ــ[205]ــ
دون ميت غير الانسان (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسّ الميِّت في حالة الحرارة لا يوجب إلاّ غسل اليد دون الاغتسال ، ومن هنا ورد أنّ الصادق (عليه السلام) كان يقبل ولده إسماعيل بعد موته ، وقيل له إنّه يوجب الغسل قال (عليه السلام) إنّما ذاك إذا برد (1) .
وقد استدلّ للسيِّد (قدس سره) برواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) «قال : الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميِّت ، وإن تطهّرت أجزأك» (2) .
بدعوى أن ذيلها يدل على كفاية تطهير البدن في مسّ الميِّت من غير حاجة إلى الاغتسال .
وفيه ـ مضافاً إلى تشويش الرواية دلالةً ، لعدم استعمال التطهّر في تطهير البدن ومن المحتمل أن يراد به الاغتسال من مسّ الميِّت وأ نّه يجزئ عن الوضوء ، لأنّ التطهّر استعمل في الاغتسال كما في قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) (3) ـ أنّها مخدوشة سنداً بالحسين بن علوان ، لأ نّه عامي لم يوثق(4) ، بل قد يناقش في عمرو بن خالد أيضاً ، إذ لم يوثقه سوى ابن فضال ، وقد وقع الكلام في توثيقه ، إلاّ أنّ الصحيح أ نّه موثق ولا بأس بتوثيق ابن فضال(5) .
فتحصل أ نّه لم يقم دليل على استحباب غسل مسّ الميِّت ، فتبقى الأدلّة المتقدمة الدالّة على الوجوب سليمة عن المعارض .
عدم وجوب الغسل بمس ميت غير الانسان
(1) لجملة من النصوص كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 290 / أبواب غسل المسّ ب 1 ح 2 .
(2) الوسائل 3 : 291 / أبواب غسل المسّ ب 1 ح 8 .
(3) المائدة 5 : 6 .
(4) رجع (دام ظلّه) عن ذلك في معجم الرِّجال 7 : 34 / الرقم [ 3508 ] وبنى على وثاقته .
(5) على أن عمرو بن خالد ورد في أسانيد كامل الزيارات أيضاً فلاحظ .
|