ــ[206]ــ
أو هو قبل برده (1) أو بعد غسله (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«في رجل مسّ ميتة أعليه الغسل ؟ قال (عليه السلام) : لا ، إنّما ذلك من الانسان»(1) وغيرها . فمس ميتة غير الآدمي إنّما يوجب الغَسل إذا كانت الملاقاة مع رطوبة ، وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث نجاسة الميتة ، لذهاب بعضهم إلى وجوب الغسل بملاقاتها ولو كانت من غير رطوبة أيضاً كما مرّ في محلِّه(2) .
عدم وجوب الغسل بالمس قبل برد الميِّت
(1) للنصوص كصحيحة إسماعيل بن جابر «قال : دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميت ، فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمسّ الميِّت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل ؟ فقال : أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد» (3) وغيرها من الروايات . ولعله ممّا لا كلام فيه وإنّما وقع الكلام في مسّه وقد برد بعض جسده دون تمامه ، ويأتي عليه الكلام بعد قليل إن شاء الله .
عدم وجوب الغسل بالمس بعد غسله
(2) وذلك للنصوص أيضاً ، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : مسّ الميِّت عند موته وبعد غسله والقُبلة ليس بها بأس»(4) وغيرها .
وأمّا موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «يغتسل الّذي غسّل الميِّت وكل من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميِّت قد غُسّل»(5) فهي إنّما تدلّ على
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 299 / أبواب غسل المسّ ب 6 ح 1 .
(2) شرح العروة 2 : 461 .
(3) الوسائل 3 : 290 / أبواب غسل المسّ ب 1 ح 2 .
(4) الوسائل 3 : 295 / أبواب غسل المسّ ب 3 ح 1 .
(5) الوسائل 3 : 295 / أبواب غسل المسّ ب 3 ح 3 .
|