة وإن قلنا بالالحاق في غيرها ، وذلك لأنّ العمـدة في الالحاق هو الاجمـاع وما دلّ على أنّها الحائض

ــ[199]ــ

   [ 820 ] مسألة 11 :  كيفية غسلها   كغسل الجنابة (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سواء (1) كما مرّ ، لضعف الرواية الثانية المستدل بها على الالحاق (2) من حيث الدلالة أو بحسب الدلالة والسند كما مرّ .

   والنظر في كلمات الأصحاب والتأمّل فيها يشهد على أن مرادهم من التساوي بينهما إنّما هو في الأحكام المرتبة على الحائض ، وأن ما يحرم عليها يحرم عليها وما يجب عليها يجب عليها وما يكره لها يكره لها وهكذا ، وكذلك الرواية دلّت على تساويهما في وجوب الغسل لكلّ صلاتين ونحوه ممّا ذكر في الرواية .

   وأمّا التساوي من حيث وطء الزوج في الحكم المتعلق بغير النّفساء وأن زوج النّفساء كزوج الحائض في ترتب الكفارة على وطئه فهو أمر أجنبي عن مفاد كلماتهم وعن الرواية ولم يقم عليه دليل .

   نعم ، لو قلنا بالتساوي لم يجز للنفساء التمكين لزوجها كالحائض ، إلاّ أن زوجها إذا كان مجنوناً أو صغيراً أو أجبرها على الوطء وجب عليه الكفارة أو استحبت ، وهو حكم آخر مترتب على الحائض دون النّفساء ويحتاج إلى دليل .

   وعلى الجملة : إنّ الحكم بالكراهة أو الوجوب أو الاستحباب في تلك الموارد مبني على الالحاق ، وقد عرفت أ نّه لا دليل معتبر عليه .

    كيفية غسل النّفاس

   (1) لأنّ الغسل كالوضوء له طبيعة واحدة لا تختلف بحسب مواردها وأقسامها فكما أنّ الوضوء غسلتان ومسحتان في جميع الموارد كذلك الغسل هو عبارة عن صبّ الماء على الرأس والبدن على الكيفية المتقدِّمة في غسل الجـنابة حسبما يستفاد من الأخبار (3) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 373 /  أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .

(2) الوسائل 2 : 333 /  أبواب الحيض ب 30 ح 13 .

(3) الوسائل 2 : 229 /  أبواب الجنابة ب 26 .

ــ[200]ــ

إلاّ أ نّه لا يغني عن الوضوء ((1)) ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال(1) .
ـــــــــــــــــــــــ

   من دون فرق بين مواردها، فإن ورود الكيفية في غسل الجنابة لايقتضي اختصاص الكيفية به كما ذكرناه في غسل الحيض ، لأنّ الغسل أمر معهود في الأذهان ، فإذا اُمر به في أي مورد استفيد منه تلك الكيفية من دون فرق بين مواردها .

    هل يغني غسل النّفاس عن الوضوء ؟

   (1) الكلام في إغناء غسل النّفاس عن الوضوء هو الكلام بعينه في إغناء غسل الحيض عنه ، وحيث إنّا بنينا على إغناء كل غسل عن الوضوء فلا مناص من الالتزام بإغناء غسل النّفاس عنه أيضاً وإن كان التوضؤ أحوط ، وإذا أراد الاحتياط بالتوضؤ فليتوضأ قبل الاغتسال حتّى لا يحتمل كونه بدعة بعد الاغتسال .

   هذا تمام الكلام في النّفاس والحمد لله ربّ العالمين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر إغناؤه عنه وكذا غيره من الأغسال إلاّ غسل الاستحاضة المتوسّطة .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net