حكم مسّ الميت الّذي برد بعض جسده 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6594


ــ[207]ــ

والمناط برد تمام جسده ، فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجوب الغسل حتّى بعد غسل الميِّت بالظهور ، فنرفع اليد عن ظهوره بالنصوص المصرحة بعدم الوجوب إذا مسّه بعد تغسيله .

   وبذلك نحمل الموثقة على الاستحباب ، فالاغتسال من المسّ بعد تغسيل الميِّت الممسوس أحد الأغسال المستحبّة .

   وبهذا يظهر الجواب عمّا استدلّ به على وجوب الغسل مطلقاً كحسنة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : من غسّل ميتاً فليغتسل ، وإن مسّه ما دام حارّاً فلا غسل عليه ، وإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه ، إنّما يمسّ الثياب» (1) وغيرها ممّا هو بهذا المضمون .

   نظراً إلى أن مسّ الميِّت بعد غسله لو لم يكن موجباً للاغتسال فما معنى تعليله (عليه السلام) عدم وجوب الغسل بأ نّه مسّ ثياب الميِّت ، فإن معناه أ نّه لو مسّه ببدنه لوجب عليه الاغتسال .

   والجواب عنه أنّها وإن كانت ظاهرة في ذلك إلاّ أنّ الظهور يرفع عنه اليد بالنصوص المصرحة بالعدم وتحمل على استحباب غسل المسّ إذا مسّ بعد الاغتسال.

   وهذا هو الصحيح في الجواب ، لا حمل الرواية على مورد لم يغسل الميِّت حين دفنه لعدم الماء ، كما في البراري أو للنسيان أو عصياناً . وذلك لأنّها فروض نادرة ، والغالب في الميِّت حال دفنه هو تغسيله ، ولا حملها على صورة فساد تغسيله ، كما عن المحقق الهمداني(2) (قدس سره) .

 ما هو المناط في وجوب الغسل

   (1) إذا برد بعض جسد الميِّت دون بعضه مقتضى القاعدة وجوب الاغتسال بمسّه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 292 /  أبواب غسل المسّ ب 1 ح 14 .

(2) مصباح الفقيه (الطّهارة) : 535  السطر 5 .

ــ[208]ــ

والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة (1) ، فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه (2) وإن كان الممسوس العضو المغسول منه (3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنّ المطلقات دلّت على وجوب الاغتسال من مسّ الميِّت مطلقاً ، وقد خرجنا عنها فيما إذا مسّه وهو حار بمقتضى النصوص المتقدمة ، والقدر المتيقن من تلك المقيّدات ما إذا كان حارّاً بتمامه .

   وأمّا إذا برد بعضه وشككنا في وجوب الغسل بمسّه حينئذ وعدمه كما إذا لم يكن للمقيّد إطلاق ، فلا مناص من أن نرجع إلى المطلقات ، وهي تقتضي وجوب الاغتسال ولا محل للرجوع إلى الأصل مع وجودها .

   إلاّ أن ظاهر بعض المقيّدات عدم وجوب الغسل مادام لم يبرد الميِّت بتمامه ، كما في صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدِّمة (1) ، حيث إن ظاهر كلمة البرد برد الميِّت بتمامه ، إذ مع برد البعض دون بعض لا يصدق أنّ الميِّت برد ، وكلمة «إنّما» تفيد الحصر ، وعليه تدلّ الصحيحة على أن وجوب الغسل بالمس منحصر بما إذا برد الميِّت بتمامه .

   وكذلك صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) : «وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه» (2) فمع عدم البرد بتمام جسد الميِّت لا غسل واجب وإن مسّ العضو الّذي قد برد .

   (1) لأ نّه مقتضى ظهور غسل الميِّت في الأخبار المتقدمة الدالّة على وجوب غسل مسّ الميِّت إذا لم يغسل الميِّت بعد ، فإن غسل الميِّت ظاهر في الغسل الشرعي المأمور به ، وهو ملفق من ثلاثة أغسال .

   (2) لعدم تمامية الغسل المأمور به .

   (3) في الغسل الثالث كما إذا مسّ رأس الميِّت بعد ما غسل في الغسل الثالث وقبل تماميته ، أي قبل غسل البدن في الغسل الثالث ، وذلك لعدم تمامية الغسل المأمور  به .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 290 /  أبواب غسل المسّ ب 1 ح 2 .

(2) الوسائل 3 : 293 /  أبواب غسل المسّ ب 1 ح 18 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net