ــ[215]ــ
[ 821 ] مسألة 1 : في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحله الحياة أو لا كالعظم والظفر (1) ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا واسطة بين الميتة وغير المذكى واقعاً ، وبعبارة اُخرى إنّها تدل على أنّ الاُم إذا ذبحت فجنينها أيضاً طاهر محلل الأكل ، لكفاية ذبح الاُم في تذكية الجنين ، وأمّا إذا لم تذبح الاُم فخرج جنينها فهو ليس بمذكى ولا يجوز أكله ، فإذا لم يكن مذكى فهو ميتة لعدم الواسطة بينهما واقعاً ، ومع كونه ميتة لا بدّ من الحكم بنجاسته .
ففيه : أنّ الميتة والمذكى قسمان للحيوان أي لما هو حي ، لأ نّه قد يكون ميتة وقد يكوى مذكّى ، وأمّا ما لا حياة له فهو خارج عن المقسم ولا يتصف بشيء منهما ، وغير المذكّى إنّما يكون ميتة في الحيوان الّذي هو مقسم للمذكى والميتة ، لأ نّه إذا لم يكن مذكى فهو ميتة ، لا فيما لا ينقسم إليهما وليس كل ما هو غير مذكّى ميتة .
والرواية المذكورة لا نظر لها إلاّ إلى إثبات أن ذكاة الاُم كافية في تذكية الجنين، وأمّا أ نّه إذا لم تذك الاُم فخرج جنينها فهو ميتة فلا نظر للرواية إليه بوجه ، فالصحيح في الاستدلال على نجاسته ما ذكرناه .
ما لا تحلّه الحياة كما تحله في الماسّ والممسوس
(1) لاطلاق النصوص (1) ، لأنّ الموضوع فيها مسّ الميِّت الانساني ، وهذا كما يصدق بمس ما تحلّه الحياة منه كذلك يصدق بمس ما لا تحله الحياة .
الباطن كالظاهر فيهما
(2) كما إذا أدخل إصبعه في فم الميِّت أو أنفه أو أدخل إصبع الميِّت في فمه أو أنفه وذلك لاطلاق الأخبار الدالّة على أن موضوع وجوب الغسل مسّ الميِّت الانسـاني وهذا لا يفرق فيه بين مسّ الباطن والظاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 3 : 289 / أبواب غسل المسّ ب 1 .
|